قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " سواء كانت للقنية أم للتجارة وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور وقال أهل الكوفة : لا يجب في عبيد التجارة وحكي عن داود أنه قال لا تجب على السيد بل تجب على العبد ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها وحكاه القاضي عن أبي ثور أيضا ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيده " . حفظ