فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ...). حفظ
الشيخ : وفي هذا الحديث وجوب الزكاة في البقر وهو محل إجماع ولكنه يلاحظ أنه لابد أن تكون سائمة فإن كانت لغير السوم فإنها ليس فيها زكاة كما لو كان عند الإنسان ثلاثون بقرة أعدها في مزرعته يعلفها فإن هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة .
ومن فوائده أيضًا : أن في كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة يعني إما ذكر له سنة أو أنثى لها سنتان وهذا أيضًا محل إجماع ، نعم أنثى لها سنة في التبيعة .
ومن فوائده أيضًا أن في كل أربعين مسنَّة يعني لها سنتان أنثى لها سنتان .
ومن فوائد الحديث أن ما دون الثلاثين من البقر نعم ليس فيه زكاة ، ما دون الثلاثين ليس فيه زكاة وهذا محل إجماع إلا عند بعض التابعين فإنه يقول إن الخمس من البقر فيها الزكاة كالإبل ولكن هذا قياس مع الفارق ، ومع وجود النص فلا يعتبر ، والصحيح أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين ، وهذا من الوجوه التي يُفرّق فيها بين الإبل والبقر ، وإلا فالغالب أن ما ثبت للإبل من الأحكام ثبت للبقر يعني فيما يتعلق بالواجب والإجزاء وما أشبه ذلك ، لا فيما يتعلق بنقض الوضوء من لحمها أو الصلاة في أعطانها وما أشبه هذا .
نعم ومن فوائد الحديث : إجزاء الذكر ، إجزاء الذكر عن الإناث من أين يؤخذ ؟ من قوله ( في كل ثلاثين تبيع ) ، وهذا يدل على أن الذكر يجزئ في هذا الموضع ، وفي موضع آخر يجزئ فيه الذكر بدل الأنثى
الطالب : نعم
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : ابن اللبون
الشيخ : ابن اللبون مكان بنت المخاض وفيه ثالث التيس إذا شاء المصدق ، وفيه موضع رابع
الطالب : نعم إذا كان النصاب كله ذكورا
الشيخ : إيه إذا كان النصاب كله ذكورًا على خلاف فيه لأن بعض أهل العلم يقول إنه إذا كان النصاب كله ذكورًا في الإبل فإن الواجب إخراج ما نص عليه الشرع ، يعني بنت المخاض بنت اللبون والحقة والجذعة نعم لأن الأحاديث عامة .
ولكن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنه إذا كان النصاب ذكور فإنه لا يكلف أنثى والذي يظهر لي أن الأحوط إذا كانت الأنثى عنده أن يخرج الأنثى التي قدّرها الشارع ، مثل أن يكون عنده خمسة وعشرون جملًا وعنده بنت مخاض ، بنت مخاض هل نقول يجوز أن تخرج ابن مخاض بدلها هاه ؟ على المذهب يجوز وعلى القول الثاني لا يجوز ما دامت بنت المخاض عندك فأخرجها. ومن فوائد الحديث : ثبوت الجزية لقوله ( ومن كل حالم دينارا ) .
ومن فوائده أن من دون البلوغ لا جزية عليه لأنه ليس أهلًا للقتال فلا يكلف الجزية ، وهل نقول من فوائده أن مقدار الجزية دينار أو نقول إن هذا يختلف باختلاف الأحوال ؟ هذا هو المعروف : أن الجزية تختلف باختلاف الأحوال قد تكون مثلًا في زمن الأزمان دينارًا وقد تكون دون ذلك بحسب النمو الاقتصادي لأنه إذا كان ضعيفًا فإن التكليف والدينار فيه مشقة والعكس بالعكس ، أما الفقير الذي يعجز عنها فلا شيء عليه .
وظاهر الحديث أن الجزية ثابتة على كل كافر من كل حالم دينارًا ، وأكثر أهل العلم يرون الجزية إنما تكون لأهل الكتاب فقط اليهود والنصارى ، وأما غيرهم فلا فيه إلا الإسلام أو القتال ، والصحيح أن الجزية ثابتة لجميع الكفار لحديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على جيش أو سرية وقد مر علينا في كتاب التوحيد ، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام من جملة الخصال أو الخلال أنهم إذا بذلوا الجزية قال النبي عليه الصلاة والسلام ( فاقبل منهم وكف عنهم ) ، .
فالصحيح أن الجزية إذا بذلها الكفار فإنه يكف عنهم ولا يلزمون بالإسلام أما لو امتنعوا من الإسلام ومن الجزية فإنهم يقاتلون ولكن بشرط أن لدينا القدرة على قتالهم فإن لم يكن لدينا قدرة فإننا لا نلزم بما لا نستطيع ولهذا لم يفرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن هاجر وكانت له دولة قوية وأما قبل ذلك فلا يجب .
ومن فوائد الحديث : أيضًا التيسير على أهل الجزية بأن نأخذ منهم إما ذهبًا وإما ثيابا لقوله ( أو عدله معافريًا ) .
ومن فوائده أيضًا : جريان التقويم في الأشياء لقوله : ( أو عدلَه مَعَافريًا ) ، ولم يقل أو معافريًا بل قال ( عدله ) .
وقد مر علينا فيما سبق أن من الأشياء ما يقومه الشرع بغير نظر للاجتهاد ، ومنها ما لا يقومه فينظر إلى الاجتهاد .
قال : "رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله ، وصححه ابن حبان والحاكم ".
لكن ما فيه من الفرائض فإنه متفق عليه حديثه هذا وإن كان اختلفوا في وصله لكن ما فيه من الأحكام متفق عليه نعم
الطالب : مُعافريا أو مَعافرياً .
الشيخ : لا بالفتح ضبطها الشارع بالفتح يقال مَعافر كمساجد، كمساجد وهذا عندكم بالضم
الطالب : نعم
الشيخ : لا مضبوطة بالفتح