وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :( جاءت زينب امرأة ابن مسعود ، فقات : يا رسول الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ). رواه البخاري . حفظ
الشيخ : ثم قال في ابتداء درس اليوم :
قال "جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق أن أتصدق به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) رواه البخاري ".
هذا الحديث يذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن امرأة عبدالله بن مسعود حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة أرادت أن تتصدق بحلي لها ولما أرادت أن تتصدق به قال زوجها عبدالله أنا وولدك أحق من تصدقت به عليهم وأشكل عليها الأمر كيف تتصدق بمالها على زوجها وولدها ؟
ثم جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ابن مسعود رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القول حق ، وأن زوجها وولدها أحق من تصدقت عليهم والقصة هذه واضحة بينة .
فقولها : ( كانت إنك أمرت اليوم بالصدقة ) أمرت تقدم لنا أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء ، طلب الفعل على وجه الاستعلاء .
وقوله قولها : ( بالصدقة ) يحتمل أن تكون الصدقة الواجبة ويحتمل أن تكون صدقة التطوع والحديث مطلق ، وإذا كان مطلقا وليس هناك قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين كان صالحًا لهما جميعًا .
وقولها وكان عندي حُليّ لي لا يدل على أنها أرادت أن تتصدق بجميع الحلي لكن أرادت أن تتصدق بحلي عندها إما عن زكاة وإما عن تطوع وقولها " فزعم ابن مسعود " : أصل الزعم يقال في القول الكاذب ولكن قد يراد به .
قال "جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق أن أتصدق به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) رواه البخاري ".
هذا الحديث يذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن امرأة عبدالله بن مسعود حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة أرادت أن تتصدق بحلي لها ولما أرادت أن تتصدق به قال زوجها عبدالله أنا وولدك أحق من تصدقت به عليهم وأشكل عليها الأمر كيف تتصدق بمالها على زوجها وولدها ؟
ثم جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ابن مسعود رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القول حق ، وأن زوجها وولدها أحق من تصدقت عليهم والقصة هذه واضحة بينة .
فقولها : ( كانت إنك أمرت اليوم بالصدقة ) أمرت تقدم لنا أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء ، طلب الفعل على وجه الاستعلاء .
وقوله قولها : ( بالصدقة ) يحتمل أن تكون الصدقة الواجبة ويحتمل أن تكون صدقة التطوع والحديث مطلق ، وإذا كان مطلقا وليس هناك قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين كان صالحًا لهما جميعًا .
وقولها وكان عندي حُليّ لي لا يدل على أنها أرادت أن تتصدق بجميع الحلي لكن أرادت أن تتصدق بحلي عندها إما عن زكاة وإما عن تطوع وقولها " فزعم ابن مسعود " : أصل الزعم يقال في القول الكاذب ولكن قد يراد به .