فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم ، يؤم الناس ، وهو أعمى ... ) . حفظ
الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث: جواز استخلاف الأعمى للحكم، نعم .
ويستفاد منه: ضعف من اشترط في القاضي أن يكون بصيرًا، وهذا هو المشهور من المذهب، أي: أنه يشترط أن يكون القاضي بصيراً، وأن قضاء الأعمى لا يصح إلا إذا دعت إليه الضرورة إليه، وهذه المسألة هل عليها عمل الآن ولا لا؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، ليس عليها عمل الآن يولي المسلمون القضاء من هو أعمى، وإن كان يوجد غيره، وهذا هو الصحيح أنه يجوز تولية القاضي وهو أعمى كما استخلف الرسول عليه الصلاة والسلام ابن أم مكتوم وهو أعمى.
ومن فوائد الحديث: جواز إمامة الأعمى، وهذا هو الشاهد للترجمة أنه يجوز أن يؤم الناس وهو أعمى، لكن إذا كان نائباً عن الإمام الراتب فإنه لا ينظر هل هو أقرأ الناس أو ليس أقرأهم، لأنه نائب مناب الأصل، أما إذا كنا نريد أن نصلي جماعة وليس لدينا إمام راتب ولا إمامه فإنه كما سبق: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) فإذا كان أقرأهم قدم ولو كان أعمى، لكن لو استووا في جميع الصفات إلا العمى والبصر فأيهما أولى ؟ البصير أولى كما قاله الفقهاء رحمهم الله.
ومن فوائد الحديث: منقبة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وأنه لثقة الرسول عليه الصلاة والسلام به في دينه وقوته كان يخلفه، وهل نأخذ منه أنه لا يجب الجهاد على الأعمى؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليس بظاهر، لأنه قد يقال: لو فرض أنه واجب عليه، فإنه تخلف بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام كما تخلف عثمان رضي الله عنه في تمريض ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
السائل : الإمارة .
الشيخ : ها؟
السائل : الإمارة.
الشيخ : ها ؟
السائل : الإمارة ما تؤخذ منه ...
الشيخ : إي نعم تؤخذ منه بالأولى.
السائل : شيخ هل يؤخذ منه انتساب الرجل إلى إمه إذا اشتهر به.
الشيخ : إي نعم .