مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
سبق لنا من الأحاديث ما يدل على جواز البيع إلى أجل ، عبد الرحمن إبراهيم ؟
الطالب : ومنها حديث عائشة وفيه قولها : ( فلو بعثت إليه ، فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليه ولكن البائع أبى .
الشيخ : نعم ، وفيه أيضاً كما مر علينا جواز التأجيل إلى الميسرة ، أحمد ؟
الطالب : يؤخذ من حديث عائشة حيث قالت : إلى ميسرة ، وهذا فيه تأجيل إلى أن تأتي الميسرة فيدفع .
الشيخ : طيب ، يلزم من هذا جهالة الأجل ، لأن الميسرة ما ندري ما تأتي ؟
الطالب : نقول أن بالنسبة للميسرة هنا ثابتة في العقد .
الشيخ : ها ؟
الطالب : الميسرة أقول : ثابتة في العقد .
الشيخ : ثابتة إي ، هي ثابتة لكن الله أعلم ما يدرى متى تكون !
الطالب : لكن ليس بجهالة ، ليس كقول : مثلاً إذا قدم فلان .
الشيخ : السؤال : هل الميسرة معلومة ولا مجهولة ؟
الطالب : معلومة .
الشيخ : معلومة!؟
الطالب : مجهولة
الشيخ : متى يأتي بالمال ؟
الطالب : مجهولة .
الشيخ : مجهولة، كيف صح الأجل المجهول؟
الطالب : ما حضرت !
الشيخ : ما حضرت ؟! طيب عليان ؟
الطالب : نقول : هذا بمقتضى العقد .
الشيخ : كيف بمقتضى العقد؟
الطالب : أنه آخذ الاشتراط إلى ميسرة هذا داخل فيه ، وليس شرط فقط .
الشيخ : اشرح لي قولك : بمقتضى العقد ؟
الطالب : أنه من ضمن العقد ، أنه ليس له إلا ذلك .
الشيخ : يعني ... فأجله ؟
الطالب : إلى أن ييسر الله عليه .
الشيخ : حتى ييسر الله عليه ، كذا؟ حتى لو لم يشترط ، إذا علم البائع بأن هذا فقير فإنه ليس له حق أن يطالبه بالثمن حتى يوسر الله عليه، إذن فهذا الشرط من مقتضى إيش؟
الطالب : العقد .
الشيخ : من مقتضى العقد ، لأن العقد مع الفقير يقتضي أنك لا تطالبه حتى يوسر الله عليه ، طيب إذن زال الإشكال .
طيب يا عبد المنان قلت: اشتريت منك ثوبين نسيئة إلى أن يقدم زيد ؟ نعم ؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنه اشترط شرطا فيه جهالة ، الميسرة هنا مجهولة !
الشيخ : ما هي ميسرة الآن ، الآن هذا المشتري غني عنده ملايين الملايين لكن قال : أنا أريد أن أشتري منك حتى يقدم زيد ، لا يسلمه الثمن إلا إذا قدم زيد هل يصح ولا ما يصح؟
الطالب : لا يصح .
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
الطالب : لأن الأصل أن قدوم زيد مجهول ، فلان اشترط !
الشيخ : الأصل أن قدوم زيد مجهول والفرق ؟
الطالب : هو الآن اشترط شرطاً ليس من مقتضى العقد .
الشيخ : إيش هذا ، عبد الملك ؟
الطالب : الآن هو !
الشيخ : هل يصح هذا أو لا يصح ؟
الطالب : لا يصح .
الشيخ : لا يصح ، لماذا ؟
الطالب : لأن قدوم زيد مجهول .
الشيخ : لأن الأجل مجهول .
الطالب : لأن الأجل مجهول .
الشيخ : لجهالة قدوم ؟
الطالب : زيد .
الشيخ : زيد كذا ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا منه طيب .
إذا ارتهن شيئاً -يا خالد- إذا ارتهن شيئاً يركب فهل يجوز له أن يستعمله في الركوب أو لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : نعم يجوز له ذلك .
الشيخ : خطأ .
الطالب : نعم ؟
الشيخ : خطاً .
الطالب : يجوز له أن يستعمله إذا ارتهن شيئاً مما يركب ؟
الشيخ : مما يركب ، فهل يجوز له ركوبه ؟
الطالب : فهل يجوز له !
الشيخ : ركوبه ؟
الطالب : ركوبه .
الشيخ : نعم
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الظهر يركب بنفقته إذا كان مضموناً ) .
الشيخ : أجبني قبل أن تستدل !
الطالب : إذا ارتهن مرتهن شيئاً مما يركب فله أن يركبه .
الشيخ : فهل أن يركبه خطأ .
الطالب : ليش ، خطأ ؟
الشيخ : نعم ، شيبة ؟
الطالب : فيه تفصيل يا شيخ .
الشيخ : ما هو التفصيل ؟
الطالب : إن كان هذا المركوب مما ينفق عليه !
الشيخ : يحتاج إلى نفقة !
الطالب : يحتاج إلى نفقة فيركبه بقدر النفقة .
الشيخ : بنفقته .
الطالب : بنفقته .
الشيخ : وإذا كان لا يحتاج ؟
الطالب : وإذا كان لا يحتاج فإن كان فيه نفقة .
الشيخ : لا يحتاج لا يحتاج إلى نفقة ؟
الطالب : في قول يقول أنه لا يركبه .
الشيخ : فيه قولان .
الطالب : فيه قولان .
الشيخ : إي عليكم بالقولين كلما ضاقت عليكم الحِيَل !
الطالب : إذا كان مما ينفق عليه فيركبه بنفقته ، وإذا لم ينفق عليه لم يركبه .
الشيخ : نعم أحمد ؟
الطالب : إذا كان مما ينفق عليه يركبه .
الشيخ : ينفقته .
الطالب : بنفقته .
الشيخ : طيب .
الطالب : إذا كان مما يركب عليه بدون نفقة يركب عليه .
طالب آخر : هههههه
الشيخ : نعم فهد ؟ أجب أجب ؟
الطالب : إذا كان مما ينفق عليه فله الركوب .
الشيخ : بنفقته ؟
الطالب : بنفقته .
الشيخ : هذا كلام شيبة ، وإذا كان مما لا ينفق عليه، لا يحتاج إلى نفقة !
الطالب : لا يركب عليه .
الشيخ : لا يركب عليه ، صح ؟
الطالب : هذا الي أنا قلت .
الشيخ : لا ما هو هذا .
الطالب : هذا الي أنا قلت .
الشيخ : إذا كان مما لا يحتاج إلى نفقة كالسيارة لا يركب ؟
الطالب : إذا كان ينفق عليه فيركب ، وإذا لم ينفق عليه لم يركبه .
الشيخ : ما هو صحيح .
الطالب : بحث السيارة أجلناه ، أجلناه بحث السيارة .
الشيخ : المهم بارك الله فيكم ، الآن هذا الحكم ، إذا كان يحتاج إلى نفقة ركبه بنفقته ، وإذا كان لا يحتاج فإنه لا يركبه يبقى طيب .
الطالب : السيارة تحتاج !
الشيخ : نعم ، ما أظن إذا كان ... السيارة ، ما تحتاج إلى نفقة .
الطالب : بانزين ؟
الشيخ : البانزين إذا استعملت ، أما وهيي واقفة ما تحتاج إلى نفقة يا مهند ، طيب .
لبن الدَّر يشغل بنفقته إذا كان مرهوناً يلا يا عبد الرحمن قوله في الحديث : بنفقته في الموضعين ماذا يفيد ؟
الطالب : يفيد أنه إذا كان ما له در فليس له .
الشيخ : لا لا ، كلمة بنفقته في الموضعين هذا ظهر يركب ويحتاج إلى نفقة ، ودر يشرب يحتاج إلى نفقة ، لكن قوله بنفقته ماذا تفيد؟
الطالب : تفيد على أن يبذل ...
طالب آخر : شيخ !
الشيخ : لا .
الطالب : تفيد أن الفاء للعوض ، يكون العوض مساوياً للمعوض .
الشيخ : يعني تكون الركوب بقدر النفقة ، طيب ، يلا يا عبد الرحمن لو زادت النفقة على الركوب ها ؟
الطالب : لو زادت النفقة لا يدفع .
الشيخ : لا يدفع ، يأخذ من صاحب الظهر ؟
الطالب : ...
الشيخ : لكن إذا قلنا إن الباء للعوض فمعناه أنه لا بد للعوض أن يساوي المعوض .
الطالب : إذا زادت النفقة !
الشيخ : لو قدرنا ينفق عليه عشرين وركوبه بعشرة يعني يساوي عشرة ؟
الطالب : ينفق عليه عشرة .
الشيخ : تموت جوعا .
الطالب : يعني .
الشيخ : البعير تموت جوعا .
الطالب : النفقة على قدر المركوب .
الشيخ : تصورت المسألة ؟ أرهنتك بعيرا يُركب، لكن أجرته اليومية عشرة ريالات، وعلفه عشرين ريال، ماذا تقول ؟ هل تقول لا أنفق عليه علف إلا بمقدار عشرة ولا إيش ؟
الطالب : أنفق علف بمقدار عشرين ريال .
الشيخ : يعني يكمل له النفقة ، وماذا يصنع المرتهن ، المرتهن يقول الآن بيوخد منك كل يوم عشرة ريالات !
الطالب : يأخذه منه .
الشيخ : من أين ؟
الطالب : من صاحبه .
الشيخ : يعني يرجع عليه بالنفقة على الراهن ، طيب لو كان بالعكس ؟ يركب بعشرين ونفقته عشرة .
الطالب : يركب عشرين ؟
الشيخ : نعم ، ونفقته عشرة .
الطالب : لفظ الحديث ما يركب .
الشيخ : كيف في هذا الحديث قلنا : الباء للعوض .
الطالب : لا يركب يا شيخ ، أو يعطيه العشرة نفقته فقط .
الشيخ : طيب ما هو بحق لصاحب البعير ؟ مثلاً البعير يركب بعشرين ريال أنت الآن ركبته اليوم كامل ولم تنفق عليه إلا عشرة ، أعطني عشرة ريالات الفاضلة ! يلا .
الطالب : شيخ !
الشيخ : اصبروا يا جماعة، نناقش واحد يفهم إن شاء الله .
الطالب : يأخذ عشرة .
الشيخ : تؤخذ من الحديث ؟ ويش تقولون جميعاً ؟
الطالب : تؤخذ .
الشيخ : نعم تؤخذ من الحديث ، لأن الباء للعوض ولا بد أن يكون العوض بقدر المعوض طيب .
أشكل على بعض العلماء هذا الحديث بأنه تصرفٌ في مال الغير بغير إذنه ، أظن أخذنا هذا ؟
الطالب : نعم أخذناه .
الشيخ : ها ؟
الطالب : أخذناه .
الشيخ : طيب .
الطالب : أنا ؟
الشيخ : إي أنت .
الطالب : نقول : هذا التصرف لمصلحة المال ، فإذا كان تصرف بالمال لمصلحة المال فيجوز .
الشيخ : إذن معناه : إذا رأيت من بيتك هذا الجمل فتحت الحوش وأخذت الجمل وركبته أنفقت عليه ، يصلح ولا ما يصلح ؟
الطالب : لا هذا ما يصير .
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأن الجمل لا يحتاج إلى هذا .
الشيخ : الجمل يحتاج إلى علف .
الطالب : لا هو ما يحتاج إلى هذا لأنه ضايع لأن الضايع اللقطة .
الشيخ : ما لي باللقطة الآن ، هذا رهن ، وين رحت ؟
الطالب : رهن ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : يتصرف فيه بقدر !
الشيخ : الجواب على هذا أن نقول : إذا فات إذن المالك فقد جاء إذن الشارع ، ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : خلص إذن ما في إشكال ، ما دام أن الشارع أذن في هذا فلا إشكال في الأمر طيب .
ثانيًا : قالوا : ظن بعض العلماء أن النفقة هنا لا -يعني- لا يزاد عليها ولا ينقص سواء كان الإنفاق أكثر منها أو أقل ، فأشكل عليك هذا الأمر ، أجاب بعض العلماء :
بأن هذا من جنس الصاع الذي يرد مع المصراة ، ولكن عندي أن هذا الإشكال من أصله مرتفع ، لماذا ؟
لأننا جعلنا الباء للعوض ، وهذا يقتضي تساوي الانتفاء بالإنفاق ، فإن زاد أو نقص فبحسابه ، وحينئذٍ لا يبقى عندنا إشكال في الحديث ، لا يبقى عندنا إشكال .
لكن لو قال قائل : لماذا أذن الشرع بانتفاء المرتهن بالرهن بدون إذن صاحبه ؟ قلنا : لأن في ذلك مصلحة ، لمن ؟ للطرفين ، لأنها لا تخلو مِن :
إما أن يبقى هذا المركوب معطلاً فيفوت نفعه على الراهن وعلى المرتهن.
أو نقول: أجره أنت أيها المرتهن ولا تركبه ، وإذا أجره فربما لا يعتني به المتستأجر كما يعتني به المرتهن ليش؟
لأن المرتهن له فيه حظ نفس، إذ أنه قد وثق دينه به، فلا بد أن يكون اعتناؤه به أكثر من اعتناء المستأجر.
ثم إن في هذا أيضاً مشقة كلما استأجر وقبض أجرة جعلها عنده رهناً أو سلمها لصاحب البعير مثلاً وهذا فيه شيء من المشقة، فلهذا كان إذن الشارع في هذا من أقيس الأقيسة، ومن زعم أن هذا خارج عن القياس فقد مرَّ علينا أن كل قياس يخالف النص فهو قياس فاسد، والقياس المخالف للنص هو المخالف للقياس، لأنه فاسد، والقياس لا يعتبر قياساً إلا إذا كان صحيحاً موافق غير مصادم للنص.
طيب أظن أخذنا فوائد هذا الحديث ؟
الطالب : بعضها يا شيخ .
الشيخ : طيب بقينا .
هل يُسكن الرهن بأُجرته ؟
الجواب: لا، لا يسكن بأجرته، ويبقى معطلاً لا ينتفع به المرتهِن ولا الراهن، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، ولكنَّ الصحيح: أنه لا يبقى معطلاً لا البيت المرهون ولا السيارة المرهونة، ولا كل شيء يمكن أن ينتفع به لا يبقى بدون نفع، لأن إبقاءه بدون نفع تفويت لمصلحة تعود لمن ؟
الطالب : للطرفين .
الشيخ : للطرفين، للراهن لأنه يَسقط من دينه، وللمرتهن لأنه يستوفي به أو يبقيه عنده تبعا للرهن، ولأن في ذلك إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فإضاعة المنفعة التي في هذه السيارة أو في هذا البيت إضاعة مال، لأن المال أعيان ومنافع، فالصحيح: أنه وإذا كان الرهن لا يُركب وليس له لبن يُشرب، فإنه إذا أمكن الانتفاع، به وجب الانتفاع به، ثم إما أن يؤجر على نفس المرتهن أو على رجل آخر، ولا مانع .
طيب إذا لم يُقبض الرهن كما هي العادة عند الناس اليوم، إذا لم يُقبض الرهن، الآن الإنسان يرهن ملكه وهو في يده، في يد الراهن، فقد قال بعض العلماء: إن هذا الرهن ليس بلازم، وإن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وبناءً على هذا القول يجوز للراهن أن يبيع الرهن، لأنه ليس بلازم، ولكنَّ هذا القول ضعيف، والصحيح أنه يلزم بمجرد العقد، لقول الله تعالى: (( يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود )) .
وليس هناك دليل على اشتراط القبض للزوم الرهن، وأما قوله تعالى: (( فرهان مقبوضة )) ، فلأن الله تعالى إنما أرشدنا إلى قبض الرهن في هذه الحال، لأنه لا توثقة لنا إلا به، أي: بالقبض.
اقرأ الآية : (( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة )) : على سفر ولم نجد كاتباً ، إذا لم يقبض الرهن فإنه يضيع، يضيع ، ربما ينكر الراهن ويقول: ما رهنتك.
ولهذا نجد الذين يقولون بأن القبض شرط للزوم لا يقيدونه بهذه الحال التي قيدها الله به وهي : ما إذا كان الإنسان على سفر ولم يجد كاتباً ، بل يقولون: لابد من قبضه وإن كنت في حضر ووجدت كاتبا وشهودا، مما يدل على ضعف المستند الذي سلكوه في الاستدلال في هذه الآية الكريمة .
والحاصل: أن الرهن إذا لم يقبضه المرتهن وكان مما يمكن الانتفاع به وجب إيش؟
الطالب : الانتفاع به .
الشيخ : الانتفاع به، إما أن يؤجر على المرتهن أو على رجل آخر، أو إذا أذن المرتهن للراهن أن ينتفع به هو بنفسه، ويأخذ مغلة للإنفاق على نفسه، لأن بعض الناس يقول: أنا رهنت بيتك ولكن اجلس فيه أنت وعائلتك ولا تخرج، أو يقول: رهنت سيارتك ولكن كد السيارة استعملها ، وخذ أجرتها لك ولعائلتك ، لأن الغالب أن الذي يرهن سيارته أو بيته الغالب أنه يكون فقيرًا.
فالخلاصة الآن: أن الصحيح أن الرهن لا يمكن أن يبقى معطلاً أبدًا سواء كان في يد الراهن أو في يد المرتهن، لأن تعطيله تفويت للمصلحة وإضاعة للمال، والصحيح أيضًا أنه لا يُشترط للزوم الرهن القبض، بل يلزم بمجرد العقد، لقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) ، والعمل يا حجاج عند الناس على هذا، تجد الإنسان يرهن بيته وهو ساكن فيه، يرهن سيارته وهو يستعملها ويكريها ويكدها ، فهذا هو القول الراجح.
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
سبق لنا من الأحاديث ما يدل على جواز البيع إلى أجل ، عبد الرحمن إبراهيم ؟
الطالب : ومنها حديث عائشة وفيه قولها : ( فلو بعثت إليه ، فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليه ولكن البائع أبى .
الشيخ : نعم ، وفيه أيضاً كما مر علينا جواز التأجيل إلى الميسرة ، أحمد ؟
الطالب : يؤخذ من حديث عائشة حيث قالت : إلى ميسرة ، وهذا فيه تأجيل إلى أن تأتي الميسرة فيدفع .
الشيخ : طيب ، يلزم من هذا جهالة الأجل ، لأن الميسرة ما ندري ما تأتي ؟
الطالب : نقول أن بالنسبة للميسرة هنا ثابتة في العقد .
الشيخ : ها ؟
الطالب : الميسرة أقول : ثابتة في العقد .
الشيخ : ثابتة إي ، هي ثابتة لكن الله أعلم ما يدرى متى تكون !
الطالب : لكن ليس بجهالة ، ليس كقول : مثلاً إذا قدم فلان .
الشيخ : السؤال : هل الميسرة معلومة ولا مجهولة ؟
الطالب : معلومة .
الشيخ : معلومة!؟
الطالب : مجهولة
الشيخ : متى يأتي بالمال ؟
الطالب : مجهولة .
الشيخ : مجهولة، كيف صح الأجل المجهول؟
الطالب : ما حضرت !
الشيخ : ما حضرت ؟! طيب عليان ؟
الطالب : نقول : هذا بمقتضى العقد .
الشيخ : كيف بمقتضى العقد؟
الطالب : أنه آخذ الاشتراط إلى ميسرة هذا داخل فيه ، وليس شرط فقط .
الشيخ : اشرح لي قولك : بمقتضى العقد ؟
الطالب : أنه من ضمن العقد ، أنه ليس له إلا ذلك .
الشيخ : يعني ... فأجله ؟
الطالب : إلى أن ييسر الله عليه .
الشيخ : حتى ييسر الله عليه ، كذا؟ حتى لو لم يشترط ، إذا علم البائع بأن هذا فقير فإنه ليس له حق أن يطالبه بالثمن حتى يوسر الله عليه، إذن فهذا الشرط من مقتضى إيش؟
الطالب : العقد .
الشيخ : من مقتضى العقد ، لأن العقد مع الفقير يقتضي أنك لا تطالبه حتى يوسر الله عليه ، طيب إذن زال الإشكال .
طيب يا عبد المنان قلت: اشتريت منك ثوبين نسيئة إلى أن يقدم زيد ؟ نعم ؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنه اشترط شرطا فيه جهالة ، الميسرة هنا مجهولة !
الشيخ : ما هي ميسرة الآن ، الآن هذا المشتري غني عنده ملايين الملايين لكن قال : أنا أريد أن أشتري منك حتى يقدم زيد ، لا يسلمه الثمن إلا إذا قدم زيد هل يصح ولا ما يصح؟
الطالب : لا يصح .
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
الطالب : لأن الأصل أن قدوم زيد مجهول ، فلان اشترط !
الشيخ : الأصل أن قدوم زيد مجهول والفرق ؟
الطالب : هو الآن اشترط شرطاً ليس من مقتضى العقد .
الشيخ : إيش هذا ، عبد الملك ؟
الطالب : الآن هو !
الشيخ : هل يصح هذا أو لا يصح ؟
الطالب : لا يصح .
الشيخ : لا يصح ، لماذا ؟
الطالب : لأن قدوم زيد مجهول .
الشيخ : لأن الأجل مجهول .
الطالب : لأن الأجل مجهول .
الشيخ : لجهالة قدوم ؟
الطالب : زيد .
الشيخ : زيد كذا ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا منه طيب .
إذا ارتهن شيئاً -يا خالد- إذا ارتهن شيئاً يركب فهل يجوز له أن يستعمله في الركوب أو لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : نعم يجوز له ذلك .
الشيخ : خطأ .
الطالب : نعم ؟
الشيخ : خطاً .
الطالب : يجوز له أن يستعمله إذا ارتهن شيئاً مما يركب ؟
الشيخ : مما يركب ، فهل يجوز له ركوبه ؟
الطالب : فهل يجوز له !
الشيخ : ركوبه ؟
الطالب : ركوبه .
الشيخ : نعم
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الظهر يركب بنفقته إذا كان مضموناً ) .
الشيخ : أجبني قبل أن تستدل !
الطالب : إذا ارتهن مرتهن شيئاً مما يركب فله أن يركبه .
الشيخ : فهل أن يركبه خطأ .
الطالب : ليش ، خطأ ؟
الشيخ : نعم ، شيبة ؟
الطالب : فيه تفصيل يا شيخ .
الشيخ : ما هو التفصيل ؟
الطالب : إن كان هذا المركوب مما ينفق عليه !
الشيخ : يحتاج إلى نفقة !
الطالب : يحتاج إلى نفقة فيركبه بقدر النفقة .
الشيخ : بنفقته .
الطالب : بنفقته .
الشيخ : وإذا كان لا يحتاج ؟
الطالب : وإذا كان لا يحتاج فإن كان فيه نفقة .
الشيخ : لا يحتاج لا يحتاج إلى نفقة ؟
الطالب : في قول يقول أنه لا يركبه .
الشيخ : فيه قولان .
الطالب : فيه قولان .
الشيخ : إي عليكم بالقولين كلما ضاقت عليكم الحِيَل !
الطالب : إذا كان مما ينفق عليه فيركبه بنفقته ، وإذا لم ينفق عليه لم يركبه .
الشيخ : نعم أحمد ؟
الطالب : إذا كان مما ينفق عليه يركبه .
الشيخ : ينفقته .
الطالب : بنفقته .
الشيخ : طيب .
الطالب : إذا كان مما يركب عليه بدون نفقة يركب عليه .
طالب آخر : هههههه
الشيخ : نعم فهد ؟ أجب أجب ؟
الطالب : إذا كان مما ينفق عليه فله الركوب .
الشيخ : بنفقته ؟
الطالب : بنفقته .
الشيخ : هذا كلام شيبة ، وإذا كان مما لا ينفق عليه، لا يحتاج إلى نفقة !
الطالب : لا يركب عليه .
الشيخ : لا يركب عليه ، صح ؟
الطالب : هذا الي أنا قلت .
الشيخ : لا ما هو هذا .
الطالب : هذا الي أنا قلت .
الشيخ : إذا كان مما لا يحتاج إلى نفقة كالسيارة لا يركب ؟
الطالب : إذا كان ينفق عليه فيركب ، وإذا لم ينفق عليه لم يركبه .
الشيخ : ما هو صحيح .
الطالب : بحث السيارة أجلناه ، أجلناه بحث السيارة .
الشيخ : المهم بارك الله فيكم ، الآن هذا الحكم ، إذا كان يحتاج إلى نفقة ركبه بنفقته ، وإذا كان لا يحتاج فإنه لا يركبه يبقى طيب .
الطالب : السيارة تحتاج !
الشيخ : نعم ، ما أظن إذا كان ... السيارة ، ما تحتاج إلى نفقة .
الطالب : بانزين ؟
الشيخ : البانزين إذا استعملت ، أما وهيي واقفة ما تحتاج إلى نفقة يا مهند ، طيب .
لبن الدَّر يشغل بنفقته إذا كان مرهوناً يلا يا عبد الرحمن قوله في الحديث : بنفقته في الموضعين ماذا يفيد ؟
الطالب : يفيد أنه إذا كان ما له در فليس له .
الشيخ : لا لا ، كلمة بنفقته في الموضعين هذا ظهر يركب ويحتاج إلى نفقة ، ودر يشرب يحتاج إلى نفقة ، لكن قوله بنفقته ماذا تفيد؟
الطالب : تفيد على أن يبذل ...
طالب آخر : شيخ !
الشيخ : لا .
الطالب : تفيد أن الفاء للعوض ، يكون العوض مساوياً للمعوض .
الشيخ : يعني تكون الركوب بقدر النفقة ، طيب ، يلا يا عبد الرحمن لو زادت النفقة على الركوب ها ؟
الطالب : لو زادت النفقة لا يدفع .
الشيخ : لا يدفع ، يأخذ من صاحب الظهر ؟
الطالب : ...
الشيخ : لكن إذا قلنا إن الباء للعوض فمعناه أنه لا بد للعوض أن يساوي المعوض .
الطالب : إذا زادت النفقة !
الشيخ : لو قدرنا ينفق عليه عشرين وركوبه بعشرة يعني يساوي عشرة ؟
الطالب : ينفق عليه عشرة .
الشيخ : تموت جوعا .
الطالب : يعني .
الشيخ : البعير تموت جوعا .
الطالب : النفقة على قدر المركوب .
الشيخ : تصورت المسألة ؟ أرهنتك بعيرا يُركب، لكن أجرته اليومية عشرة ريالات، وعلفه عشرين ريال، ماذا تقول ؟ هل تقول لا أنفق عليه علف إلا بمقدار عشرة ولا إيش ؟
الطالب : أنفق علف بمقدار عشرين ريال .
الشيخ : يعني يكمل له النفقة ، وماذا يصنع المرتهن ، المرتهن يقول الآن بيوخد منك كل يوم عشرة ريالات !
الطالب : يأخذه منه .
الشيخ : من أين ؟
الطالب : من صاحبه .
الشيخ : يعني يرجع عليه بالنفقة على الراهن ، طيب لو كان بالعكس ؟ يركب بعشرين ونفقته عشرة .
الطالب : يركب عشرين ؟
الشيخ : نعم ، ونفقته عشرة .
الطالب : لفظ الحديث ما يركب .
الشيخ : كيف في هذا الحديث قلنا : الباء للعوض .
الطالب : لا يركب يا شيخ ، أو يعطيه العشرة نفقته فقط .
الشيخ : طيب ما هو بحق لصاحب البعير ؟ مثلاً البعير يركب بعشرين ريال أنت الآن ركبته اليوم كامل ولم تنفق عليه إلا عشرة ، أعطني عشرة ريالات الفاضلة ! يلا .
الطالب : شيخ !
الشيخ : اصبروا يا جماعة، نناقش واحد يفهم إن شاء الله .
الطالب : يأخذ عشرة .
الشيخ : تؤخذ من الحديث ؟ ويش تقولون جميعاً ؟
الطالب : تؤخذ .
الشيخ : نعم تؤخذ من الحديث ، لأن الباء للعوض ولا بد أن يكون العوض بقدر المعوض طيب .
أشكل على بعض العلماء هذا الحديث بأنه تصرفٌ في مال الغير بغير إذنه ، أظن أخذنا هذا ؟
الطالب : نعم أخذناه .
الشيخ : ها ؟
الطالب : أخذناه .
الشيخ : طيب .
الطالب : أنا ؟
الشيخ : إي أنت .
الطالب : نقول : هذا التصرف لمصلحة المال ، فإذا كان تصرف بالمال لمصلحة المال فيجوز .
الشيخ : إذن معناه : إذا رأيت من بيتك هذا الجمل فتحت الحوش وأخذت الجمل وركبته أنفقت عليه ، يصلح ولا ما يصلح ؟
الطالب : لا هذا ما يصير .
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأن الجمل لا يحتاج إلى هذا .
الشيخ : الجمل يحتاج إلى علف .
الطالب : لا هو ما يحتاج إلى هذا لأنه ضايع لأن الضايع اللقطة .
الشيخ : ما لي باللقطة الآن ، هذا رهن ، وين رحت ؟
الطالب : رهن ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : يتصرف فيه بقدر !
الشيخ : الجواب على هذا أن نقول : إذا فات إذن المالك فقد جاء إذن الشارع ، ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : خلص إذن ما في إشكال ، ما دام أن الشارع أذن في هذا فلا إشكال في الأمر طيب .
ثانيًا : قالوا : ظن بعض العلماء أن النفقة هنا لا -يعني- لا يزاد عليها ولا ينقص سواء كان الإنفاق أكثر منها أو أقل ، فأشكل عليك هذا الأمر ، أجاب بعض العلماء :
بأن هذا من جنس الصاع الذي يرد مع المصراة ، ولكن عندي أن هذا الإشكال من أصله مرتفع ، لماذا ؟
لأننا جعلنا الباء للعوض ، وهذا يقتضي تساوي الانتفاء بالإنفاق ، فإن زاد أو نقص فبحسابه ، وحينئذٍ لا يبقى عندنا إشكال في الحديث ، لا يبقى عندنا إشكال .
لكن لو قال قائل : لماذا أذن الشرع بانتفاء المرتهن بالرهن بدون إذن صاحبه ؟ قلنا : لأن في ذلك مصلحة ، لمن ؟ للطرفين ، لأنها لا تخلو مِن :
إما أن يبقى هذا المركوب معطلاً فيفوت نفعه على الراهن وعلى المرتهن.
أو نقول: أجره أنت أيها المرتهن ولا تركبه ، وإذا أجره فربما لا يعتني به المتستأجر كما يعتني به المرتهن ليش؟
لأن المرتهن له فيه حظ نفس، إذ أنه قد وثق دينه به، فلا بد أن يكون اعتناؤه به أكثر من اعتناء المستأجر.
ثم إن في هذا أيضاً مشقة كلما استأجر وقبض أجرة جعلها عنده رهناً أو سلمها لصاحب البعير مثلاً وهذا فيه شيء من المشقة، فلهذا كان إذن الشارع في هذا من أقيس الأقيسة، ومن زعم أن هذا خارج عن القياس فقد مرَّ علينا أن كل قياس يخالف النص فهو قياس فاسد، والقياس المخالف للنص هو المخالف للقياس، لأنه فاسد، والقياس لا يعتبر قياساً إلا إذا كان صحيحاً موافق غير مصادم للنص.
طيب أظن أخذنا فوائد هذا الحديث ؟
الطالب : بعضها يا شيخ .
الشيخ : طيب بقينا .
هل يُسكن الرهن بأُجرته ؟
الجواب: لا، لا يسكن بأجرته، ويبقى معطلاً لا ينتفع به المرتهِن ولا الراهن، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، ولكنَّ الصحيح: أنه لا يبقى معطلاً لا البيت المرهون ولا السيارة المرهونة، ولا كل شيء يمكن أن ينتفع به لا يبقى بدون نفع، لأن إبقاءه بدون نفع تفويت لمصلحة تعود لمن ؟
الطالب : للطرفين .
الشيخ : للطرفين، للراهن لأنه يَسقط من دينه، وللمرتهن لأنه يستوفي به أو يبقيه عنده تبعا للرهن، ولأن في ذلك إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فإضاعة المنفعة التي في هذه السيارة أو في هذا البيت إضاعة مال، لأن المال أعيان ومنافع، فالصحيح: أنه وإذا كان الرهن لا يُركب وليس له لبن يُشرب، فإنه إذا أمكن الانتفاع، به وجب الانتفاع به، ثم إما أن يؤجر على نفس المرتهن أو على رجل آخر، ولا مانع .
طيب إذا لم يُقبض الرهن كما هي العادة عند الناس اليوم، إذا لم يُقبض الرهن، الآن الإنسان يرهن ملكه وهو في يده، في يد الراهن، فقد قال بعض العلماء: إن هذا الرهن ليس بلازم، وإن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وبناءً على هذا القول يجوز للراهن أن يبيع الرهن، لأنه ليس بلازم، ولكنَّ هذا القول ضعيف، والصحيح أنه يلزم بمجرد العقد، لقول الله تعالى: (( يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود )) .
وليس هناك دليل على اشتراط القبض للزوم الرهن، وأما قوله تعالى: (( فرهان مقبوضة )) ، فلأن الله تعالى إنما أرشدنا إلى قبض الرهن في هذه الحال، لأنه لا توثقة لنا إلا به، أي: بالقبض.
اقرأ الآية : (( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة )) : على سفر ولم نجد كاتباً ، إذا لم يقبض الرهن فإنه يضيع، يضيع ، ربما ينكر الراهن ويقول: ما رهنتك.
ولهذا نجد الذين يقولون بأن القبض شرط للزوم لا يقيدونه بهذه الحال التي قيدها الله به وهي : ما إذا كان الإنسان على سفر ولم يجد كاتباً ، بل يقولون: لابد من قبضه وإن كنت في حضر ووجدت كاتبا وشهودا، مما يدل على ضعف المستند الذي سلكوه في الاستدلال في هذه الآية الكريمة .
والحاصل: أن الرهن إذا لم يقبضه المرتهن وكان مما يمكن الانتفاع به وجب إيش؟
الطالب : الانتفاع به .
الشيخ : الانتفاع به، إما أن يؤجر على المرتهن أو على رجل آخر، أو إذا أذن المرتهن للراهن أن ينتفع به هو بنفسه، ويأخذ مغلة للإنفاق على نفسه، لأن بعض الناس يقول: أنا رهنت بيتك ولكن اجلس فيه أنت وعائلتك ولا تخرج، أو يقول: رهنت سيارتك ولكن كد السيارة استعملها ، وخذ أجرتها لك ولعائلتك ، لأن الغالب أن الذي يرهن سيارته أو بيته الغالب أنه يكون فقيرًا.
فالخلاصة الآن: أن الصحيح أن الرهن لا يمكن أن يبقى معطلاً أبدًا سواء كان في يد الراهن أو في يد المرتهن، لأن تعطيله تفويت للمصلحة وإضاعة للمال، والصحيح أيضًا أنه لا يُشترط للزوم الرهن القبض، بل يلزم بمجرد العقد، لقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) ، والعمل يا حجاج عند الناس على هذا، تجد الإنسان يرهن بيته وهو ساكن فيه، يرهن سيارته وهو يستعملها ويكريها ويكدها ، فهذا هو القول الراجح.