مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين :
مما استفدناه من الأحاديث السابقة أنه تجوز الزيادة في الصفة عند وفاء القرض أي نعم !
الطالب : من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يقضي الرجل دينه فطلب أن يكون خياراً رباعياً .
الشيخ : طلب من ؟
الطالب : طلب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : أن يكون ؟
الطالب : خيراً رباعيا .
الشيخ : رباعيا .
الطالب :فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) .
الشيخ : لا ، نعم يا عبد الرحمن ؟
الطالب : شيخ : فعن أبي رافع لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بكره ، قال : ( لا أجد إلا خيارا رباعياً ، قال : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) .
الشيخ : أحسنت تمام، واضح عبد المنان ؟
الطالب : ما الفرق ؟
الشيخ : فرق عظيم أنت تقول : إن الرجل طلب من الرسول يقضيه خيار .
الطالب : كيف ؟
الشيخ : أنت تقول : الرجل الذي أقرض الرسول قال : أعطني خياراً رباعياً هذا واضح ، طيب يلا عليان : ومما استفدناه أيضاً جواز التوكيل في قضاء الدين ؟
الطالب : يؤخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رافع أن يقضي دينه .
الشيخ : أن يقضي الرجل ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : هذا يدل على جواز التوكيل في قضاء الدين ؟!
الطالب : إي نعم ، دليل على ماذا ؟
الشيخ : على جواز التوكيل في قضاء الدين ؟
الطالب : نعم ، النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع أنه يقضي الرجل مما له .
الشيخ : وش تقولون ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : صحيح ، طيب صح .
ومما استفدناه من الحديث أيضاً أنه يجوز قرض الحيوان !
الطالب : نعم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكراً من الرجل .
الشيخ : بكراً من الرجل ، وهذا قرض حيوان !
الطالب : هذا قرض حيوان .
الشيخ : طيب ، هل يقاس عليه يا عيد استقراض السيارات ؟
الطالب : نعم يقاس عليه .
الشيخ : السيارات ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : طيب توافقونه على هذا القياس ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، واستفدنا من الحديث أيضاً ، مما مر علينا من الأحاديث أن المثلي ليس خاصاً بالمكيل والموزون من أين أخذناه يا غانم ؟
الطالب : أخذناه من الحيوان ليس بمكيل ولا موزون .
الشيخ : ليس بمكيل ولا بموزون ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم مثله حيوان عرفتم؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وقلنا أن الفقهاء -رحمهم الله- عند الإمام أحمد ، من فقهاء مذهب الإمام أحمد يقولون : أن المثلي هو ؟
الطالب : كل مكيل أو موزون .
الشيخ : كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه ، وهذه القيود لا دليل عليها ، طيب .
وهل يجوز يا خالد أن أُعطي المقرِض أكثر مما أقرضني ؟
الطالب : أكثر ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : إي نعم ، هذه فيها خلاف بين أهل العلم : ذهب بعض أهل العلم إلى المنع ، وقلنا أن الصحيح هو الجواز ، جواز ذلك : أن الإنسان يجوز له أن يقضي من استسلف منه ويزيد عليه سواء كيفية أو كمية ، إلا اللهم من يشترط الزيادة ، فإذا لم يشترط الزيادة عند العقد فله أن يزيد عليه ، أما إذا اشترطه فهذا لا يجوز .
الشيخ : يعني إذن فيه تفصيل إن اشترط ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ، طيب ، لو اشترط أن يكون أطيب مما أقرضه ؟
الطالب : أطيب مما أقرضه ؟
الشيخ : إي .
الطالب : فكذلك .
الشيخ : كيفية يعني ؟
الطالب : ما يجوز .
الشيخ : إذن معناه بشرط لا يجوز ، بغير شرط ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز ، طيب لو أهدى - عبد الملك - أهدى المستقرض إلى المقرض شيئاً ؟
الطالب : إن كان قبل الوفاء فلا يجوز .
الشيخ : خطأ .
الطالب : إن كان قبل الوفاء ، وشرط عليه مثلاً ما يجوز هذا .
الشيخ : خطأ .
الطالب : كيف هذا يا شيخ ؟
الشيخ : هذا خطأ ، نعم ؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : إي إنت ، الذي وراك يا .
الطالب : إن كان مما جرى فيه العادة فيجوز .
الشيخ : وإلا ؟
الطالب : فلا يجوز .
الشيخ : فلا يجوز ، وش تقلون ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح ، طيب إذا أعطاه بعد الوفاء - يحيى - جائز ؟
الطالب : نعم ، لأنه ليس هنا منفعة .
الشيخ : كيف؟ في منفعة ؟!
الطالب : في منفعة لكن ليس مدينا له .
الشيخ : هل يمكن أن يؤخذ من الأحاديث التي مرتنا؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : هل يؤخذ من الحديث الذي مرنا ؟
الطالب : نعم قوله : ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) .
الشيخ : إذن ما يجوز .
الطالب : هنا المنفعة للمقترض .
الشيخ : لكن جر منفعة !
الطالب : نعم ؟
الشيخ : جر منعفة ، لولا أنه أقرضني ما أعطيته ولا قرش !
الطالب : لا ، إن كان من أجل القرض هذا حال ثاني .
الشيخ : أنا أوفيته أعطيته ، بعد يومين ثلاثة أرسلت له هدية !
الطالب : ما فيها شيء .
الشيخ : كيف ما فيها شيء ؟ جر منفعة !
الطالب : نعم ؟
الشيخ : هذا القرض جر منفعة .
الطالب : بعد الوفاء !
الشيخ : المهم أنك تقول يجوز ، هل يمكن أن يؤخذ من الأحاديث التي مرتنا ولا ما يمكن ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : هل يمكن ؟
الطالب : نعم من الحديث السابق .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : الذي قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما أقرضه .
الشيخ : ما قضى، واحد بواحد بس هذا رباعي وذاك بكر .
الطالب : رباعي يعني اختلفت الكيفية .
الشيخ : ويش تقولون يا جماعة؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح ؟
الطالب : هذا من باب أولى .
الشيخ : إي نعم ، نقول إذا جازت الزيادة مع الوفاء فجوازها بعد الوفاء من باب أولى ، واضح ؟ طيب .
هل يتفاضل الناس في الأعمال وما الدليل؟ أنت يا أخ؟ الذي يتسوك هل يتفاضل الناس في الأعمال وما الدليل؟
الطالب : يتفاضل .
الشيخ : يتفاضلون في الأعمال ؟ ما الدليل من الأحاديث التي مرتنا ؟
الطالب : فإن خيركم .
الشيخ : خيار الناس ؟
الطالب : أحسنهم قضاءً .
الشيخ : أحسنهم قضاءً ، واضح ؟ طيب صحيح .
طيب في الحديث الذي ذكره المؤلف حديث علي : ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) يا عبد الله !
الطالب : نعم ؟
الشيخ : ما تقول في الحديث سنداً ومتناً ؟
الطالب : نقول : إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : سنداً .
الطالب : لا يصح .
الشيخ : ومعناه ؟
الطالب : لأن !
الشيخ : معناه السند خلاص معناه ساقط لفظه ساقط ما يمكن ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم ، ومعناه؟
الطالب : معناه على القواعد صحيح .
الشيخ : على القواعد صحيح ،طيب ، إذن لو أن أحداً قال لك : إنك إذا شرطت على المستقرض زيادة فالشرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) ويش تقول ؟
واحد قال هذا الكلام ، واحد يتكلم مع الناس يعظ الناس يقول : لا تزيدوا في وفاء القرض !
الطالب : نقول هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن قولك على القواعد صحيح .
الشيخ : ويش تقولون ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : نكذبه بالنسبة للرسول ، لكن نقول : لا تقل قال الرسول ، كذا؟ ، طيب كيف كان على القواعد الصحيحة ؟
الطالب : لأن الزيادة تعتبر ربا ، تعتبر مالا بغير حق .
الشيخ : تعليل الحكم بالحكم لا يصح يا عبد الله ، تقول : ربا لأنه ربا ما يستقيم ، اصبروا يا جماعة لأن الرجل جيد ها !؟
الطالب : أقول له يصح .
الشيخ : إي لماذا ؟ اذكر لي القواعد التي يمكن بناؤه عليها ؟
الطالب : لأنه زيادة !
الشيخ : طيب زيادة جزاه الله خير ، ( خير الناس أحسنهم قضاءً ) .
الطالب : ولكن هذا الربا محرم ، أن الربا محرم .
الشيخ : الربا محرم لكن من قال إنه ربا، وعلى أي أساس ؟
الطالب : لأنه الأصل بالقرض أنه قرض حسن للتيسير على الناس .
الشيخ : أحسنت ، الأصل بالقرض هو التيسير على المقترض .
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ورجاء الثواب ، فإذا أدخلت فيه شيئاً من أمور الدنيا صار تجارة ولا يحل ، ولهذا لو بعدت درهماً بدرهم ؟
الطالب : بعد شهرين ؟
الشيخ : بعد شهرين ما يجوز ، لكن لو أرسل لك درهم وتعطيني درهم وتعطيه درهم بعد شهرين أو ثلاثة جائز واضح يا جماعة؟ طيب .
هذا رجل -يا أخ هداية الله- جاء إلى شخص يستقرض منه مئة ألف ريال ، قال له : طيب على العين والرأس ، لكن أريد أن تخلي بيتك لمدة أسبوع لأني سيأتيني ضيوف وأحب أن ينزلوا في بيتك ؟
الطالب : هذا جر منفعة بدنية ، لذلك لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ، لا يجوز ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إي لماذا ؟
الطالب : هو جر منفعة بدنية .
الشيخ : لا ما هي بدنية .
الطالب : قوله تشتغل في البيت !
الشيخ : لا ما هو تشتغل ، يقول : أريد أن تخلي لي البيت ، يقول المقرِض للمقترض : أريد أن تخلي لي بيتك لمدة أسبوع ، لأنه سيأتيني ضيوف وبيتك واسع وصالح للضيوف ؟
الطالب : وهذا كذلك لا يجوز .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه جر منفعة .
الشيخ : جر منفعة وهي : انتفاع المقرِض ببيت المقترض ، إي نعم ، صحيح هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب إذن الهدية نقول ، الزيادة أظن مر علينا ثلاثة أقسام إذا كانت مع الوفاء ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : أربعة أقسام طيب ، الكيفية جائزة ، الكيفية جائزة ، نعم أيضاً بلا شرط ، أما إذا شرط قال : أعطيك صاعاً من البر وسطاً على أن تعطيني صاعاً جيداً فهذا أيضاً حرام ، ما وجه كون المنفعة ربا ؟ فهد !
الطالب : في الكفية ها ؟
الشيخ : ها ؟
الطالب : في الكيفية ؟
الشيخ : لا ، الكمية .
الطالب : الكمية إذا شرطها يعني ؟
الشيخ : إي نعم .
الطالب : الظاهر بأنه لو قال له : أعطني مثلاً درهماً أعطيك درهماً تعطني درهمين .
الشيخ : إي وما وجه كونه من الربا ؟
الطالب : الزيادة الدرهم .
الشيخ : الزيادة فهذا المقرض انتفع ، تمام.