هل تجب الزكاة في مال الصبي غير البالغ ؟ حفظ
الشيخ : السؤال الثاني:
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يُذكر فيه أنه بعث معاذًا إلى اليمن قال : ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردّ إلى فقرائهم ) فهل يُفهم من هذا الحديث أن الزكاة حق للفقراء من مال الأغنياء لذا فلا يُشترط فيها البلوغ أم أنها تعد عبادة يُشترط فيها البلوغ كما في بقية العبادات ؟
الجواب: أن المسألة خلافية بين علماء الفقه ، والذي يترجّح أن الزكاة لا تُؤخذ من مال الصبي الذي لم يبلغ سنّ التكليف، وذلك لسببين اثنين : السبب الأول وهو الأهم: أن الصدقة فيها تطهير للإنسان بها كما صرّح ربنا عز وجل بذلك في القرآن بقوله : (( خذ من أموالهم صقة تكهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم )) والصبي لما كان غير مكلّف فهو ليس ملوّثاً وليس موسّخا بالآثام والذنوب فهو ليس بحاجة إلى أن يُزكى وإلى أن يُطهّر بإخراج زكاة ماله.
والسبب الثاني: هو أن المال الذي يُزكى لا سيما إذا كان المال مالاً جامداً غير متاجر به فسيكون مصير هذا المال يوماً ما إلى النقص ولا نقول إلى الزوال، وسيستمر القائم على مال الصبي يخرج المال ثم ينقص وينقص وهذا يمكن أن يقع في ظروف قد لا يتمكن الوصي على اليتيم بتشغيل المال والمتاجرة به، وإن كان يتمكّن من تشغيل المال والمتاجرة به فهذا خير ولصالح الصبي غير البالغ لكن الزكاة غير واجبة على ماله للدليل السابق ذكره آنفاً .