قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) قال أهل اللغة : يقال ورق وورق بكسر الراء وإسكانها والمراد به هنا الفضة كلها مضروبها وغيره واختلف أهل اللغة في أصله فقيل : يطلق في الأصل على جميع الفضة وقيل : هو حقيقة للمضروب دراهم ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازا وهذا قول كثير من أهل اللغة وبالأول قال ابن قتيبة وغيره منهم وهو مذهب الفقهاء " . حفظ