قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قوله : ( من رمضان ) إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء فالصحيح من قولي الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر والثاني : تجب لطلوع الفجر ليلة العيد وقال بعض أصحابنا : تجب بالغروب والطلوع معا فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب وعن مالك روايتان كالقولين وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر قال المازري : قيل : إن هذا الخلاف مبني على أن قوله : ( الفطر من رمضان ) هل المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب أو الفطر الطارئ بعد ذلك فيكون بطلوع الفجر قال المازري : وفي قوله : ( الفطر من رمضان ) دليل لمن يقول لا تجب إلا على من صام من رمضان ولو يوما واحدا قال وكأن سبب هذا أن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالها جعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص كالهدي في الحج والعمرة وكذا الفطرة لما يكون في الصوم من لغو وغيره وقد جاء في حديث آخر ( أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ) " . حفظ