فوائد حديث : ( أم عطية قالت : أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين ... ) . حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث : ( أمرنا أن نخرج العواتق ) دليل على الأمر بالخروج إلى الصلاة لعموم الناس ولا لبعض الناس ؟ للعموم لأنه إذا أمر أن يخرج هؤلاء فمن سواهم ممن يعتاد الخروج من رجال ونساء من باب من باب أولى .
فيستفاد منه : وجوب صلاة العيد ، وجوب صلاة العيد واختلف أهل العلم فيها بعد اتفاقهم على أنها سنة وأنها من الشعائر الظاهرة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال :
منهم من يقول : إنها سنة ومنهم من يقول : إنها فرض عين ومنهم من يقول : إنها فرض كفاية .
أما الذين قالوا : بأنها سنة فحملوا الأوامر فيها على الاستحباب استنادا إلى الحديث المشهور وهو : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ) حديث معاذ وحديث الرجل الذي أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال : ( هل على غيرها ؟ قال : لا وإلا أن تطوع ) قالوا : فهذا الحديث يدل على أنه لا يجب على المرء سوى خمس صلوات ومنها صلاة العيد غير واجبة . والذين قالوا بأنها فرض كفاية قالوا : إن هذه أمر بها وهي من الشعائر الظاهرة والشعائر الظاهرة في الإسلام لا بد أن تكون موجودة لأنها مظهر من مظاهر الإسلام مظهر من مظاهر الإسلام ولذلك وجب الأذان على المسلمين عموما وصار فرض كفاية لأنه من الشعائر الظاهرة والدليل ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بقوم إذا سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أغار عليهم ) فدل هذا على أن الشعائر الظاهرة هي العلامة التي تميز بين دار الكفر ودار الإسلام وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون للإسلام لدار الإسلام طابع ظاهر يتبين به أن هذه دار إسلام ويفرق فيه بينها وبين غيرها فتكون فرض كفاية .
ويكون قوله : ( هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ) يعني من فروض الأعيان لا من فروض الكفايات ، وقال بعض أعل العلم : إنها فرض عين كل واحد يجب أن يخرج ، واستدل هؤلاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تخرج ولو كان فرض كفاية لاكتفي بمن يحضر منين ؟ من الرجال اكتفي من يحضر من الرجال وهذا الأخير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : إنه يجب على كل مسلم أن يخرج ويصلي العيد فمن لم يفعل فهو آثم وإن صلى غيره والمسألة مترددة عندي بين فرض الكفاية وفرض العين - يرحمك الله - .
أما القول بأنها سنة فهو ضعيف جدا والاستدلال بحديث معاذ وبحديث الإعرابي الاستدلال به ضعيف أيضا ، لأنه يقال في الرد في الجواب عليه : إن الصلوات الخمس الدائرة يوميا لا يجب سواها ، ولا لا ؟ والجمعة بدل عن الظهر فتكون داخلة فيها وأما ما وجب بسبب ، ما وجب سبب فإنه خارج من ذلك من ذلك الحصر والدليل : أن صلاة الكسوف ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبها وأن تحية المسجد كذلك ذهب كثير أهل العلم إلى وجوبها وأن الرجل لو نذر أن يصلي وجب عليه الوفاء بالنذر وهي صلاة وهذا متفق عليه .
فدل هذا على أن المراد بالحديث حديث معاذ وحديث الأعرابي الصلوات المتكررة اليومية ما يجب سوى الخمس ، نعم فيه دليل على عدم وجوب الوتر فيه دليل على عدم وجوب الوتر لأن الوتر يتكرر كل يوم ، ففي الحديث دليل على عدم وجوبه ، وأما يبقى الأمر دائرا بين فرض الكفاية وفرض العين .
من قال بأنها فرض عين فإن قوله يتضمن القيام بفرض الكفاية وزيادة أو لا ؟ وتحصل به إقامة هذه الشعيرة الظاهرة ومن قال بأنها فرض كفاية يقول إنه إذا حضر مع الإمام من يحصل بهم الواجب فإنه يسقط عن البقية ، والمسألة عندي لم تتحرر تحررا كبيرا بالنسبة إلى أنها فرض كفاية أو فرض عين ، لكن لا شك أن من أخل بها فهو على خطر نعم .
الطالب : ... فرض كفاية أو فرض عين ... .
الشيخ : نعم لا الحيض ما عليهم صلاة .
الطالب : نعم لكن الخروج بعد في الحديث .
الشيخ : ما أظن ، الحيض إن القائلين بالوجوب وجوب العين وإلا فرض الكفاية واضح القائلين بوجوب العين ما أظنهم يرون وجوب خروج الحيض .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم لا فرض عين عند الشيخ على كل أحد .
الطالب : إذا قلنا بالكفاية .
الشيخ : نعم إذا قلنا بالكفاية فإذا إذا قام به ما يكفي صار في حق الباقين سنة .
الطالب : على النساء والرجال .
الشيخ : على النساء والرجال .
الطالب : شيخ .
الشيخ : نعم .
الطالب : كلام شيخ الإسلام .
الشيخ : نعم .
الطالب : يقول : يستثنى من ذلك ما إذا اجتمع الجمعة مع العيد ؟
الشيخ : حتى على القول بأنها فرض كفاية إذا اجتمعا جميعا حتى على القول بأنها فرض كفاية يكتفى بها يكتفى بصلاة العيد .
الطالب : يعني تكون فرض كفاية يعني .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : من صلى من صلى العيد لا يصلي الجمعة ومن .
الشيخ : لا ، من صلى العيد صلاة الجمعة تقدم لنا هذا البحث أنه إذا اجتمع عيد وجمعة فلا بد من إقامة الجمعة لكن من حضر العيد لا تجب عليه الجمعة ويجب عليه الظهر .
الطالب : لا يترك الجمعة يترك العيد يترك العيد يترك العيد ويصلي الجمعة .
الشيخ : ما أظن هو أطلق أنها فرض عين نعم يقول ومن فوائد الحديث من فوائد الحديث :
أنه يجوز أن يوجه الأمر إلى ذوي الرأي والتدبير ويكون أمرا لغيره مثل : ( أمرنا أن نُخرِج ) لأن هذه المرأة كما قلت لكم قبل قليل من ذوات الرأي والعمل الجاد ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب : ( مره فليراجعها ) ( مره فليراجعها ) فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر أم يأمر بمراجعتها وقد يكون من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ) ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ) .
ومن فوائد الحديث : أن مصلى العيد مسجد أن مصلى العيد مسجد ووجه ذلك أنه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى أمر الحيض أن يعتزلن المصلى وكونه يثبت له حكم من أحكام المساجد دليل على أنه من المساجد ، وهو ما نص عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله ، قال في * المنتهى * : " ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز ، مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز " واضح طيب ومن فوائد الحديث أيضا : أن اجتماع الناس على الخير وعلى الدعوة يكون فيه بركة ورجاء خير لأن الحائض لن تشارك الناس في الصلاة ولكن في الخير والدعوة .
ومنها : جواز حضور الحائض الأماكن التي يجتمع فيها الناس ولهذا تحضر عرفة تشهد عرفة ، ومزدلفة ومنى والمسعى لكن لا تطوف بالبيت لأن البيت مسجد ولا يحل لها المقام فيه .
ومن فوائد الحديث أيضا : أن دعوة المسلمين مجتمعة أرجى للقبول وأحرى ، لقولها : ( ودعوة المسلمين ) في بقية الحديث قالوا : يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال : ( لتلبسها أختها من جلبابها ) الجلباب مثل العباءة ، فدل ذلك على أن المرأة لا تخرج كما يخرج الرجال بل لا بد لها من شيء تتجلبب به حتى تستر بذلك عورتها ، وهذا أحد الأدلة على وجوب احتجاب المرأة وأنه لا يمكن أن تكون بارزة كما يبرز الرجال .
فيستفاد منه : وجوب صلاة العيد ، وجوب صلاة العيد واختلف أهل العلم فيها بعد اتفاقهم على أنها سنة وأنها من الشعائر الظاهرة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال :
منهم من يقول : إنها سنة ومنهم من يقول : إنها فرض عين ومنهم من يقول : إنها فرض كفاية .
أما الذين قالوا : بأنها سنة فحملوا الأوامر فيها على الاستحباب استنادا إلى الحديث المشهور وهو : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ) حديث معاذ وحديث الرجل الذي أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال : ( هل على غيرها ؟ قال : لا وإلا أن تطوع ) قالوا : فهذا الحديث يدل على أنه لا يجب على المرء سوى خمس صلوات ومنها صلاة العيد غير واجبة . والذين قالوا بأنها فرض كفاية قالوا : إن هذه أمر بها وهي من الشعائر الظاهرة والشعائر الظاهرة في الإسلام لا بد أن تكون موجودة لأنها مظهر من مظاهر الإسلام مظهر من مظاهر الإسلام ولذلك وجب الأذان على المسلمين عموما وصار فرض كفاية لأنه من الشعائر الظاهرة والدليل ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بقوم إذا سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أغار عليهم ) فدل هذا على أن الشعائر الظاهرة هي العلامة التي تميز بين دار الكفر ودار الإسلام وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون للإسلام لدار الإسلام طابع ظاهر يتبين به أن هذه دار إسلام ويفرق فيه بينها وبين غيرها فتكون فرض كفاية .
ويكون قوله : ( هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ) يعني من فروض الأعيان لا من فروض الكفايات ، وقال بعض أعل العلم : إنها فرض عين كل واحد يجب أن يخرج ، واستدل هؤلاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تخرج ولو كان فرض كفاية لاكتفي بمن يحضر منين ؟ من الرجال اكتفي من يحضر من الرجال وهذا الأخير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : إنه يجب على كل مسلم أن يخرج ويصلي العيد فمن لم يفعل فهو آثم وإن صلى غيره والمسألة مترددة عندي بين فرض الكفاية وفرض العين - يرحمك الله - .
أما القول بأنها سنة فهو ضعيف جدا والاستدلال بحديث معاذ وبحديث الإعرابي الاستدلال به ضعيف أيضا ، لأنه يقال في الرد في الجواب عليه : إن الصلوات الخمس الدائرة يوميا لا يجب سواها ، ولا لا ؟ والجمعة بدل عن الظهر فتكون داخلة فيها وأما ما وجب بسبب ، ما وجب سبب فإنه خارج من ذلك من ذلك الحصر والدليل : أن صلاة الكسوف ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبها وأن تحية المسجد كذلك ذهب كثير أهل العلم إلى وجوبها وأن الرجل لو نذر أن يصلي وجب عليه الوفاء بالنذر وهي صلاة وهذا متفق عليه .
فدل هذا على أن المراد بالحديث حديث معاذ وحديث الأعرابي الصلوات المتكررة اليومية ما يجب سوى الخمس ، نعم فيه دليل على عدم وجوب الوتر فيه دليل على عدم وجوب الوتر لأن الوتر يتكرر كل يوم ، ففي الحديث دليل على عدم وجوبه ، وأما يبقى الأمر دائرا بين فرض الكفاية وفرض العين .
من قال بأنها فرض عين فإن قوله يتضمن القيام بفرض الكفاية وزيادة أو لا ؟ وتحصل به إقامة هذه الشعيرة الظاهرة ومن قال بأنها فرض كفاية يقول إنه إذا حضر مع الإمام من يحصل بهم الواجب فإنه يسقط عن البقية ، والمسألة عندي لم تتحرر تحررا كبيرا بالنسبة إلى أنها فرض كفاية أو فرض عين ، لكن لا شك أن من أخل بها فهو على خطر نعم .
الطالب : ... فرض كفاية أو فرض عين ... .
الشيخ : نعم لا الحيض ما عليهم صلاة .
الطالب : نعم لكن الخروج بعد في الحديث .
الشيخ : ما أظن ، الحيض إن القائلين بالوجوب وجوب العين وإلا فرض الكفاية واضح القائلين بوجوب العين ما أظنهم يرون وجوب خروج الحيض .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم لا فرض عين عند الشيخ على كل أحد .
الطالب : إذا قلنا بالكفاية .
الشيخ : نعم إذا قلنا بالكفاية فإذا إذا قام به ما يكفي صار في حق الباقين سنة .
الطالب : على النساء والرجال .
الشيخ : على النساء والرجال .
الطالب : شيخ .
الشيخ : نعم .
الطالب : كلام شيخ الإسلام .
الشيخ : نعم .
الطالب : يقول : يستثنى من ذلك ما إذا اجتمع الجمعة مع العيد ؟
الشيخ : حتى على القول بأنها فرض كفاية إذا اجتمعا جميعا حتى على القول بأنها فرض كفاية يكتفى بها يكتفى بصلاة العيد .
الطالب : يعني تكون فرض كفاية يعني .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : من صلى من صلى العيد لا يصلي الجمعة ومن .
الشيخ : لا ، من صلى العيد صلاة الجمعة تقدم لنا هذا البحث أنه إذا اجتمع عيد وجمعة فلا بد من إقامة الجمعة لكن من حضر العيد لا تجب عليه الجمعة ويجب عليه الظهر .
الطالب : لا يترك الجمعة يترك العيد يترك العيد يترك العيد ويصلي الجمعة .
الشيخ : ما أظن هو أطلق أنها فرض عين نعم يقول ومن فوائد الحديث من فوائد الحديث :
أنه يجوز أن يوجه الأمر إلى ذوي الرأي والتدبير ويكون أمرا لغيره مثل : ( أمرنا أن نُخرِج ) لأن هذه المرأة كما قلت لكم قبل قليل من ذوات الرأي والعمل الجاد ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب : ( مره فليراجعها ) ( مره فليراجعها ) فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر أم يأمر بمراجعتها وقد يكون من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ) ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ) .
ومن فوائد الحديث : أن مصلى العيد مسجد أن مصلى العيد مسجد ووجه ذلك أنه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى أمر الحيض أن يعتزلن المصلى وكونه يثبت له حكم من أحكام المساجد دليل على أنه من المساجد ، وهو ما نص عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله ، قال في * المنتهى * : " ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز ، مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز " واضح طيب ومن فوائد الحديث أيضا : أن اجتماع الناس على الخير وعلى الدعوة يكون فيه بركة ورجاء خير لأن الحائض لن تشارك الناس في الصلاة ولكن في الخير والدعوة .
ومنها : جواز حضور الحائض الأماكن التي يجتمع فيها الناس ولهذا تحضر عرفة تشهد عرفة ، ومزدلفة ومنى والمسعى لكن لا تطوف بالبيت لأن البيت مسجد ولا يحل لها المقام فيه .
ومن فوائد الحديث أيضا : أن دعوة المسلمين مجتمعة أرجى للقبول وأحرى ، لقولها : ( ودعوة المسلمين ) في بقية الحديث قالوا : يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال : ( لتلبسها أختها من جلبابها ) الجلباب مثل العباءة ، فدل ذلك على أن المرأة لا تخرج كما يخرج الرجال بل لا بد لها من شيء تتجلبب به حتى تستر بذلك عورتها ، وهذا أحد الأدلة على وجوب احتجاب المرأة وأنه لا يمكن أن تكون بارزة كما يبرز الرجال .