ما حكم شهادة الفاسق .؟ حفظ
السائل : حكم شهادة الفاسق إذا كانت الشهادة لا تتعلق بذات فسقه ؟
الشيخ : لا تتعلق بذات فسقه
السائل : بذات فسقه
الشيخ : بذات فسقه كيف يعني ؟ كيف نصور القضية هذه ؟ نحن نعرف أن الشهادة يجب أن تكون من عدل ، فأيش الفرق يعني لا يتعلق بذات فسقه هو ؟
السائل : المعروف بالكذب مثلا ، يكون فاسقا ، أليس كذلك يا شيخ ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فإذا جاءنا يشهد لرجل أو على رجل في أمر ما فإننا نرد شهادته بناء على كذبه ، لكن إذا شهادته لا تتعلق فيما اتهم به من الكذب ؟
الشيخ : أيش هذه الفلسفة يا أستاذ ؟
السائل : والله ما أدري يا شيخ لعلي أخطأت في التعبير .
الشيخ : يضحك -الشيخ رحمه الله- لا ، المقصود مفهوم جدا ، هل يقبل شهادة مثل هذا الفاسق في النكاح ؟
السائل : الظاهر أنه لا يتعلق بصدق أو كذب .
الشيخ : إذن تقبل ؟
السائل : تقبل شهادته .
الشيخ : لكن لا تقبل لأنه ليس عدلا .
الحلبي : شيخنا يعني القبول عقلي ، لكن المانع منه الشرع .
الشيخ : طبعا والشرع أعم وأشمل نعم.
السائل : على فكره يا شيخ يأتوننا في المحكمة والناس يشهدون شهادة وهم حلاق لحى ومسبلي .. ؟
الشيخ : أعانكم الله ـ يضحك الشيخ رحمه الله- .
السائل : فما رأيكم ؟
الشيخ : أعانكم الله ، يا ليت تكون المصيبة بس في الحلق .
السائل : وأشياء كثيرة معروفة في انحراف الرجل .
الشيخ : هذا هو .
السائل : وكيف هل تقبل شهادته أو يرد مثل هذا لأنه إذا رد تتوقف مصالح ايش رأيكم شيخنا ؟
الشيخ : أعانكم الله
السائل : ايش رأيكم
الشيخ : رأيي أعانكم الله - يضحك الشيخ - الله اكبر بالنسبة لإعفاء اللحية أنا أرى أنه الخطب أسهل من غيره ، لأن وجوب إعفاء اللحية ليس من الأحكام المعروفة في الدين بالضرورة ، فقد يعذر الحليق لكن ليس كذلك من يرتكب بعض الأمور المفسقة والمعروفة حتى عند الفاسق بأنها محرمة ، فلذلك لو كنت قاضيا لا سمح الله ـ يضحك الشيخ رحمه الله ـ كنت أفرق بين معصية وأخرى ، أفرق بين من يشرب الخمر وبين من يشرب الدخان ، الدخان نحن نعتقد أنه حرام لكن أين تفهم الجماهير هولاء الذين عاشوا سنين طويلة وهم يسمعون من المشايخ علماء ولهم شوارب قد ظهر فيها أثر الدخان وهم يقولون يجري عليها الأحكام الخمسة ، لكن كان يشرب الخمر ليس له عذر ، أستثني وأستدرك فأقول نعم يكون حتى من يشرب الخمر معذورا أيضا ، تدري ؟
السائل : كيف يكون ذلك ؟
الشيخ : يكون عايشا في مذهب حنفي ، والأحناف - يضحك الشيخ رحمه الله -..
السائل : لا يعتبرون الخمر إلا من الزبيب .
الشيخ : إلا من العنب وما سوى ذلك فيحرم كثيره المسكر أما القليل الغير مسكر فهو حلال ، فمن كان يعيش في مثل هذا الجو فشأنه شأن من يشرب الدخان .