تتمة تعليق الشيخ على كلام النووي : " قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا فيما دون خمس ذود صدقة ) الرواية المشهورة ( خمس ذود ) بإضافة ذود إلى خمس وروي بتنوين خمس ويكون ذود بدلا منه حكاه ابن عبد البر والقاضي وغيرهما والمعروف الأول ونقله ابن عبد البر والقاضي عن الجمهور قال أهل اللغة : الذود من الثلاثة إلى العشر لا واحد له من لفظه إنما يقال في الواحد : بعير وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها قالوا وقوله : ( خمس ذود ) كقوله خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة قال سيبويه : تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكره " . حفظ