تتمة فوائد حديث : ( أنس رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ... ) . حفظ
الشيخ : كل من دفع فعلا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم نعلم أنه علم به كل من دفعه بهذه العلة فإن دفعه مدفوع ، وضربنا فيما سبق مثلا بقصة معاذ بن جبل حيث كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة صلاة العشاء ، ويذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهو له نافلة ولهم فريضة وقلنا : إن فيه دليلا على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل وأن الذين منعوا ذلك قالوا : إننا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بفعل معاذ وأجبنا عن ذلك بأن هذا بعيد وأنه لو فُرِض أنه لم يعلم فإن الله تعالى يعلم ذلك .
ولهذا إذا وقع شيء لا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مما لا يرضاه الله بينه ، بينه الله ولا لا ويش الدليل على ذلك ؟ أي نعم (( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطًا )) .
ويستفاد من الحديث : أن المشروع للخطيب القيام لقوله : (وهو قائم ) .
ويستفاد منه : مشروعية الخطبة للجمعة والصواب أنها واجبة وأن الجمعة لا تصح بدونها لأن الله أوجب السعي إليها وما وجب السعي إليه فهو واجب .
ويستفاد من الحديث : جواز الإخبار عن الحال لا على سبيل الشكاية منين يؤخذ ؟ من قول الأعرابي الرجل هذا الرجل : ( هلكت الأموال وانقطعت السبل ) ، هو ما أراد أن يشكو الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن أراد أن يبين الحال التي تقتضي أن يطلب منه الدعاء ( هلكت الأموال وانقطعت السبل ) .
ومن فوائد الحديث : أن الأشياء إنما تتبين بضدها من أين ؟ هلاك الأموال وانقطاع السبل لفقد المطر فلا يتبين أو فلا تتبين نعمة الله على عباده بالمطر إلا إذا فقدوه وعرفوا ما يترتب على فقده .
ومن فوائد الحديث : إثبات الأسباب إثبات الأسباب كيف ذلك ؟ من قوله : ( هلكت الأموال وانقطعت السبل ) فإن سبب ذلك القحوط : قحوط المطر وإجداب الأرض .
ومن فوائد الحديث : جواز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء جواز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء من أين يؤخذ ؟ من قول الرجل : ( فادع الله يغيثنا ) فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه ولم يقل : ادع أنت لنفسك وما أقره الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه جائز وعلى هذا فيجوز أن تطلب من رجل صالح أن يدعو لك .
فإن قال قائل : أليس في هذا تزكية لهذا المطلوب وتغرير به يدعوه إلى الإعجاب بنفسه ؟ فالجواب : أما التزكية علينا فلا حرج أن نزكي غيرنا إذا كان أهلا لذلك وما الجرح والتعديل الذي يتكلم الناس عليه في المصطلح إلا من هذا النوع وما طلب تزكية الشهود في المحاكمة إلا من هذا نعم من هذا النوع ، وما الثناء على الميت الذي وقع بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأقره إلا من هذا النوع ، والمنهي أن يزكي الإنسان نفسه (( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى )) وأما الثاني : وهو تغرير هذا الرجل حتى يصل به الأمر إلى الإعجاب بنفسه وأنه أهل لأن يُقصَد ويطلب منه الدعاء فإذا خفنا ذلك فإننا نكف عنه رحمة بهذا الرجل حتى لا يهلك .
لأن رجلا امتدح رجلًا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فقال له : ( قطعت عنق - أو ظهر - صاحبك ) فإذا خيف من طلب الدعاء من هذا الرجل الصالح أن يغتر فإنه لا يطلب منه .
فإن قال قائل : هل طلب الدعاء من الرجل الصالح من باب المشروع ولا من باب الجائز ؟ فالجواب : أنه من باب الجائز من باب الجائز وإلا فالأفضل أن يباشر الإنسان الدعاء بنفسه مع ربه لكنه من باب الجائز .
ومثل هذه المسألة التي وقعت إنما اتجه الأمر أو اتجه الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لسببين :
أولا : أن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب من دعاء الناس إلى الإجابة .
وثانيا : أن هذا أمر يتعلق بالمسلمين عموما ولا لا المنفعة من المطر لهذا الرجل وحده ولا لجميع الناس ؟ لجميع الناس والنبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام فكان توجه الدعاء منه أولى من أن يكون من غيره نعم .
الطالب : هل هذا مشروع لغير النبي ؟.
الشيخ : لا هذا من الجائز إلا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من أن ذاك يرى العزة عليه ولهذا قال أهل العلم : ينبغي لمن سأل غيره مثل هذا الأمر ينبغي أن يقصد بذلك نفع المطلوب المسؤول لا نفع نفسه هو حتى يكون هو بنفسه محسنا على هذا الرجل نعم .
السائل : الجواب عن حديث ( قد قطعت عنق الرجل ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .