فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم أستسلف من رجل بكراً فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ... ). حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث عدة فوائد:
أولاً: بيان ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد، ولو كانت الدينا خيراً لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يمضي عليه الشهر والشهران والثلاثة ما أوقد في بيته نار، طعامهم الأسودان التمر والماء.
ومن فوائده: جواز اقتراض الحيوان، فتأتي إلى الشخص وتقول له: من فضلك سلفني شاةً، لا بأس بهذا، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرًا، طيب جئت إلى شخص وقلت: سلفني حمارًا يجوز ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يجوز .
طيب جئت إلى شخص وقلت: أقرضني جاريتك ؟
الطالب : ما يجوز .
طالب آخر : فيه تفصيل .
الشخي : ما يجوز، ليس جائزاً، قالوا: لأنه يؤدي إلى أن يقترض جارية فيطؤها عِدة ليال ثم يردها، وهذا معلوم أنه حرام، ولهذا أجاز بعضهم استقراض الذكر، فتقول: أقرضني عبدك، فيقرضه وبعدين يوفيه عبدًا.
طيب يجوز استقراض السيارات؟
الطالب : نعم .
الشيخ : سلفني سيارة ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : لحظة يا جماعة ، واحد جاءه شخص يبي يسافر ما عنده سيارة جاءه قال له : من فضلك سلفني سيارة ؟
الطالب : يجوز .
طالب آخر : لا يجوز .
الشيخ : جائز ، لا ، جائز ، والله ما شاء الله عليك جيد أنت ، أقول: من الناس الذين يجزمون عندنا ما شاء الله طلبة لو هم على صواب ما يجزمون بالحكم ، الجزم طيب ، على كل حال يصح ، هو أخونا استبعد أنه يستسلف سيارة لكن يجوز أن يستقرض سيارة طيب .
ترى القرض غير العرية، العرية لا يملكها المستعير، يردها يستعملها فيما استعارها له ويردها لكن القرض يملكه .
طيب ومن فوائد هذا الحديث: جواز التوكيل في الاستقراض والوفاء ، كذا؟!
أو ليس في توكيل في الاستقراض ، ناصر؟
الطالب : في القضاء .
الشيخ : فيه في القضاء، أما الاستسلاف فلا، ليس في الحديث ما يدل عليه، لكن في القضاء، إذن فيه دليل على جواز التوكيل في القضاء، أن الإنسان يوكل من يقضي عنه.
ومن فوائد الحديث: أنَ الوكيل لا يتعدى أكثر مما وكل فيه إلا بعد مراجعة الموكل، الدليل: أن أبا رافع لما لم يجد إلا خيارًا رباعيا لم يوفه حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث: جواز الزيادة بالوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوفاه خيراً مما استقضى، أليس كذلك؟
الطالب : بلى .
الشيخ : وقال: ( إن خير الناس أحسنهم قضاء ) .
ولكن الزيادة لا تخلو إما أن تكون في الكمية أو في الكيفية :
إن كانت في الكيفية فلا شك في جوازها، لأن هذا الحديث يدل عليها، يعني: مثلاً استقرضت منه صاع بر وسط، فأوفيته صاع بر جيد، هذا لا بأس به، ولا حرج فيه .
ولكن في الكمية هل نقول: بالجواز أو نقول: بعدم الجواز؟
فيه خلاف، يعني: إذا استقرضتَّ واحداً فأوفيت اثنين أو اثنين فأوفيت ثلاثة، فهل هذا جائز أو لا ؟
الصحيح جوازه، وأنه لا فرق بين الكمية وبين الكيفية، وعليه فلو استقرت منه درهماً ورددت عليه درهمين فلا حرج فهو جائز لكن يشترط أن لا يكون هذا مشروطاً في عقد القرض ، فإن شرط في عقد القرض فإنه لا يجوز كما سيأتي في الحديث الذي بعده.
ومن فوائد هذا الحديث: أن المِثلي يجري في الحيوان، كيف هذا؟ يعني: أن الحيوان يُضمن بمثله ، أن الحيوان يضمن بمثله لا بالقيمة إلا إذا تعذر المثل، والدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بعيراً عن بعير.
وذهب بعض العلماء إلى أن المِثلي لا يجري في كل مصنوع، ولا في كل ذي روح، ويقولون في تعريف المِثلي: " كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه " ، فيضيقون المثلي، وبناءً على هذا القول نقول: إذا استقرص الرجل شاةً فإنه لا يرد شاة، بل يرد قيمة الشاة وقت القرض، يرد قيمة الشاة وقت القرض زادت أو نقصت، ولكن هذا الحديث يردُّ عليه، وهذا هو الصحيح، أي: ما دل عليه الحديث هو الصحيح ، أن المثل يجري في الحيوان والمصنوع وفي كل شيء له مثيل ، فالثياب مثلاً مثلية ولا ؟
مثلية والأواني مثلية والفرش مثلية، والحيوان مثلي، والسيارات مِثلية، وهكذا، لأن المِثلي هو ما كان مثيلا للشيء أو مقاربًا له.
طيب ومن فوائد الحديث: فضيلة حسن القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ) ، وقد جاء في حديث آخر: ( رحم الله امرأ سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى سمحًا إذا اقتضى )، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة في سماحته.
طيب ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بقرن الأحكام بعللها، وجهه: أنه قال: ( أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) ، وإلا لكان يكفي أن يقول إيش؟
الطالب : أعطه إياه .
الشيخ : أعطه إياه .
ومن فوائد الحديث: تفاضل الناس في الأخلاق ، من أين تؤخذ؟ من قوله: ( فإن خيار الناس )، والناس يختلفون بلا شك أو يتفاوتون في الأخلاق، ويتفاوتون في الأعمال، ويتفاوتون في الإيمان، وفي كل شيء، ويتفرع مِن هذه القاعدة: أن الإيمان يزيد وينقص، وجهه ؟
الطالب : ( خيار الناس ) .
الشيخ : ( خيار الناس ) : أن الرسول فضل بعض الناس على بعض.
ومن فوائد هذا الحديث: أن العقود تنعقد بما دلَّ عليها، من أين يؤخذ؟
من قوله: ( أعطه إياه )، ولم يقل: أوفه، ومعلوم أن العطية أوسع من الوفاء، قد تكون العطية ابتداءً هبة، ولكن القرينة تدل على أن المراد : أعطه إياه وفاءً، فيُستدل به على أن العقود تنعقد بما دل عليها، وهو القول الراجح.
ومن فوائد الحديث: جواز استدانة ولي الأمرِ على بيت مال المسلمين، من أين نأخذه؟ يا ، أنت ! إي نعم !
ما هي الفائدة التي استنبطنا الآن ؟
الطالب : أن خير الناس أحسنهم !
الشيخ : أحسنهم قضاءً إي هذا متى؟ قبل أن إيش؟ قبل ما إيش؟
الطالب : قبل ما أسرح .
الشيخ : قبل ما تسرح ، ما في سرح في الليل أهل السرح يرجعون في الليل إلى بيوتهم .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
الطالب : جواز اقتراض الحاكم أو ولي الأمر من بيت المال .
الشيخ : على بيت المال ، على بيت المال طيب، وجه ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى هذا من الصدقة، وقضاؤه إياه من الصدقة يدل على أنه لم يستدنه لنفسه، لأنه لو كان لنفسه ما أداه من الصدقة، لأنه تحرم عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام.
ولكن يُشترط ألا يظهر نفسه بِدين لا يرجو وفاءه، بل يستدين للحاجة بقدر الحاجة إذا كان يرجو الوفاء.
نحن ذكرنا أنه يجوز الزيادة في الوفاء كمية وكيفية ، لكن يشترط أن لا يكون ذلك مشروطاً في العقد ، نعم.
أولاً: بيان ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد، ولو كانت الدينا خيراً لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يمضي عليه الشهر والشهران والثلاثة ما أوقد في بيته نار، طعامهم الأسودان التمر والماء.
ومن فوائده: جواز اقتراض الحيوان، فتأتي إلى الشخص وتقول له: من فضلك سلفني شاةً، لا بأس بهذا، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرًا، طيب جئت إلى شخص وقلت: سلفني حمارًا يجوز ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يجوز .
طيب جئت إلى شخص وقلت: أقرضني جاريتك ؟
الطالب : ما يجوز .
طالب آخر : فيه تفصيل .
الشخي : ما يجوز، ليس جائزاً، قالوا: لأنه يؤدي إلى أن يقترض جارية فيطؤها عِدة ليال ثم يردها، وهذا معلوم أنه حرام، ولهذا أجاز بعضهم استقراض الذكر، فتقول: أقرضني عبدك، فيقرضه وبعدين يوفيه عبدًا.
طيب يجوز استقراض السيارات؟
الطالب : نعم .
الشيخ : سلفني سيارة ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : لحظة يا جماعة ، واحد جاءه شخص يبي يسافر ما عنده سيارة جاءه قال له : من فضلك سلفني سيارة ؟
الطالب : يجوز .
طالب آخر : لا يجوز .
الشيخ : جائز ، لا ، جائز ، والله ما شاء الله عليك جيد أنت ، أقول: من الناس الذين يجزمون عندنا ما شاء الله طلبة لو هم على صواب ما يجزمون بالحكم ، الجزم طيب ، على كل حال يصح ، هو أخونا استبعد أنه يستسلف سيارة لكن يجوز أن يستقرض سيارة طيب .
ترى القرض غير العرية، العرية لا يملكها المستعير، يردها يستعملها فيما استعارها له ويردها لكن القرض يملكه .
طيب ومن فوائد هذا الحديث: جواز التوكيل في الاستقراض والوفاء ، كذا؟!
أو ليس في توكيل في الاستقراض ، ناصر؟
الطالب : في القضاء .
الشيخ : فيه في القضاء، أما الاستسلاف فلا، ليس في الحديث ما يدل عليه، لكن في القضاء، إذن فيه دليل على جواز التوكيل في القضاء، أن الإنسان يوكل من يقضي عنه.
ومن فوائد الحديث: أنَ الوكيل لا يتعدى أكثر مما وكل فيه إلا بعد مراجعة الموكل، الدليل: أن أبا رافع لما لم يجد إلا خيارًا رباعيا لم يوفه حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث: جواز الزيادة بالوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوفاه خيراً مما استقضى، أليس كذلك؟
الطالب : بلى .
الشيخ : وقال: ( إن خير الناس أحسنهم قضاء ) .
ولكن الزيادة لا تخلو إما أن تكون في الكمية أو في الكيفية :
إن كانت في الكيفية فلا شك في جوازها، لأن هذا الحديث يدل عليها، يعني: مثلاً استقرضت منه صاع بر وسط، فأوفيته صاع بر جيد، هذا لا بأس به، ولا حرج فيه .
ولكن في الكمية هل نقول: بالجواز أو نقول: بعدم الجواز؟
فيه خلاف، يعني: إذا استقرضتَّ واحداً فأوفيت اثنين أو اثنين فأوفيت ثلاثة، فهل هذا جائز أو لا ؟
الصحيح جوازه، وأنه لا فرق بين الكمية وبين الكيفية، وعليه فلو استقرت منه درهماً ورددت عليه درهمين فلا حرج فهو جائز لكن يشترط أن لا يكون هذا مشروطاً في عقد القرض ، فإن شرط في عقد القرض فإنه لا يجوز كما سيأتي في الحديث الذي بعده.
ومن فوائد هذا الحديث: أن المِثلي يجري في الحيوان، كيف هذا؟ يعني: أن الحيوان يُضمن بمثله ، أن الحيوان يضمن بمثله لا بالقيمة إلا إذا تعذر المثل، والدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بعيراً عن بعير.
وذهب بعض العلماء إلى أن المِثلي لا يجري في كل مصنوع، ولا في كل ذي روح، ويقولون في تعريف المِثلي: " كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه " ، فيضيقون المثلي، وبناءً على هذا القول نقول: إذا استقرص الرجل شاةً فإنه لا يرد شاة، بل يرد قيمة الشاة وقت القرض، يرد قيمة الشاة وقت القرض زادت أو نقصت، ولكن هذا الحديث يردُّ عليه، وهذا هو الصحيح، أي: ما دل عليه الحديث هو الصحيح ، أن المثل يجري في الحيوان والمصنوع وفي كل شيء له مثيل ، فالثياب مثلاً مثلية ولا ؟
مثلية والأواني مثلية والفرش مثلية، والحيوان مثلي، والسيارات مِثلية، وهكذا، لأن المِثلي هو ما كان مثيلا للشيء أو مقاربًا له.
طيب ومن فوائد الحديث: فضيلة حسن القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ) ، وقد جاء في حديث آخر: ( رحم الله امرأ سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى سمحًا إذا اقتضى )، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة في سماحته.
طيب ومن فوائد الحديث: حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بقرن الأحكام بعللها، وجهه: أنه قال: ( أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) ، وإلا لكان يكفي أن يقول إيش؟
الطالب : أعطه إياه .
الشيخ : أعطه إياه .
ومن فوائد الحديث: تفاضل الناس في الأخلاق ، من أين تؤخذ؟ من قوله: ( فإن خيار الناس )، والناس يختلفون بلا شك أو يتفاوتون في الأخلاق، ويتفاوتون في الأعمال، ويتفاوتون في الإيمان، وفي كل شيء، ويتفرع مِن هذه القاعدة: أن الإيمان يزيد وينقص، وجهه ؟
الطالب : ( خيار الناس ) .
الشيخ : ( خيار الناس ) : أن الرسول فضل بعض الناس على بعض.
ومن فوائد هذا الحديث: أن العقود تنعقد بما دلَّ عليها، من أين يؤخذ؟
من قوله: ( أعطه إياه )، ولم يقل: أوفه، ومعلوم أن العطية أوسع من الوفاء، قد تكون العطية ابتداءً هبة، ولكن القرينة تدل على أن المراد : أعطه إياه وفاءً، فيُستدل به على أن العقود تنعقد بما دل عليها، وهو القول الراجح.
ومن فوائد الحديث: جواز استدانة ولي الأمرِ على بيت مال المسلمين، من أين نأخذه؟ يا ، أنت ! إي نعم !
ما هي الفائدة التي استنبطنا الآن ؟
الطالب : أن خير الناس أحسنهم !
الشيخ : أحسنهم قضاءً إي هذا متى؟ قبل أن إيش؟ قبل ما إيش؟
الطالب : قبل ما أسرح .
الشيخ : قبل ما تسرح ، ما في سرح في الليل أهل السرح يرجعون في الليل إلى بيوتهم .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
الطالب : جواز اقتراض الحاكم أو ولي الأمر من بيت المال .
الشيخ : على بيت المال ، على بيت المال طيب، وجه ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى هذا من الصدقة، وقضاؤه إياه من الصدقة يدل على أنه لم يستدنه لنفسه، لأنه لو كان لنفسه ما أداه من الصدقة، لأنه تحرم عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام.
ولكن يُشترط ألا يظهر نفسه بِدين لا يرجو وفاءه، بل يستدين للحاجة بقدر الحاجة إذا كان يرجو الوفاء.
نحن ذكرنا أنه يجوز الزيادة في الوفاء كمية وكيفية ، لكن يشترط أن لا يكون ذلك مشروطاً في العقد ، نعم.