وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) . رواه الحارث بن أبي أسامة ، وإسناده ساقط ، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي ، وآخر موقوف عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري . حفظ
الشيخ : قال : " وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) رواه الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي، وآخر موقوف عند عبد الله بن سلام عند البخاري " :
هذا الحديث: ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) : والربا كما نعلمه جميعاً حرام، والقرض مر علينا تعريفه، وقوله: ( جر منفعة ) لمن؟ للمقرِض فهو ربا، لا للمقترض، المقترض لا بد أن يجر إليه القرض نفعاً ولا لا؟
الطالب : بلى .
الشيخ : فيسد حاجته، لكن للمقرض، ولأن الربا يكون من جانب واحد، من جانب الآخذ ولا الدافع ؟
الطالب : الدافع .
الشيخ : الدافع، أما الآخذ الربا عليه وليس له، فالربا في الواقع يكون من جانب واحد، إذن فالمراد بقوله: ( جر منفعة ) لمن ؟
الطالب : للمقرض .
الشيخ : للمقرض، ( فهو ربا ) يعني: داخل في الربا.
لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن إسناده ساقط، والمرفوع ضعيف، والموقوف على اسمه موقوف قول صحابي، وحينئذٍ نقول: إن الحديث لا تقوم به حجة، ولكن هل يمكن أن نعرف حكم هذه المسألة من القواعد العامة؟
نقول: يمكن، الأصل في القرض أنه عملٌ خيري يَقصد به المقرِض وجه الله، والإحسان إلى المقترض، ولهذا جوَّز الشرع أن أقرضك دينارًا وتوفيني بعد شهر أو شهرين دينارًا، مع أن هذا لو وقع على سبيل المعاوضة والبيع لكان حراماً، لأنه ربا نسيئة، ولكن لما كان المقصود الإحسانُ إلى المحتاج وسدَّ حاجته رخص فيه الشرع، وإلا فالأصل أن إبدال دينار بدينار ما يوفى إلا بعد مدة، الأصل أنه ربا، لكن من أجل فتح باب الإحسان وسد الحوائج أجاز الشارع القرض، فإذا اشتُرطت المنفعة أي : إذا شرط المقرِض المنفعة خرج به عن مقصوده، صار الآن الهدف تجاري ولا خيري ؟
الطالب : تجاري.
الشيخ : صار الهدف تجاريا، والمقصود المعارضة والربح الدنيوي، فمن أجل هذا نقول: إذا جر منفعة للمقرِض فهو ربا، لأنه خرج عن موضوعه ومقصوده، فمثلاً إذا أقرضتك درهماً بشرط أن أركب سيارتك إلى المحل الفلاني، صار هذا معاوضة، صار كأنما بعتَ درهما بدرهم وزيادة ركوب السيارة، وهذا ربا لا شك فيه، ولهذا نقول: هذا الحديث وإن كان لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن القواعد الشرعية تقتضي تحريم المنفعة التي يشترطها المقرِض، لأنه حينئذٍ يخرج بالقرض عن مقصوده الأصلي.
طيب وقولنا: ( جر منفعة ) : يشمل أي منفعة كانت، سواء كانت بدنية أو مالية أو عين، لأنه إذا مُنعت المنفعة فالعين من باب أولى، فالبدنية أن يقول: أُقرضك عشرة آلاف درهم بشرط أن تشتغل عندي ثلاثة أيام، ها يجوز ولا لا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : ما يجوز، المنفعة الآن بدنية.
المالية أن يقول: أقرضتك عشرة آلاف ريال بشرط أن تعطيني مسجلك هذا مال أيضاً لا يجوز.
الثالث: عينية يقول، قصدي لا منفعة ، مثل يقول : أقرضتك عشرة آلاف ريال بشرط أن أسكن بيتك سنة، يجوز هذا؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز، إذن كل منفعة عينية أو مالية أو منفعة مجردة يشترطها المقرِض، فإنها ربا.
طيب، فإن قال قائل: ما ذكرتم يخالف حديث أبي رافع السابق: ( خيار الناس أحسنهم قضاء ) ؟
فنقول: إنه لا يعارضه، لأن حديث أبي رافع وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة، وإذا وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة، أو وقعت بعد الوفاء مكافأة، لأن أحياناً يعطيه حقه بدون زيادة لكن يكافئه فيما بعد فإن ذلك لا بأس به.
إذن فالمحرم ما شُرط في العقد أو ما حصل قبل الوفاء، ما حصل قبل الوفاء أيضاً فهو محرم، ليش؟
لأنه يؤدي إلى أن يدع المقرِض حقه ما دام هذا الرجل يعطيه، المستقرض يعطي هذا المقرِض من أجل أن يسكت عن المطالبة، وربما يستغله أكثر مما أعطاه، عرفتم ولا لا ؟
لهذا نقول: صورتان جائزتان، وصورتان ممنوعتان:
الصورتان الجائزتان: ما كان عند الوفاء، أو بعد الوفاء.
والصورتان الممنوعتان: ما كان مشروطا ولو مع الوفاء، أو كان قبل الوفاء، عرفتم ولا لا ؟
وظاهر كلام أهل العلم أنه لا فرق بين أن تكون المنفعة يسيرة جرت العادة بمثلها أو لا، فمثلاً لو أقرضت صاحب تاكسي قيمة السيارة، كم؟
خله ثلاثين ألفًا، ثم صلى معك في المسجد وقلت: أركبني إلى بيتي، فلما أنزلك عند البيت قلت: جزاك الله خيراً وانصرفت، يجوز؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا بد، تحسب له هذا ، تقول: هذا مشوار كم يكون فيه قال خمسة ريالات، أنت معطيه عشرة آلاف ريال قرض.
الطالب : ثلاثين.
الشيخ : ثلاثين نعم ثلاثين ألف، تسقط خمسة ريالات، يكون الذي عليه الآن ثلاثين إلا خمسة ريالات، ليش؟ لأن هذا قبل الوفاء.
استثنى العلماء من هذا ما لا تأثير للقرض فيه وهو ما جرت به العادة من قبل القرض فهذا جائز ، يعني: ما حصل للمقرض مما جرت به العادة قبل القرض فلا بأس به، ليش؟ لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه، مثل أن يكون صديقاً لك وجرت العادة أنه إذا سافر ثم رجع يأتي بما يسمونه عندنا الحقاق، يعني: الحق الذي يعطي للصبيان، فلما رجع هذا الرجل من سفره أعطى أولاد المقرض ما جرت به العادة، كل ما جاء من السفر يعطيهم، هل هذا حرام؟
الطالب : لا .
الشيخ : قالوا: ليس بحرام، لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه، فهو قد جرت العادة بأن يعطي هؤلاء ما يفرحهم عند قدومه، وبناء على ذلك نقول في مسألة التاكسي التي قبل قليل: إذا جرت عادة هذا الرجل صاحب التاكسي أن يركب مثل هذا فليس عليه شيء، ولا يلزمه احتسابه من الدين، لأن هذا لا أثر للقرض فيه.
جرت مسألة عند كثير من الناس موظفون، الموظفون يقتطعون مِن رواتبهم كل شهر كذا وكذا يعطونه واحدا منهم في الشهر الثاني يعطون الثاني والشهر الثالث للثالث حتى يدور عليهم، فهل هذا من القرض الذي جر نفعاً؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، لأنه ما جر نفعاً لم يأخذ الإنسان أكثر مما أعطى، قالوا: أليس يشترط أن يوفى إياه، وهذا شرط في قرض؟
قلنا: لكن هذا ليس شرط عقد آخر، إنما هو شرط للوفاء، يعني: أنا أعطيتك على شرط أن ترد علي فقط ، ما رددت عليّ أكثر مما أعطيتك، وحينئذٍ يعتبر القول بأنه من القرض الذي جر نفعًا يعتبر وهما، لأنه ليس فيه نفع إطلاقا، وكونه يقرض منكم ويقول بشرط أنكم تقرضونه : الواقع إذن يقول بشرط أن توفونني، لأنه لم يأخذ أكثر مما أعطى ، نعم لو أنه قال: أنا أريد أن أسلفك من راتبي ألف على أن تسلفني من راتبك ألفين لكان هذا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز، لأنه قرضا
الطالب : جر نفعاً
الشيخ : جر نفعاً.
هذا الحديث: ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) : والربا كما نعلمه جميعاً حرام، والقرض مر علينا تعريفه، وقوله: ( جر منفعة ) لمن؟ للمقرِض فهو ربا، لا للمقترض، المقترض لا بد أن يجر إليه القرض نفعاً ولا لا؟
الطالب : بلى .
الشيخ : فيسد حاجته، لكن للمقرض، ولأن الربا يكون من جانب واحد، من جانب الآخذ ولا الدافع ؟
الطالب : الدافع .
الشيخ : الدافع، أما الآخذ الربا عليه وليس له، فالربا في الواقع يكون من جانب واحد، إذن فالمراد بقوله: ( جر منفعة ) لمن ؟
الطالب : للمقرض .
الشيخ : للمقرض، ( فهو ربا ) يعني: داخل في الربا.
لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن إسناده ساقط، والمرفوع ضعيف، والموقوف على اسمه موقوف قول صحابي، وحينئذٍ نقول: إن الحديث لا تقوم به حجة، ولكن هل يمكن أن نعرف حكم هذه المسألة من القواعد العامة؟
نقول: يمكن، الأصل في القرض أنه عملٌ خيري يَقصد به المقرِض وجه الله، والإحسان إلى المقترض، ولهذا جوَّز الشرع أن أقرضك دينارًا وتوفيني بعد شهر أو شهرين دينارًا، مع أن هذا لو وقع على سبيل المعاوضة والبيع لكان حراماً، لأنه ربا نسيئة، ولكن لما كان المقصود الإحسانُ إلى المحتاج وسدَّ حاجته رخص فيه الشرع، وإلا فالأصل أن إبدال دينار بدينار ما يوفى إلا بعد مدة، الأصل أنه ربا، لكن من أجل فتح باب الإحسان وسد الحوائج أجاز الشارع القرض، فإذا اشتُرطت المنفعة أي : إذا شرط المقرِض المنفعة خرج به عن مقصوده، صار الآن الهدف تجاري ولا خيري ؟
الطالب : تجاري.
الشيخ : صار الهدف تجاريا، والمقصود المعارضة والربح الدنيوي، فمن أجل هذا نقول: إذا جر منفعة للمقرِض فهو ربا، لأنه خرج عن موضوعه ومقصوده، فمثلاً إذا أقرضتك درهماً بشرط أن أركب سيارتك إلى المحل الفلاني، صار هذا معاوضة، صار كأنما بعتَ درهما بدرهم وزيادة ركوب السيارة، وهذا ربا لا شك فيه، ولهذا نقول: هذا الحديث وإن كان لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن القواعد الشرعية تقتضي تحريم المنفعة التي يشترطها المقرِض، لأنه حينئذٍ يخرج بالقرض عن مقصوده الأصلي.
طيب وقولنا: ( جر منفعة ) : يشمل أي منفعة كانت، سواء كانت بدنية أو مالية أو عين، لأنه إذا مُنعت المنفعة فالعين من باب أولى، فالبدنية أن يقول: أُقرضك عشرة آلاف درهم بشرط أن تشتغل عندي ثلاثة أيام، ها يجوز ولا لا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : ما يجوز، المنفعة الآن بدنية.
المالية أن يقول: أقرضتك عشرة آلاف ريال بشرط أن تعطيني مسجلك هذا مال أيضاً لا يجوز.
الثالث: عينية يقول، قصدي لا منفعة ، مثل يقول : أقرضتك عشرة آلاف ريال بشرط أن أسكن بيتك سنة، يجوز هذا؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز، إذن كل منفعة عينية أو مالية أو منفعة مجردة يشترطها المقرِض، فإنها ربا.
طيب، فإن قال قائل: ما ذكرتم يخالف حديث أبي رافع السابق: ( خيار الناس أحسنهم قضاء ) ؟
فنقول: إنه لا يعارضه، لأن حديث أبي رافع وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة، وإذا وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة، أو وقعت بعد الوفاء مكافأة، لأن أحياناً يعطيه حقه بدون زيادة لكن يكافئه فيما بعد فإن ذلك لا بأس به.
إذن فالمحرم ما شُرط في العقد أو ما حصل قبل الوفاء، ما حصل قبل الوفاء أيضاً فهو محرم، ليش؟
لأنه يؤدي إلى أن يدع المقرِض حقه ما دام هذا الرجل يعطيه، المستقرض يعطي هذا المقرِض من أجل أن يسكت عن المطالبة، وربما يستغله أكثر مما أعطاه، عرفتم ولا لا ؟
لهذا نقول: صورتان جائزتان، وصورتان ممنوعتان:
الصورتان الجائزتان: ما كان عند الوفاء، أو بعد الوفاء.
والصورتان الممنوعتان: ما كان مشروطا ولو مع الوفاء، أو كان قبل الوفاء، عرفتم ولا لا ؟
وظاهر كلام أهل العلم أنه لا فرق بين أن تكون المنفعة يسيرة جرت العادة بمثلها أو لا، فمثلاً لو أقرضت صاحب تاكسي قيمة السيارة، كم؟
خله ثلاثين ألفًا، ثم صلى معك في المسجد وقلت: أركبني إلى بيتي، فلما أنزلك عند البيت قلت: جزاك الله خيراً وانصرفت، يجوز؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا بد، تحسب له هذا ، تقول: هذا مشوار كم يكون فيه قال خمسة ريالات، أنت معطيه عشرة آلاف ريال قرض.
الطالب : ثلاثين.
الشيخ : ثلاثين نعم ثلاثين ألف، تسقط خمسة ريالات، يكون الذي عليه الآن ثلاثين إلا خمسة ريالات، ليش؟ لأن هذا قبل الوفاء.
استثنى العلماء من هذا ما لا تأثير للقرض فيه وهو ما جرت به العادة من قبل القرض فهذا جائز ، يعني: ما حصل للمقرض مما جرت به العادة قبل القرض فلا بأس به، ليش؟ لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه، مثل أن يكون صديقاً لك وجرت العادة أنه إذا سافر ثم رجع يأتي بما يسمونه عندنا الحقاق، يعني: الحق الذي يعطي للصبيان، فلما رجع هذا الرجل من سفره أعطى أولاد المقرض ما جرت به العادة، كل ما جاء من السفر يعطيهم، هل هذا حرام؟
الطالب : لا .
الشيخ : قالوا: ليس بحرام، لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه، فهو قد جرت العادة بأن يعطي هؤلاء ما يفرحهم عند قدومه، وبناء على ذلك نقول في مسألة التاكسي التي قبل قليل: إذا جرت عادة هذا الرجل صاحب التاكسي أن يركب مثل هذا فليس عليه شيء، ولا يلزمه احتسابه من الدين، لأن هذا لا أثر للقرض فيه.
جرت مسألة عند كثير من الناس موظفون، الموظفون يقتطعون مِن رواتبهم كل شهر كذا وكذا يعطونه واحدا منهم في الشهر الثاني يعطون الثاني والشهر الثالث للثالث حتى يدور عليهم، فهل هذا من القرض الذي جر نفعاً؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، لأنه ما جر نفعاً لم يأخذ الإنسان أكثر مما أعطى، قالوا: أليس يشترط أن يوفى إياه، وهذا شرط في قرض؟
قلنا: لكن هذا ليس شرط عقد آخر، إنما هو شرط للوفاء، يعني: أنا أعطيتك على شرط أن ترد علي فقط ، ما رددت عليّ أكثر مما أعطيتك، وحينئذٍ يعتبر القول بأنه من القرض الذي جر نفعًا يعتبر وهما، لأنه ليس فيه نفع إطلاقا، وكونه يقرض منكم ويقول بشرط أنكم تقرضونه : الواقع إذن يقول بشرط أن توفونني، لأنه لم يأخذ أكثر مما أعطى ، نعم لو أنه قال: أنا أريد أن أسلفك من راتبي ألف على أن تسلفني من راتبك ألفين لكان هذا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز، لأنه قرضا
الطالب : جر نفعاً
الشيخ : جر نفعاً.