قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ‌الأوسق ‌جمع ‌وسق وفيه لغتان فتح الواو وهو المشهور وكسرها وأصله في اللغة : الحمل والمراد بالوسق : ستون صاعا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وفي رطل بغداد أقوال : أظهرها أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل : مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع وقيل : مائة وثلاثون فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي " . حفظ