وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه ، وعليه غرمه ) . رواه الدار قطني والحاكم ورجاه ثقات ، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله . حفظ
الشيخ : طيب يقول: " وعنه رضي الله عنه -عن أبي هريرة - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غُنمه، وعليه غُرمه ) رواه الدارقطني والحاكم، ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله " :
قوله: ( لا يغلق الرهن ) : يغلق : الغلق معناه: الحيلولة بين الإنسان والشيء، ومنه إغلاق الباب، لأنك إذا أَغلقت الباب فإنك تحول بين من يدخل إلى البيت ومن كان في البيت، فمعنى : ( لا يغلق الرهن من صاحبه ) أي: لا يمنع من صاحبه ويغلق دونه، ولكن كيف إغلاق الرهن؟
إغلاق الرهن له صورتان:
الصورة الأولى: أن المرتهن يأخذ الرهن ويستغله، فيأخذ أجرته كمؤجر ومنافع ينتفع بها ولا يكون للراهن منها شيء، وهذا إغلاق ولا غير إغلاق؟
الطالب : إغلاق .
الشيخ : إغلاق لأنك حُلت بينه وبين صاحبه، فإن منافع الرهن لا شك أنها لصاحب الرهن، إذن هذا إغلاق، ويدل لهذا التفسير قوله: ( له غنمه وعليه غرمه ) ، وكانوا في الجاهلية إذا رهنوا شيئاً استغله المرتهن ، استغله وصارت منافعه كلها للمرتهن .
والصورة الثانية لإغلاق الرهن: أنه إذا حل الأجل ولم يوف الدين أخذه المرتهن ، أخذه رغماً على أنف الراهن ، سواء كان ذلك بقدر الدين، أو أقل أو أكثر، يأخذه ، فإذا رهنه بيته بدين إلى سنة وتمت السنة ولم يوفه أخذ البيت، وقال: اذهب وراءك ، هذا إغلاق، لأنك منعت صاحبه منه ، فصار إغلاق الرهن له صورتان:
الصورة الأولى: أن يستغل المرتهن منافعه دون أن تعود إلى الراهن.
والصورة الثانية: أن يتملكه إذا انتهى الأجل ولم يوفه.
وكلاهما بل وكلتاهما حرام ، يعني كلتا الصورتين حرام وأكل للمال بالباطل، ولهذا نهى النبيي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ( لا يغلقِ الرهن ) بكسر القاف على أنها حركت لالتقاء الساكنين، ويجوز: لا يغلقُ على أنها جملة خبرية، لكن معناها: النهي ، ( لا يغلق الرهن من صاحبه ) .
طيب فإن قال صاحب الرهن للمرتهن: إذا حَلَّ الأجل ولم أوفك فالرهن لك باختياره، ووافق على هذا المرتهن، فهل هذا يجوز أو لا؟
في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: لا يجوز، واستدل بعموم قوله: ( لا يغلق الرهن من صاحبه ) ، واستدل أيضاً أو علل بأن هذا تعليق للبيع على شرط، وتعليق البيع بالشرط مناف لمقتضى العقد، لأن مقتضى عقد البيع التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز، فله مأخذان عندهم، والصواب أن هذا جائز ولا بأس به، " وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد -رحمه الله- وقد فعل ذلك بنفسه فاشترى حاجةً من دكان، وقال له: خذ نعلي رهناً عندك إن أتيتك بحقك في الوقت الفلاني، وإلا فالنعال لك، فوافق صاحب الدكان "، وهذا دليل على أنه يرى جواز هذه المسألة .
ومن المعلوم أن من رجح قولاً على قول فإنه يلزمه أمران:
بيان وجه الترجيح .
والإجابة عن أدلة الآخرين، فما هو وجه ترجيح هذا القول؟
الشيخ : وجه ترجيح هذا القول : أنه داخل في عموم قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أخل حراما أو حرم حلالا ) ، وهذا شرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالا، وأما الإجابة عن قولهم أن هذا من باب إغلاق الرهن، فليس بصحيح، فنقول: هذا ليس من باب الإغلاق في شيء، لماذا؟
الطالب : بإرادته .
الشيخ : لأنه باختياره، ما أكره على هذا .
قوله: ( لا يغلق الرهن ) : يغلق : الغلق معناه: الحيلولة بين الإنسان والشيء، ومنه إغلاق الباب، لأنك إذا أَغلقت الباب فإنك تحول بين من يدخل إلى البيت ومن كان في البيت، فمعنى : ( لا يغلق الرهن من صاحبه ) أي: لا يمنع من صاحبه ويغلق دونه، ولكن كيف إغلاق الرهن؟
إغلاق الرهن له صورتان:
الصورة الأولى: أن المرتهن يأخذ الرهن ويستغله، فيأخذ أجرته كمؤجر ومنافع ينتفع بها ولا يكون للراهن منها شيء، وهذا إغلاق ولا غير إغلاق؟
الطالب : إغلاق .
الشيخ : إغلاق لأنك حُلت بينه وبين صاحبه، فإن منافع الرهن لا شك أنها لصاحب الرهن، إذن هذا إغلاق، ويدل لهذا التفسير قوله: ( له غنمه وعليه غرمه ) ، وكانوا في الجاهلية إذا رهنوا شيئاً استغله المرتهن ، استغله وصارت منافعه كلها للمرتهن .
والصورة الثانية لإغلاق الرهن: أنه إذا حل الأجل ولم يوف الدين أخذه المرتهن ، أخذه رغماً على أنف الراهن ، سواء كان ذلك بقدر الدين، أو أقل أو أكثر، يأخذه ، فإذا رهنه بيته بدين إلى سنة وتمت السنة ولم يوفه أخذ البيت، وقال: اذهب وراءك ، هذا إغلاق، لأنك منعت صاحبه منه ، فصار إغلاق الرهن له صورتان:
الصورة الأولى: أن يستغل المرتهن منافعه دون أن تعود إلى الراهن.
والصورة الثانية: أن يتملكه إذا انتهى الأجل ولم يوفه.
وكلاهما بل وكلتاهما حرام ، يعني كلتا الصورتين حرام وأكل للمال بالباطل، ولهذا نهى النبيي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ( لا يغلقِ الرهن ) بكسر القاف على أنها حركت لالتقاء الساكنين، ويجوز: لا يغلقُ على أنها جملة خبرية، لكن معناها: النهي ، ( لا يغلق الرهن من صاحبه ) .
طيب فإن قال صاحب الرهن للمرتهن: إذا حَلَّ الأجل ولم أوفك فالرهن لك باختياره، ووافق على هذا المرتهن، فهل هذا يجوز أو لا؟
في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: لا يجوز، واستدل بعموم قوله: ( لا يغلق الرهن من صاحبه ) ، واستدل أيضاً أو علل بأن هذا تعليق للبيع على شرط، وتعليق البيع بالشرط مناف لمقتضى العقد، لأن مقتضى عقد البيع التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز، فله مأخذان عندهم، والصواب أن هذا جائز ولا بأس به، " وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد -رحمه الله- وقد فعل ذلك بنفسه فاشترى حاجةً من دكان، وقال له: خذ نعلي رهناً عندك إن أتيتك بحقك في الوقت الفلاني، وإلا فالنعال لك، فوافق صاحب الدكان "، وهذا دليل على أنه يرى جواز هذه المسألة .
ومن المعلوم أن من رجح قولاً على قول فإنه يلزمه أمران:
بيان وجه الترجيح .
والإجابة عن أدلة الآخرين، فما هو وجه ترجيح هذا القول؟
الشيخ : وجه ترجيح هذا القول : أنه داخل في عموم قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أخل حراما أو حرم حلالا ) ، وهذا شرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالا، وأما الإجابة عن قولهم أن هذا من باب إغلاق الرهن، فليس بصحيح، فنقول: هذا ليس من باب الإغلاق في شيء، لماذا؟
الطالب : بإرادته .
الشيخ : لأنه باختياره، ما أكره على هذا .