قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه : " قال القاضي : واختلف في النوع المخرج فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا خلافا في البر لمن ‌لا ‌يعتد ‌بخلافه وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن واختلف فيه قول الشافعي وقال أشهب : لا نخرج إلا هذه الخمسة وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها وعن مالك قول آخر : أنه لا يجزي غير المنصوص في الحديث وما في معناه ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة قلت : قال أصحابنا : جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر ويجزي الأقط على المذهب والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت بلده والثاني : يتعين قوت نفسه والثالث : يتخير بينهما فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه أجزأه وإن عدل إلى ما دونه لم يجزه " . حفظ