وعن علقمة بن وائل عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت . رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان . حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف: " وعن علقمة بن وائل عن أبيه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضًا بحضرموت ) رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حُضر طرفه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: أعطوه حيث بلغ السوط ) روه أبو داود وفيه ضعف "
.
هذان الحديثان في الإقطاع، الإقطاع هو أن الإمام أعني ولي الأمر يقتطع جزءًا من الأرض يعطيه شخصًا، فهذا الذي أقطع يكون أحق به من غيره ولا أحد يزاحمه فيه.
وقال بعض العلماء: بل إن هذا الذي أُقطع يملكه ملكًا تامًّا ويكون إقطاع الإمام له بمنزلة الإحياء، لأن الإمام له ولاية على أراضي المسلمين فله أن يقطع من شاء، المهم أن الإقطاع هو أن يقتطع الإمام قطعة من الأرض غير المملوكة ويعطيها لشخص معين.
ذكر المؤلف حديثين، الحديث الأول: أن عن علقمة بن وائل عن أبيه هو وائل بن حجرة رضي الله عنه وهو حضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضًا بحضرموت، يعني قال: هي لك، هذ الإقطاع، ولم يبيّن مقدار الأرض لأنه لا حاجة إلى ذلك، إذ أن بيانها قلتها وكثرتها بحسب ما يراه ولي الأمر يعني ليس محددًا بحد معين، إذا رأى أنه يتمكن أي أن المقطع يتمكن من إحياء هذه الأرض أعطاه بقدر ما يتمكن نعم، وأما الثاني نخلي هذا للدرس القادم، نعم؟
السائل : شيخ بالنسبة ولاة الأمور الذين يقطعون الأراضي ... والبناء يعني ثم ... في الحالة ...
الشيخ : كيف؟