قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه: " قوله صلى الله عليه وسلم ( في الخيل : ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها ) استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل ومذهبه أنه إن كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيها وإن كانت إناثا أو ذكورا واناثا وجبت الزكاة وهو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء : لا زكاة في الخيل بحال للحديث السابق : ( ليس على المسلم في فرسه صدقة ) وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بها وقد يجب الجهاد بها إذا تعين وقيل : يحتمل أن المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها ". حفظ