قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قال القاضي عياض : قال المازري رحمه الله : قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة وأن المواساة لا تكون إلا في مال له بال وهو النصاب ثم جعلها في الأموال النامية وهي العين والزرع والماشية وأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع واختلفوا فيما سواها كالعروض فالجمهور يوجبون زكاة العروض وداود يمنعها تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة ) وحمله الجمهور على ما كان للقنية وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة فنصاب الفضة خمس أواق وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع وأما الذهب فعشرون مثقالا والمعول فيه على الإجماع " . حفظ