قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وقد حكي فيه خلاف شاذ وورد فيه أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة، ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤونة والتعب في المال فأعلاها وأقلها تعبا الركاز وفيه الخمس لعدم التعب فيه، ويليه الزرع والثمر فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر، وإلا فنصفه، ويليه الذهب والفضة والتجارة وفيها ربع العشر لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة ويليه الماشية فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة والله أعلم " . حفظ