كلامه على حج الإفراد وما فيه من مشقة . حفظ
الشيخ : ... قلت أن الحج له عند العلماء ثلاثة صفات أو أنواع : حج الإفراد وحج القران ، وحج التمتع ، وحج التمتع هي أفضلها يقينا، بل هو الواجب الذي لا يجوز للمسلم أن يتساهل يحرم بغير حج التمتع . لكن المسألة خلافية منذ القديم وكما قال رب العالمين (( ولكن أكثر الناس لا يعلمون )) ، ولذلك تجد الجماهير من الحجاج يحرمون بالحج المفرد .
وهداية الناس طبعا كل الناس هذا أمر مستحيل لأن الله عز وجل هكذا شاءت إرادته حين قال:(( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة )) الآية ، فالذي يقع أن قد يحرم بالحج بعض الناس في أول الشهر الأول من أشهر الحج ، وهو شهر شوال كما ذكرت آنفا ، فلازمه حين ذاك أن يظل في إحرامه حتى يوم النحر،إذا افاض من المزدلفى وجاء إلى جمرة العقبة في منى فرماها فقد تحلل الحل الأصغر في رأى للعلماء وهو الأرجح ، ورأي آخر أنه لا بد أن يضم الى رميه إما الحلق وإما النحر . المهم بعد انقضاء شهر شوال وذى القعدة وعشر أيام من ذي الحجة في كل هذه الأيام كان محرما لا يحل له أن يقص شعرا ولا ظفرا ولا أن يواصل زوجته أو يتصل بها ،ونحو ذلك من الأحكام التي جاء إشارة اليها فى الاية السابقة (( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) فتطول مسافة هذا المحرم بالحج المفرد وفى ذلك حرج كبير لعله هو ما أقول السبب أو من الأسباب التى قرر الشرع الحنيف أخيرا الأمر لمن كان قد أفرد الحج بأن يفسق هذا الإفراد و يجعل حجه تمتعا ، ثم يتحلل ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج مرة أخرى . فإذن أشهر الحج الثلاثة يجوز للمسلم أن يحرم في شهر من هذه الأشهر الثلاثة ، هذا هو المقصود من تحديد وقت الإحرام للحج فاذا كان مفردا أو كان قارنا لم يسق الهدى فيظل وجوبا فى إحرامه وفى ذلك حرج كبير ، أما إذا كان لم يسق الهدي القارن إذا كان لم يسق الهدي فحكمه حكم الحاج الذي أفرد حجه فلابد من أن يفسخ الحج إلى عمرة . ولذلك كان الأشرع والأيسر إنما هو حج التمتع لأنه يبدا بالعمرة ويتحلل منها في ظرف يوم أو يومين ، ثم ينتظر حتى يدخل اليوم الثامن الذي هو يوم التروية وهو الذى قبل عرفات ، ففي هذا اليوم يحرم مجددا بالحج بعد أن قدم بين يدى هذا الحج العمرة كما هو شأننا اليوم . هذا جواب ماسبق من السؤال .
السائل : جزاك الله خيرا شيخنا .
الشيخ : وإياك .
وهداية الناس طبعا كل الناس هذا أمر مستحيل لأن الله عز وجل هكذا شاءت إرادته حين قال:(( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة )) الآية ، فالذي يقع أن قد يحرم بالحج بعض الناس في أول الشهر الأول من أشهر الحج ، وهو شهر شوال كما ذكرت آنفا ، فلازمه حين ذاك أن يظل في إحرامه حتى يوم النحر،إذا افاض من المزدلفى وجاء إلى جمرة العقبة في منى فرماها فقد تحلل الحل الأصغر في رأى للعلماء وهو الأرجح ، ورأي آخر أنه لا بد أن يضم الى رميه إما الحلق وإما النحر . المهم بعد انقضاء شهر شوال وذى القعدة وعشر أيام من ذي الحجة في كل هذه الأيام كان محرما لا يحل له أن يقص شعرا ولا ظفرا ولا أن يواصل زوجته أو يتصل بها ،ونحو ذلك من الأحكام التي جاء إشارة اليها فى الاية السابقة (( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) فتطول مسافة هذا المحرم بالحج المفرد وفى ذلك حرج كبير لعله هو ما أقول السبب أو من الأسباب التى قرر الشرع الحنيف أخيرا الأمر لمن كان قد أفرد الحج بأن يفسق هذا الإفراد و يجعل حجه تمتعا ، ثم يتحلل ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج مرة أخرى . فإذن أشهر الحج الثلاثة يجوز للمسلم أن يحرم في شهر من هذه الأشهر الثلاثة ، هذا هو المقصود من تحديد وقت الإحرام للحج فاذا كان مفردا أو كان قارنا لم يسق الهدى فيظل وجوبا فى إحرامه وفى ذلك حرج كبير ، أما إذا كان لم يسق الهدي القارن إذا كان لم يسق الهدي فحكمه حكم الحاج الذي أفرد حجه فلابد من أن يفسخ الحج إلى عمرة . ولذلك كان الأشرع والأيسر إنما هو حج التمتع لأنه يبدا بالعمرة ويتحلل منها في ظرف يوم أو يومين ، ثم ينتظر حتى يدخل اليوم الثامن الذي هو يوم التروية وهو الذى قبل عرفات ، ففي هذا اليوم يحرم مجددا بالحج بعد أن قدم بين يدى هذا الحج العمرة كما هو شأننا اليوم . هذا جواب ماسبق من السؤال .
السائل : جزاك الله خيرا شيخنا .
الشيخ : وإياك .