عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: - ( كل ذي ناب من السباع, فأكله حرام ) - رواه مسلم. وأخرجه: من حديث ابن عباس بلفظ: نهى. وزاد: - ( وكل ذي مخلب من الطير ). حفظ
الشيخ : منها ما ذكره عن أبي هريرة ضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام ) رواه مسلم، ( كل ذي ناب من السّباع فأكله حرام ) فقيد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بقيدين: الأول: أن يكون من السّباع والثاني: أن يكون له ناب والمراد بالناب الناب الذي يفترس به، مثل الكلب والذّئب والأسد والنّمر وما أشبهها هذه كلّها حرام، لأن لها نابًا تفترس به، وقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( فأكله حرام ) ولم يقل فهو حرام لأن من هذه الأشياء ما يجوز الانتفاع به بما سوى الأكل، هذه قاعدة إذن ( كلّ ذي ناب من السّباع فأكله حرام ) طيّب فإن كان من غير السّباع؟ فإنه لا يحرم، وكذلك لو كان من السّباع ليس له ناب يفترس به فإنه لا يحرم، وبناء على ذلك نقول الضّبع هل هي حلال أم حرام؟ حلال لماذا؟ لأنها ليس لها ناب تفترس به ولا تفترس إلاّ عند الضّرورة القصوى.
طيب ما هي الحكمة من التحريم؟ الحكمة أن الإنسان إذا تغذّى بهذا النّوع من الطعام فإنه يكتسب طبيعة منه فيكون محبًّا للعدوان على الغير فلذلك منع منه، ولهذا قال العلماء في الرّضاع لا ينبغي أن يسترضع امرأة حمقاء أو سيّئة الخلق لأن ذلك يؤثّر على مَن؟
الطالب : الرّضيع.
الشيخ : على الرّضيع، كذلك أيضًا إذا أكل من هذه السّباع فإن ذلك يؤثّر في طباعه، وأخرجه مسلم من حديث ابن عبّاس رضي الله عنه بلفظ: ( نهى ) وأيهما أبلغ في التّحريم؟
الطالب : الأول.
الشيخ : الأوّل لأنه قال: ( فأكله حرام )، وزاد: ( وكل ذي مخلب من الطير ) يعني: ونهى عن كلّ ذي مخلب من الطّير، فكلّ ذي مخلب من الطّير فإنه حرام، والمراد بالمخلب المخلب الذي يصيد به وأما ما لا يصيد به فلا بأس، والمخلب هنا الظّفر لأنه مأخوذ من الخلب وهو الإمساك والجذب، وليس المخلب الذي يظهر في ساق الدّيكة إذا تقدّم بها السّنّ فإن هذا ليس بمخلب، الظّفر مخلب لكن إذا كان يصيد به فهو حرام مثل؟
الطالب : الصّقر.
الشيخ : الصّقر، والعقاب، والبازي، والنسر وأشياء كثيرة، وأما ما ذهب إليه بعض العامّة من أن كلّ ذي منقار معقوف فهو حرام هذا ليس بصحيح، وليست قاعدة شرعيّة وما رأيتها حتى في كتب الفقهاء ما رأيت هذا، قد يكون الشيء مباحًا ومنقاره معقوفًا أو حرام ومنقاره مستقيم، المدار على ما بيّنه النبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( كلّ ذي مخلب من الطّير )، طيب ذا كان له مخلب لا يصيد به فهو حلال ولهذا الحمام لها مخلب، والدّجاج لها مخلب، وأكثر الطّيور لها مخلب لكن لا تصيد به، فلذلك كان حلالًا وإذا شككنا فيه؟
الطالب : الأصل الحِلّ.
الشيخ : فالأصل الحِلّ، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : ما جاء وقت الأسئلة.
طيب ما هي الحكمة من التحريم؟ الحكمة أن الإنسان إذا تغذّى بهذا النّوع من الطعام فإنه يكتسب طبيعة منه فيكون محبًّا للعدوان على الغير فلذلك منع منه، ولهذا قال العلماء في الرّضاع لا ينبغي أن يسترضع امرأة حمقاء أو سيّئة الخلق لأن ذلك يؤثّر على مَن؟
الطالب : الرّضيع.
الشيخ : على الرّضيع، كذلك أيضًا إذا أكل من هذه السّباع فإن ذلك يؤثّر في طباعه، وأخرجه مسلم من حديث ابن عبّاس رضي الله عنه بلفظ: ( نهى ) وأيهما أبلغ في التّحريم؟
الطالب : الأول.
الشيخ : الأوّل لأنه قال: ( فأكله حرام )، وزاد: ( وكل ذي مخلب من الطير ) يعني: ونهى عن كلّ ذي مخلب من الطّير، فكلّ ذي مخلب من الطّير فإنه حرام، والمراد بالمخلب المخلب الذي يصيد به وأما ما لا يصيد به فلا بأس، والمخلب هنا الظّفر لأنه مأخوذ من الخلب وهو الإمساك والجذب، وليس المخلب الذي يظهر في ساق الدّيكة إذا تقدّم بها السّنّ فإن هذا ليس بمخلب، الظّفر مخلب لكن إذا كان يصيد به فهو حرام مثل؟
الطالب : الصّقر.
الشيخ : الصّقر، والعقاب، والبازي، والنسر وأشياء كثيرة، وأما ما ذهب إليه بعض العامّة من أن كلّ ذي منقار معقوف فهو حرام هذا ليس بصحيح، وليست قاعدة شرعيّة وما رأيتها حتى في كتب الفقهاء ما رأيت هذا، قد يكون الشيء مباحًا ومنقاره معقوفًا أو حرام ومنقاره مستقيم، المدار على ما بيّنه النبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( كلّ ذي مخلب من الطّير )، طيب ذا كان له مخلب لا يصيد به فهو حلال ولهذا الحمام لها مخلب، والدّجاج لها مخلب، وأكثر الطّيور لها مخلب لكن لا تصيد به، فلذلك كان حلالًا وإذا شككنا فيه؟
الطالب : الأصل الحِلّ.
الشيخ : فالأصل الحِلّ، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : ما جاء وقت الأسئلة.