وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: ( غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزواتٍ نأكل الجراد ) متفقٌ عليه. حفظ
الشيخ : إذن نأخذ درس الليلة الآن بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه وهو عبد الله قال: ( غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزواتٍ ) الغزوة والغزو مجاهدة العدوّ ومقاتلته، والنبي صلى الله عليه وسلم غزى غزوات كثيرة تبلغ نيّفًا وعشرين غزاة، وباشر أكثرها بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، ومنها هذا الحديث سبع غزوات يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: " نأكل الجراد " قوله: " نأكل " هذه جملة حاليّة من فاعل غزونا، يعني حال كوننا نأكل الجراد والجراد معروف، الجراد معروف هو طائر ذو مخالب في رجليه ولا حاجة إلى أنّنا أخشى أن نذهب في وصفه يكون غامضًا، الجراد إذن؟
الطالب : معروف.
الشيخ : معروف، طيب نأكل الجراد فيستفاد من هذا الحديث أوّلًا أن النبي صلّى الله عليه وسلّم جاهد بيده ولسانه وبدنه وقلبه أيضًا، فإنه يحزن إذا لم يؤمن الناس وهذا جهاد بالقلب، وجاهد عليه الصّلاة والسّلام بيده وجاهد بلسانه لبيان الحقّ لقوله: " غزونا مع رسول الله " ومن فوائد الحديث: حِلّ أكل الجراد لقوله: " نأكل الجراد " فإن قال قائل: لو لم يأت هذا الحديث أتحكمون بحلّ الجراد أو بتحريمه؟ بحلّه لأنه هو الأصل، لكن إذا جاءت هذه الأمثلة تكون كمثال للأصل، وقوله: " نأكل الجراد " لم يشترط شرطًا أن تكون حيّة والجراد قد يوجد حيًّا وهو الأكثر وقد يوجد ميّتًا، فهل نأخذ بالعموم أو نقول إنّ هذا فعل والفعل مطلق لا يدلّ على العموم؟ نقول يمكن أن نأخذ بالعموم لا على وجه الصّيغة الفعليّة، ولكنه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ( أحلّ لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدّمان فالطحال والكبد ) وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا مرفوعًا لكنّه صحيح موقوفًا لأن قوله: " أحلّ لنا " في حكم المرفوع، وعلى هذا فالجراد حلال حيّه وميّته، وقيل: إن مات بسبب من الآدميّ فهو حلال، وإن مات بغير سبب فهو حرام لعموم قوله تعالى: (( حرّمت عليكم الميتة )) والصّحيح الأوّل أنه حلال سواء مات بسبب الإنسان أو مات بغير سبب، لعموم حديث عبد الله بن عمر، ولأنه ليس فيه دم وإذا لم يكن فيه دم فإنه لا يكون خبيثًا بالموت فيحلّ، والمحرّم بالموت هو الذي فيه دم لأنه يكون خبيثًا باحتقان الدّم فيه، وأما ما لا دم فيه فهو حلال، فإن قال قائل: أرأيتم لو مات بالمبيدات هل يحلّ؟ أجيبوا.
الطالب : فيه تفصيل.
الشيخ : إيش التفصيل؟ كمال؟
الطالب : إذا تمكن منه وقد أكله فلا يجوز أكله لأنه لا يجوز أكل شيء مضر.
الشيخ : نعم.
الطالب : أما إذا كان هذا المبيد لا يضر بالإنسان ولم يتمكّن منه وأكله ليس فيه ضرر فهذا على الإباحة الأولى.
الشيخ : إيه، إذن يأخذ حكم المباح أن كلّ مباح ترتّب عليه ضرر فهو حرام، لأننا نقول: أن المباح هو مباح في أصله لكن قد تجري فيه الأحكام الخمسة وأمثلة هذا كثيرة.
الطالب : معروف.
الشيخ : معروف، طيب نأكل الجراد فيستفاد من هذا الحديث أوّلًا أن النبي صلّى الله عليه وسلّم جاهد بيده ولسانه وبدنه وقلبه أيضًا، فإنه يحزن إذا لم يؤمن الناس وهذا جهاد بالقلب، وجاهد عليه الصّلاة والسّلام بيده وجاهد بلسانه لبيان الحقّ لقوله: " غزونا مع رسول الله " ومن فوائد الحديث: حِلّ أكل الجراد لقوله: " نأكل الجراد " فإن قال قائل: لو لم يأت هذا الحديث أتحكمون بحلّ الجراد أو بتحريمه؟ بحلّه لأنه هو الأصل، لكن إذا جاءت هذه الأمثلة تكون كمثال للأصل، وقوله: " نأكل الجراد " لم يشترط شرطًا أن تكون حيّة والجراد قد يوجد حيًّا وهو الأكثر وقد يوجد ميّتًا، فهل نأخذ بالعموم أو نقول إنّ هذا فعل والفعل مطلق لا يدلّ على العموم؟ نقول يمكن أن نأخذ بالعموم لا على وجه الصّيغة الفعليّة، ولكنه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ( أحلّ لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدّمان فالطحال والكبد ) وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا مرفوعًا لكنّه صحيح موقوفًا لأن قوله: " أحلّ لنا " في حكم المرفوع، وعلى هذا فالجراد حلال حيّه وميّته، وقيل: إن مات بسبب من الآدميّ فهو حلال، وإن مات بغير سبب فهو حرام لعموم قوله تعالى: (( حرّمت عليكم الميتة )) والصّحيح الأوّل أنه حلال سواء مات بسبب الإنسان أو مات بغير سبب، لعموم حديث عبد الله بن عمر، ولأنه ليس فيه دم وإذا لم يكن فيه دم فإنه لا يكون خبيثًا بالموت فيحلّ، والمحرّم بالموت هو الذي فيه دم لأنه يكون خبيثًا باحتقان الدّم فيه، وأما ما لا دم فيه فهو حلال، فإن قال قائل: أرأيتم لو مات بالمبيدات هل يحلّ؟ أجيبوا.
الطالب : فيه تفصيل.
الشيخ : إيش التفصيل؟ كمال؟
الطالب : إذا تمكن منه وقد أكله فلا يجوز أكله لأنه لا يجوز أكل شيء مضر.
الشيخ : نعم.
الطالب : أما إذا كان هذا المبيد لا يضر بالإنسان ولم يتمكّن منه وأكله ليس فيه ضرر فهذا على الإباحة الأولى.
الشيخ : إيه، إذن يأخذ حكم المباح أن كلّ مباح ترتّب عليه ضرر فهو حرام، لأننا نقول: أن المباح هو مباح في أصله لكن قد تجري فيه الأحكام الخمسة وأمثلة هذا كثيرة.