فوائد حديث :( من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطنا لماشيته ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث من الفوائد: أن للبئر حريمًا يعني مكانًا محترمًا بحيث إنه لا يعتدي عليها أحد.
وفيه أيضًا من الفوائد: أن حريم البئر التي للماشية يقدر بأربعين ذراعًا، والذراع نحو ثلثي متر، ولم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن البئر التي تحفر للزراعة، لأن هذا الحديث كما تشاهدون في بئر ماشية، ولكن إذا كان البئر للزرع فكم يعطى صاحبه؟ يقال: إن صاحبه يملك كلما تزرعه هذه البئر يعني ما جرت العادة بأن هذه البئر تزرعه فإنه يملكه، ومن المعلوم أنه يختلف فمثلًا إذا كانت البئر عميقة وماؤها كثير فإنها تحتاج إلى أرض كبيرة، وإذا كانت بالعكس كفاها الأرض الصغيرة، ثم إن الحاجة لا تقتصر على ما يريد أن يزرعه، لأن الزرع يحتاج إلى جرين الجرين معناه المكان الذي توضع فيه السنبل من أجل أن تيبس وتداس وتستخرج من أكمامها، فإذن نقول: إن من حفر بئرًا من أجل الزرع لا يتقيد بأربعين ذراعًا ولا بخمسة وعشرين ولا بخمسين يتقيد بما يمكن أن يحييه بهذه البئر حسب العادة، وما ذكره بعض العلماء من أن حريم البئر العادية خمسون ذراعًا من كل جانب، وحريم البدية الجديدة خمسة وعشرون من كل جانب، فهذا وردت فيه أحاديث أيضًا لكن تحمل على ما إذا كانت لإيش؟ للماشية، أما الزرع فلا يمكن أن يحفر بئرًا ويتكلف عليها ثم نقول ليس لك إلا خمسة وعشرون ذراعًا من كل جانب، لو قلنا بهذا ما ملك أحد شيئًا إلا أن يخرّق الأرض كلها آبارًا، فنقول: البئر إما أن يحفره الإنسان لماشيته فيعطى مقدار عطن الماشية وهو أربعون ذراعًا كما في الحديث الذي ذكره المؤلف، وبعضهم يقول: خمسون ذراعًا في المعادة وخمسة وعشرون ذراعًا في الجديدة كما هو المشهور من مذهب الحنابلة، أما بئر الزرع فإنه يعطى إيش؟ قدر ما تسقيه هذه البئر بحسب العادة قلّ أو كثر، طيب وذكرنا أيضًا أنه يعطى قدر ما تسقيه وما تتعلق به مصالحه مثل الجرين مكان الدياس، وكذلك الأرض البيضاء التي تجمع فيها الزبل لأنه يحتاج إلى ذلك أيضًا، فكل ما يتعلق بمصالح هذه الأرض يكون له طيب.