قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( على كل حر أو عبد ) فإن داود أخذ بظاهره فأوجبها على العبد بنفسه وأوجب على السيد تمكينه من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض ومذهب الجمهور وجوبها على سيده عنه وعند أصحابنا في تقديرها وجهان : أحدهما : أنها تجب على السيد ابتداء والثاني : تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده فمن قال بالثاني فلفظة على على ظاهرها ومن قال بالأول قال : لفظة على بمعنى عن " . حفظ