قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قال القاضي : ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة وإلا فكيف كانت تعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرها وحقوق العباد ولهذا كانت الأوقية معلومة هذا كلام القاضي وقال أصحابنا : أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف وهو أن الدرهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة : ( ليس فيما دون خمسة أوساق ) هكذا هو في الأصول خمسة أوساق وهو صحيح جمع وسق بكسر الواو كحمل وأحمال وقد سبق أن الوسق بفتح الواو وبكسره. قوله صلى الله عليه وسلم : ( من تمر أو حب ) " . حفظ