قراءة كلام النووي مع تعليق الشيخ عليه: " قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيها جماء ) هي التي لا قرن لها قوله : ( قلنا : يا رسول الله وما حقها ؟ قال طراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ) قال القاضي : قال المازري : يحتمل أن يكون هذا الحق في موضع تتعين فيه المواساة قال القاضي : هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحق غير الزكاة قال ولعل هذا كان قبل وجوب الزكاة وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى : (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) فقال الجمهور المراد به الزكاة وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق ولأن الآية إخبار عن وصف قوم أثنى عليهم بخصال كريمة فلا يقتضي الوجوب كما لا يقتضيه قوله تعالى : (( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون )) وقال بعضهم : هي منسوخة بالزكاة وإن كان لفظه لفظ خبر فمعناه أمر قال : وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاوس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة وأن في المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة في العسرة وصلة القرابة ". حفظ