ذكرنا أن إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للسبق في هذه الأمور الثلاثة لأجل المصلحة والآن في عصرنا كثر في كثير من البلدان سباق الخيل والمصلحة هنا منتفية لأنه لا يجاهد بها الآن فهل نقول بالتحريم لانتفاء هذه العلة ؟ حفظ
الشيخ : نعم؟
الطالب : شيخ ذكرنا أن إباحة النبيّ صلى الله عليه وسلم للسبق في هذه الأمور الثلاثة، لهذه الأشياء الثلاثة لأجل المصلحة، والآن في عصرنا قد كثر في كثير من البلدان سباق الخيل ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : يكثر في بعض البلدان سبق في الحوافر أي: في الخيل.
الشيخ : نعم.
الطالب : سبق في الحوافر أي: في الخيل والمصلحة هنا منتفية.
الشيخ : نعم.
الطالب : وفي هذا الوقت لا يجاهد عليها.
الشيخ : نعم.
الطالب : فهل نقول بالتحريم لانتفاء علّة الإباحة؟
الشيخ : سمعتم كلامه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يقول: إن العلة في إباحة العوض في هذه أنها تقوّي على الجهاد ففيها هذه المصلحة التي تربو على المفسدة، إذا قدّرنا أننا في بلد لا يندب فيها إلى الجهاد فهل تنتفي العلّة أو لا؟ هذا ينبني على أن المنصوص عليه إذا كانت علّته مستنبطة وتخلّفت فهل يتخلّف الحكم؟ فيه خلاف، فبعض العلماء يقول نأخذ بظاهر اللّفظ ولا يمكن أن نرفع الحكم عن الشّيء الملفوظ به من أجل أن علّته مستنبطة، ومنهم من قال بل إذا تخلّفت العلّة تخلّف الحكم، ومن ذلك الشّعير مثلًا في زكاة الفطر كان في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يخرج أليس كذلك؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، -أو قال- صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير "، لأن الطعام في ذاك الوقت أو لأن الشّعير في ذلك الوقت كان من طعامهم، فهل نقول في وقتنا هذا يجوز إخراج الفطرة من الشّعير والآدميّون لا يأكلونها الآن؟ ينبني على هذا إذا أخذنا بظاهر اللفظ قلنا هذا منصوص عليه ولا يمكن أن نرفع الحكم فيه من أجل علّة، ومن قال إن الحكم يدور مع علّته قال بأن الشّعير في وقتنا لا يجزئ، وربما يكون عند ناس آخرين قوتًا فيجزئ فهذه المسألة من هذا الباب، وأنا في نفسي حرج من جواز المسابقة بعوض على الخيل في بلد لا ينتفعون بها في الجهاد، لكن سمعنا أنّهم ينتفعون بها في بلاد أخرى ولا سيما البلاد الجبليّة فإنهم ينتفعون بها كثيرًا، طيب ما هو الأصل في الأطعمة أو ما ... ؟
الطالب : أخذنا مقدمة.
الشيخ : يعني: نناقش فيها مناقشة درس مو مناقشة مراجعة هاه؟ كيف؟ لا بأس، إذن نأخذ درس جديد الآن، أحمد؟
القارئ : نقل المؤلف رحمه الله تعالى: " وعن جابر رضي الله عنه تعالى ".
الشيخ : في كتاب؟
القارئ : في كتاب الأطعمة، من كتاب بلوغ المرام: " وعن جابر ".
الشيخ : عن، عن جابر، ما نقول وعن جابر، نقل عن جابر.
القارئ : عن جابر رضي الله عنه قال ..
الشيخ : لكن إذا شئت أن تجعل للواو محلًّا فقل ونقل المؤلّف عن جابر، نعم.
القارئ : " عن جابر رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ) متفق عليه، وفي لفظ للبخاري: ( ورخص ).
وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: ( غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزواتٍ نأكل الجراد ) متفقٌ عليه ".
الشيخ : أحسنت، بسم الله الرحمن الرحيم، الآن يا أخ عادل بدأ الدّرس.
الطالب : جزاك الله خيرًا يا شيخ ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : صوت الطالب غير واضح.
الشيخ : الطالب بعيد عن التلفون، لكن يفوتنا بعض الأحيان أن ننقل سؤاله ونحن نناقش الآن نسأله نحن، السؤال منّا له، الآن نبدأ الدّرس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الطالب : شيخ ذكرنا أن إباحة النبيّ صلى الله عليه وسلم للسبق في هذه الأمور الثلاثة، لهذه الأشياء الثلاثة لأجل المصلحة، والآن في عصرنا قد كثر في كثير من البلدان سباق الخيل ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : يكثر في بعض البلدان سبق في الحوافر أي: في الخيل.
الشيخ : نعم.
الطالب : سبق في الحوافر أي: في الخيل والمصلحة هنا منتفية.
الشيخ : نعم.
الطالب : وفي هذا الوقت لا يجاهد عليها.
الشيخ : نعم.
الطالب : فهل نقول بالتحريم لانتفاء علّة الإباحة؟
الشيخ : سمعتم كلامه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يقول: إن العلة في إباحة العوض في هذه أنها تقوّي على الجهاد ففيها هذه المصلحة التي تربو على المفسدة، إذا قدّرنا أننا في بلد لا يندب فيها إلى الجهاد فهل تنتفي العلّة أو لا؟ هذا ينبني على أن المنصوص عليه إذا كانت علّته مستنبطة وتخلّفت فهل يتخلّف الحكم؟ فيه خلاف، فبعض العلماء يقول نأخذ بظاهر اللّفظ ولا يمكن أن نرفع الحكم عن الشّيء الملفوظ به من أجل أن علّته مستنبطة، ومنهم من قال بل إذا تخلّفت العلّة تخلّف الحكم، ومن ذلك الشّعير مثلًا في زكاة الفطر كان في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يخرج أليس كذلك؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، -أو قال- صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير "، لأن الطعام في ذاك الوقت أو لأن الشّعير في ذلك الوقت كان من طعامهم، فهل نقول في وقتنا هذا يجوز إخراج الفطرة من الشّعير والآدميّون لا يأكلونها الآن؟ ينبني على هذا إذا أخذنا بظاهر اللفظ قلنا هذا منصوص عليه ولا يمكن أن نرفع الحكم فيه من أجل علّة، ومن قال إن الحكم يدور مع علّته قال بأن الشّعير في وقتنا لا يجزئ، وربما يكون عند ناس آخرين قوتًا فيجزئ فهذه المسألة من هذا الباب، وأنا في نفسي حرج من جواز المسابقة بعوض على الخيل في بلد لا ينتفعون بها في الجهاد، لكن سمعنا أنّهم ينتفعون بها في بلاد أخرى ولا سيما البلاد الجبليّة فإنهم ينتفعون بها كثيرًا، طيب ما هو الأصل في الأطعمة أو ما ... ؟
الطالب : أخذنا مقدمة.
الشيخ : يعني: نناقش فيها مناقشة درس مو مناقشة مراجعة هاه؟ كيف؟ لا بأس، إذن نأخذ درس جديد الآن، أحمد؟
القارئ : نقل المؤلف رحمه الله تعالى: " وعن جابر رضي الله عنه تعالى ".
الشيخ : في كتاب؟
القارئ : في كتاب الأطعمة، من كتاب بلوغ المرام: " وعن جابر ".
الشيخ : عن، عن جابر، ما نقول وعن جابر، نقل عن جابر.
القارئ : عن جابر رضي الله عنه قال ..
الشيخ : لكن إذا شئت أن تجعل للواو محلًّا فقل ونقل المؤلّف عن جابر، نعم.
القارئ : " عن جابر رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ) متفق عليه، وفي لفظ للبخاري: ( ورخص ).
وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: ( غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزواتٍ نأكل الجراد ) متفقٌ عليه ".
الشيخ : أحسنت، بسم الله الرحمن الرحيم، الآن يا أخ عادل بدأ الدّرس.
الطالب : جزاك الله خيرًا يا شيخ ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : صوت الطالب غير واضح.
الشيخ : الطالب بعيد عن التلفون، لكن يفوتنا بعض الأحيان أن ننقل سؤاله ونحن نناقش الآن نسأله نحن، السؤال منّا له، الآن نبدأ الدّرس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين.