تتمة تعليق الشيخ على قول النووي : " وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة فنصاب الفضة خمس أواق وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع وأما الذهب فعشرون مثقالا والمعول فيه على الإجماع " . حفظ