تتمة شرح حديث : ( ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( قتل غلامٌ غيلةً فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به ) أخرجه البخاري. حفظ
الشيخ : وبين قول من يقول : إنه كغيره من أنواع القتل .
المهم أن عمر رضي الله عنه قتل فيه أربعة ، قتل في هذا الغلام أربعة أنفار ، وقال : ( لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ) ، ولنفرض أن أهل صنعاء في ذلك الوقت مئة نفر ، مئة نفر لو اجتمعوا عليه وتمالؤوا عليه لقتلتهم به ، والباء هنا للبدلية ، أي : قتلا مقابلا لهذا القتل ، هذا قول عمر أحد الخلفاء الراشدين ، وأرشدُهم بعد أبي بكر رضي الله عنهما ، وهو الذي يأتي قولُه فيوافقه حكم الله عز وجل ، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن يكن فيكم مُحدَّثون فعمر ) أي : مهملون للصواب فعمر ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( اقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكر وعمر ) ، وقال : ( إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ) ، قال : ( لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ) :وعليه فتقتل الجماعة بالواحد بشرط التمالأ ، لأنه قال : ( لو اجتمع عليه أهل صنعاء ) : يعني تمالؤوا على ذلك .
فإذا تمالأ جماعة على قتل واحد قتلوا جميعا المباشر وغير المباشر ، لأن قتل المباشر واضح ، وقتل الآخرين ، لأنهم سند له ، لولا أنهم أسندوه لكان يقدم أو لا يقدم ، لكن إذا أسندوه قووا عزمه وقَتَل ، وعلى هذا فيقتل الجماعة بالواحد إن تمالؤوا على ذلك .
زاد الفقهاء -رحمهم الله- أو لم يتمالؤوا ، لكن صلح فعل كل واحد لقتله ، مثل : تسور عليه رجلان بدون ممالأة أحدهما شق جنبه الأيمن والآخر شق جنبه الأيسر فمن يقتل ؟ يقتل الرجلان ، لأن فعل كل واحد صالح للقتل لو انفرد ، شرافي !
الطالب : شيخ بارك الله فيكم ما هو الفرق بين القول الأول والثاني ؟
الشيخ : أيهم ؟
الطالب : من يمسك ويقتل ، الأول أمسك ليقتله والثاني تمالأ معه وهذا تمالأ أيضًا !
الشيخ : ما تمالأ ، التمالؤ الاتفاق من أول الأمر قبل الفعل .
الطالب : وهذا كيف ؟
الشيخ : هذا قال رد هذا رد هذا وهو مش شايل السكين فأمسك .
الطالب : هذا عرف .
الشيخ : لكن ما اتفق هو وإياه ، لأنه من الممكن أنه إذا عرف أنه يقتله وإذا وصل يمكن يمنعه نعم .