تتمة شرح حديث: (أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين ، فيسأل : ( هل ترك لدينه من قضاء ؟ ) فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال : ( صلوا على صاحبكم ) ، فلما فتح الله عليه الفتوح قال : ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ) . متفق عليه ، وفي رواية للبخاري : ( فمن مات ولم يترك وفاء ) . حفظ
الشيخ : قال المؤلف فيما نقله عن أبي هريرة قال : ( فيسأل ) يعني: النبي صلى الله عليه وسلم ، ( هل ترك لدينه من قضاء؟ ) : هل ترك لدينه ، الدين كل ما ثبت في الذمة ، كل ما ثبت في الذمة فإنه دين ، سواء كان ثمن مبيع أو أجرة أم قرضاً أم صداقاً أم ضماناً لمتلف أم غير ذلك ، كل ما ثبت في الذمة فهو دين عند العلماء ، خلافاً لما يفهمه العامة الآن مِن أن الدين هو التورق ، يعني أن يبيع الإنسان على شخص شيئاً بثمن مؤجل أكثر من ثمنه حاضراً ، ويسمى الدينة والوعدة والتورق وما أشبه ذلك ، لكن الدين في الشرع أعم من ذلك ، كل ما ثبت إيش؟
الطالب : في الذمة .
الشيخ : في الذمة ، من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو ضمان أو صداق أو خُلع أي شيء يثبت في الذمة فهو دين .
يقول: ( هل ترك لدينه من قضاء؟ ) : مِن حرف جر زائد لفظاً، لكن له معنى، ولهذا نقول: قضاء: مفعول ترك منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، طيب .
( من قضاء ) أي: من شيء يقضى منه الدين، ( فإن حُدث ) : يعني أُخبر أنه ترك وفاء صلى عليه لأن حق الغريم أصبح مضموناً أو صار مضموناً من أجل ما تركه من وفاء ، ( وإلا ) يعني : وإلا يحدث أنه ترك وفاءً قال: ( صلوا على صاحبكم ) : والجملة هنا شرطية حُذف منها فعل الشرط، وأما أداة الشرط فلم تحذف، لكنها أُدغمت بلا ، وتقدير الكلام: وإن لا يُحدَّث أنه ترك وفاء، وأما جواب الشرط فهو قوله: ( قال: صلوا ) ، ( قال صلوا على صابكم، وإلا قال: صلوا على صاحبكم ) : يعني على من أتيتم بصحبته وهو هذا المتوفى سواء كان صاحباً له في الدنيا أم لم يكن، لأنهم الآن حين جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه أصحاب له.
( فلما فتح الله عليه الفتوح ) الفتوح : جمع فتح، والمراد بذلك: البلاد التي فتحها الله عليه، ولاسيما مثل خَيبر، فإن المسلمين غنموا فيها مغانم كثيرة، وكذلك غزوة حُنين غنموا فيها غنائم كثيرة.
( لما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) يعني: أنا أوثق ولاية من المؤمنين بأنفسهم، كلٌ ولي نفسه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالإنسان من نفسه إذا كان مؤمنًا، فإذا كان المؤمنون بعضهم أولياء بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس إيماناً وأقواهم إيماناً، فيكون عليه الصلاة والسلام هو أولى المؤمنين بالمؤمنين، ولهذا قال: ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ).
( فمن توفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه ) : فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم ضامناً لديون من مات وليس له وفاء.
وفي رواية للبخاري: ( فمن مات ولم يترك وفاء فعليَّ قضاؤه ) : فإن ترك وفاءً فإنه يوفى من تركته، لأن حق الورثة لا يرِد إلا بعد الدين والوصية كما مرّ.
ففي هذا الحديث : أن الصحابة كانوا يأتون بالميت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ، لأنه أرجى الناس قبولاً للشفاعة ، ولكنه إذا كان عليه دين فكما سمعتم .
الطالب : في الذمة .
الشيخ : في الذمة ، من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو ضمان أو صداق أو خُلع أي شيء يثبت في الذمة فهو دين .
يقول: ( هل ترك لدينه من قضاء؟ ) : مِن حرف جر زائد لفظاً، لكن له معنى، ولهذا نقول: قضاء: مفعول ترك منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، طيب .
( من قضاء ) أي: من شيء يقضى منه الدين، ( فإن حُدث ) : يعني أُخبر أنه ترك وفاء صلى عليه لأن حق الغريم أصبح مضموناً أو صار مضموناً من أجل ما تركه من وفاء ، ( وإلا ) يعني : وإلا يحدث أنه ترك وفاءً قال: ( صلوا على صاحبكم ) : والجملة هنا شرطية حُذف منها فعل الشرط، وأما أداة الشرط فلم تحذف، لكنها أُدغمت بلا ، وتقدير الكلام: وإن لا يُحدَّث أنه ترك وفاء، وأما جواب الشرط فهو قوله: ( قال: صلوا ) ، ( قال صلوا على صابكم، وإلا قال: صلوا على صاحبكم ) : يعني على من أتيتم بصحبته وهو هذا المتوفى سواء كان صاحباً له في الدنيا أم لم يكن، لأنهم الآن حين جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه أصحاب له.
( فلما فتح الله عليه الفتوح ) الفتوح : جمع فتح، والمراد بذلك: البلاد التي فتحها الله عليه، ولاسيما مثل خَيبر، فإن المسلمين غنموا فيها مغانم كثيرة، وكذلك غزوة حُنين غنموا فيها غنائم كثيرة.
( لما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) يعني: أنا أوثق ولاية من المؤمنين بأنفسهم، كلٌ ولي نفسه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالإنسان من نفسه إذا كان مؤمنًا، فإذا كان المؤمنون بعضهم أولياء بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس إيماناً وأقواهم إيماناً، فيكون عليه الصلاة والسلام هو أولى المؤمنين بالمؤمنين، ولهذا قال: ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ).
( فمن توفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه ) : فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم ضامناً لديون من مات وليس له وفاء.
وفي رواية للبخاري: ( فمن مات ولم يترك وفاء فعليَّ قضاؤه ) : فإن ترك وفاءً فإنه يوفى من تركته، لأن حق الورثة لا يرِد إلا بعد الدين والوصية كما مرّ.
ففي هذا الحديث : أن الصحابة كانوا يأتون بالميت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ، لأنه أرجى الناس قبولاً للشفاعة ، ولكنه إذا كان عليه دين فكما سمعتم .