هل يجوز للذي أعتق جاريته أن يطأها بدون عقد زواج ؟ وهل كان في ذلك الزمان زمن السيد والعبد يتعاملون بذلك ؟ حفظ
الشيخ : طيب هنا سؤال .
بسم الله الرحمن الرحيم .
ذكرتم في الدرس الإثنين بتاريخ كذا أن السيد يجوز له أن يتمتع بالجارية أو الأمة التي تعيش بين أفراد أسرته والتي جاءت إما سبيا أو شراء إلى آخره وإذا صارت أم ولده له حسنة إذا أعتقها ثم تزوجها .
السؤال كيف يتمتع بها وهي جاريته ولا يوجد عقد زواج منهما هل هذا جائز ؟ وهل كان المسلمون في هذا الزمن زمن السيد والعبد يتعاملون كما أسلفت أرجو إيضاح ذلك ؟
فما أظن بعد ما أوضحنا فيما سبق بزيادة لأن الله عز وجل يقول في وصف عباده المؤمنين (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين )) وملك اليمين عند المسلمين جميعا هو خلاف الزواج المعروف فالزواج المعروف لابد له من شروط وأركان منها موافقة ولي البنت ومنها الشهود إلى آخر ذلك
أما ملك اليمين فليس فيه هذه الشروط لذلك ذكرنا في درس مضى أن قائد الجيش المسلم حينما وقع في يده أسرى فيوزع هذه الأسرى على الجند الذي يقع له رجل فهو عبد له مملوك يخدمه والذي يقع له جارية امرأة فهو يستمتع بها بدون عقد شرعي هذه طريقة التملك في الإسلام ولهذا طبعا شروط مثلا إذا كانت المملوكة التي وقعت في يد رجل من الجند سيدا يعني كامل متزوج ثم أسرت فصارت رقيقة فلا يجوز والحالة هذه أن يتمتع بها سيدها المسلم إلا بعد أن تستبرأ بحيضة خشية أن تكون حاملا من زوجها الكافر فلا يجوز له أن يتمتع بها إلا بعد أن تحيض وتطهر هذا شرط معروف لكن ليس هناك عقد مجرد أن يتملكها بتمليك الرئيس الجيش فهذا هو الذي يقوم مقام العقد الشرعي بالنسبة للزوجين الحرين .
فإذن تمتع السيد بالجارية ليس يشترط فيه العقد المعروف بين الزوجين الحرين وهذا نص القرآن الكريم (( والذين هم لفرجوهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) ملك اليمين هو هذا كما قلناه في الدرس الماضي إما أن يأخذه بحق كونه في ذلك الجند الذي وقع تحت يديه ذلك السبي أو أنه اشترى ذلك شراء شرعيا وهذا له تفاصيل في كتب الحديث والفقه .
بسم الله الرحمن الرحيم .
ذكرتم في الدرس الإثنين بتاريخ كذا أن السيد يجوز له أن يتمتع بالجارية أو الأمة التي تعيش بين أفراد أسرته والتي جاءت إما سبيا أو شراء إلى آخره وإذا صارت أم ولده له حسنة إذا أعتقها ثم تزوجها .
السؤال كيف يتمتع بها وهي جاريته ولا يوجد عقد زواج منهما هل هذا جائز ؟ وهل كان المسلمون في هذا الزمن زمن السيد والعبد يتعاملون كما أسلفت أرجو إيضاح ذلك ؟
فما أظن بعد ما أوضحنا فيما سبق بزيادة لأن الله عز وجل يقول في وصف عباده المؤمنين (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين )) وملك اليمين عند المسلمين جميعا هو خلاف الزواج المعروف فالزواج المعروف لابد له من شروط وأركان منها موافقة ولي البنت ومنها الشهود إلى آخر ذلك
أما ملك اليمين فليس فيه هذه الشروط لذلك ذكرنا في درس مضى أن قائد الجيش المسلم حينما وقع في يده أسرى فيوزع هذه الأسرى على الجند الذي يقع له رجل فهو عبد له مملوك يخدمه والذي يقع له جارية امرأة فهو يستمتع بها بدون عقد شرعي هذه طريقة التملك في الإسلام ولهذا طبعا شروط مثلا إذا كانت المملوكة التي وقعت في يد رجل من الجند سيدا يعني كامل متزوج ثم أسرت فصارت رقيقة فلا يجوز والحالة هذه أن يتمتع بها سيدها المسلم إلا بعد أن تستبرأ بحيضة خشية أن تكون حاملا من زوجها الكافر فلا يجوز له أن يتمتع بها إلا بعد أن تحيض وتطهر هذا شرط معروف لكن ليس هناك عقد مجرد أن يتملكها بتمليك الرئيس الجيش فهذا هو الذي يقوم مقام العقد الشرعي بالنسبة للزوجين الحرين .
فإذن تمتع السيد بالجارية ليس يشترط فيه العقد المعروف بين الزوجين الحرين وهذا نص القرآن الكريم (( والذين هم لفرجوهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) ملك اليمين هو هذا كما قلناه في الدرس الماضي إما أن يأخذه بحق كونه في ذلك الجند الذي وقع تحت يديه ذلك السبي أو أنه اشترى ذلك شراء شرعيا وهذا له تفاصيل في كتب الحديث والفقه .