وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً ). رواه مسلم . زاد الحاكم :( فإنه أنشط للعود ). وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ، ومن غير أن يمس ماء ). وهو معلول . حفظ
الشيخ : " وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما -أي: بين الإتيانين- وضوءا ) رواه مسلم.
وزاد الحاكم: ( فإنه أنشط للعود ) " :
( إذا أتى أحدكم أهله ) أي: جامعهم فكني بالإتيان عن الجماع من باب البعد عن التلفظ بما يستحيى منه، وقد عبر القرآن عن الجماع باللمس وبالدخول فقال: (( أو لامستم النساء )) وقال: (( اللاتي دخلتم بهن )) أي: جامعتموهن، وقال: (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن )) ، وقوله ( أهله ) أي : زوجته أو زوجه ؟
الطالب : اللغتين.
الشيخ : زوجته لغة الفرضيين وهي ضعيفة من حيث الكلام العربي، أما الكلام الفصيح فهو بالتذكير سواء كان وصفا للذكر أو للأنثى .
وقوله: ( ثم أراد أن يعود ) أي: أن يجامع مرة أخرى .
( فليتوضأ بينهما وضوءً ): والوضوء معروف لكن الغسل أفضل، وظاهر الحديث: أنه لا يغسل فرجه ولكن غسل الفرج من باب أولى أن يكون مطلوبا من الوضوء ، يعني: إذا كان الوضوء مطلوبا فغسل الفرج من باب أولى.
وقوله: " وزاد الحاكم: ( فإنه أنشط للعود ) " : يعني أقوى للجماع مرة ثانية لأن البدن يكتسب بهذا الوضوء نشاطا وحيوية فيكون بذلك أنشط ويأتي أهله المرة الثانية وهو نشيط، وهو إذا أتى أهله نشيطاً صار تضرره بالجماع أقل، ولذلك قال العلماء: لا ينبغي للإنسان أن يكره نفسه على الجماع.
وزاد الحاكم: ( فإنه أنشط للعود ) " :
( إذا أتى أحدكم أهله ) أي: جامعهم فكني بالإتيان عن الجماع من باب البعد عن التلفظ بما يستحيى منه، وقد عبر القرآن عن الجماع باللمس وبالدخول فقال: (( أو لامستم النساء )) وقال: (( اللاتي دخلتم بهن )) أي: جامعتموهن، وقال: (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن )) ، وقوله ( أهله ) أي : زوجته أو زوجه ؟
الطالب : اللغتين.
الشيخ : زوجته لغة الفرضيين وهي ضعيفة من حيث الكلام العربي، أما الكلام الفصيح فهو بالتذكير سواء كان وصفا للذكر أو للأنثى .
وقوله: ( ثم أراد أن يعود ) أي: أن يجامع مرة أخرى .
( فليتوضأ بينهما وضوءً ): والوضوء معروف لكن الغسل أفضل، وظاهر الحديث: أنه لا يغسل فرجه ولكن غسل الفرج من باب أولى أن يكون مطلوبا من الوضوء ، يعني: إذا كان الوضوء مطلوبا فغسل الفرج من باب أولى.
وقوله: " وزاد الحاكم: ( فإنه أنشط للعود ) " : يعني أقوى للجماع مرة ثانية لأن البدن يكتسب بهذا الوضوء نشاطا وحيوية فيكون بذلك أنشط ويأتي أهله المرة الثانية وهو نشيط، وهو إذا أتى أهله نشيطاً صار تضرره بالجماع أقل، ولذلك قال العلماء: لا ينبغي للإنسان أن يكره نفسه على الجماع.