فائدة : بيان أقسام الجهاد. حفظ
الشيخ : وأخيرا لعله يحسن التنبيه على أن هذا الجهاد الذي هو قتال الأعداء ينقسم إلى قسمين :
قسم : فرض عين على كل من يستطيع حمل السلاح ، وهذا يكون حينما يهاجَم المسلمون في طرف من بلادهم الواسعة من الكفار فحينئذ يجب على كل مسلم أو على جماعة ما أن يخرجوا لفض ذلك الاعتداء، فإذا لم يكفي لهذا الصد إلا كل أفراد المسلمين فكل فرد من أفراد المسلمين فرض عليه أن يخرج لصد الأعداء ، هذا إذا لم يكف بعضهم ربعهم نصفهم إلى آخره، فهنا يكون لفرض مهاجمة الأعداء لبلاد الإسلام يكون هذا الجهاد لهؤلاء العداء بذاتهم فرض عين على كل من يستطيع أن بحمل السلاح حتى النساء في هذه الحالة يخرجن، ولكن لا يتمالق علينا اليوم زعموا من هذا الاختلاط ومن اختلاط صفوف الرجال بالنساء لا ، أولا النساء لا تخرج لتحمل السلاح وإنما لتسقي العطشى ولتداوي الجرحى ونحو ذلط من المساعدات التي تدخل في مهنة التطبيب المعروف اليوم .
أما النوع الثاني من الجهاد فهو : فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، هذا النوع من الجهاد هو لنقل دعوة الإسلام من قطر إلى آخر، بلاد الإسلام محدودة اليوم في هذه البلاد معروفة، فيجب أن يكون هناك ناس يجاهدون من أجل توسيع رقعة العالم الإسلامي وطبعا هذا له تفصيل في كتب الحديث والفقه ، وأول ما ينبغي على المسلمين أن يدعوا البلاد الأخرى إلى الإسلام باللسان بالدعوة بالكلام ، وهذا الجهاد النوع الثاني الذي هو فرض كفاية هو الجهاد يبدأ بجهاد اللسان يعني يذهب دعاة إسلاميون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ليدعوا فإذا أعطوا تلك الدول الكافرة إذا أعطت الحرية للدعاة الإسلاميين فحينئذ يستثني المسلمون من الجهاد باللسان لأن السيف ليس يُشرع في الإسلام إلا ضرورة، فإذا أخذ الدعاة الإسلاميون حرّيتهم في الدعوة إلى الإسلام في بلاد الكفر فنحن نستبشر خيراً وسيكون المستقبل للإسلام في تلك البلاد، أما إذا حال الحكام في تلك البلاد بين الدعاة الإسلاميين والدعوة للإسلام فحينئذ لا يقوم مقام اللسان إلا السنان وهذا هو جهاد فرض كفاية بمقدار ما ينتشر هذا الإسلام، هذا الجهاد في سبيل الله الذي ذكر في هذا الحديث إذن يشمل نوعين ما كان فرض عين وهذا يكون إذا هوجمت البلاد الإسلامية .