وعنه رضي الله عنهما قال : أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعاً ما بين الركنين ) . متفق عليه . حفظ
الشيخ : قال : " وعنه رضي الله عنه قال : ( أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعًا ما بين الركنين ) " :
المراد بالركنين الحجر الأسود واليماني ، هكذا عندي أنا : ( أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ) ها ؟
الطالب : ما بينهما .
الشيخ : ( ما بين الركنين ) : لكن بالترتيب نظر كل النسخ عندكم هكذا في الشرح وش يقول؟ ها؟
الطالب : " أن يرملوا بضم الميم ثلاثة أشواط أي: يهرولون فيها في الطواف ويمشوا أربعًا ما بين الركنين ) متفق عليه " .
الشيخ : بس ؟
لأنه الذي نعرف ويمشي في عمرة القضاء ، أما في حجة الوداع فإن الرسول رمل من الحَجر إلى الحَجر .