تتمة فوائد حديث ( أن رجلاً قال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ...). حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، نقل المؤلف رحمه الله تعالى : " عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق ). متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: ( وهو ) "

الشيخ : يعرِّض
القارئ : " ( وهو يعرض بأن ينفيه ) وقال في آخره: ( ولم يرخص له في ) "
الشيخ : في الانتفاء
القارئ : " ( في الانتفاء منه ) "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
سبق الكلام على أكثر هذا الحديث وفوائده ، ووقفنا على قوله وفي رواية لمسلم : ( وهو يعرض بأن ينفيه ) وقال في آخره : ( ولم يرخص له بالانتفاء منه )
ففي هذه الرواية : أن الرجل ليس يعرض بزنا امرأته وإنما يعرض بالانتفاء منه بانتفاء الولد فقط ، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص له في الانتفاء منه وبين السبب في ذلك أنه ربما يكون نزعه عرق وليس من رجل أجنبي
فيستفاد من هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن ينتفي ممن ولدت زوجته، ولكن هذا ليس بجائز على الإطلاق بل إنما يجوز إذا رآها تزني وولدت من يمكن كونه من الزاني، وأما إذا رآها تزني وولدت من لا يمكن أن يكون من الزوج فإنه يجب عليه أن ينفي الولد، إذا كان لا يمكن أن يكون من الزوج وذلك بأن تأتي به وزوجها غائب ليس حاضراً، فإذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من غيبة زوجها بل لأكثر من أربع سنين من غيبة زوجها فالولد ليس له، وحينئذٍ يجب عليه أن يلاعن لينفي الولد ، فالأقسام ثلاثة :
الأول أن يكون الولد من الزوج ولا يحتمل أن يكون من الزاني فهنا لا يجوز أن ينتفي منه، مثل: أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من الزنا فهنا لا يمكن أن يكون من الزاني لماذا؟ لأن أقل الحمل ستة أشهر، وهذا الولد ولد لأقل من ستة أشهر من الزنا فلا يكون من الزاني ولا يجوز أن ينتفي منه هنا
والثاني أن يحتمل أن يكون من الزوج ومن الزاني، ففي هذه الحال إن غلب على ظنه أنه من الزاني فله أن يلاعن، ولا يجب، لأن قوة الفراش تغلب على غلبة الظن الذي عنده
الحالة الثالثة : ألا يمكن كونه من الزوج لكونه غائبا لم يتصل بها ويتبين حملها بغيبة الزوج بأن يكون قد استبرأها من قبل ففي هذا الحال يجب أن ينفيه، لأنه ليس ولداً له ولا يجوز أن يكفله مع أولاده، وهو في هذه الحال ليس من الأولاد قطعاً فهذه ثلاثة أقسام
أما مجرد اللون واختلاف الشبه فإن ذلك لا يجوز للإنسان أن ينتفي من ولده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعله لعله نزعه عرق.
وإلى هنا انتهى هذا الباب
السائل : في دليل الحديث على العمل بالقياس ؟
الشيخ : إي نعم فيه أخذناه أظن
السائل : لا ما أخذناه
الشيخ : ما أخذنا الفوائد ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم العمل بالقياس لا شك واضح جداً أنه يقاس اختلاف اللون في البشر على اختلاف اللون في الإبل .