قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الفضة إذا كانت دون مائتي درهم بحبة أو نحوها لا زكاة فيها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) " . حفظ