مراجعة ومناقشة تحت باب الحيض حفظ
الشيخ : خلاصة ما سبق في مسألة المستحاضة :
أن القول الراجح: أن المعتادة ترجع إلى عادتها، وأن من ليس لها عادة أو لها عادة فنسيتها ترجع إلى التمييز، وأن من ليس لها تمييز ترجع إلى عادة النساء هذا واحد.
ثانيًا: من متى تبدئ الجلوس للحيض؟
تبتدئ الحيض من أول المدة التي أتاها الدم، فإن مدتها جلست من أول كل شهر هلالي.
ثالثًا: ماذا تصنع المستحاضة إذا جلست على الوجه الذي ذكرنا ؟
نقول: بعد مضي المدة التي قلنا إنها تجلس تغتسل وتصلي، ولها حالان بعد ذلك:
إما أن تقتصر على الغسل الأول وهو واجب، وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة وحينئذ لا تجمع إلا أن يشق عليها الإفراد.
أو تغتسل لكل صلاة وحينئذ تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لأن ذلك أكمل في الطهارة، ولأنه ربما يكون سببًا لانقطاع دم الاستحاضة.
أما متى تتوضأ؟
فنقول: إن كانت لصلاة موقَّتة فبعد دخول وقتها، وإن كانت لصلاة غير موقتة فحين فعلها، وعلى هذا فإذا أرادت أن تصلي تطوعاً متى تتوضأ؟
إذا أرادت، أي وقت إذا لم يكن وقت نهي.
وأما إذا أرادت أن تصلي الضحى أو راتبة الظهر مثلا أو راتبة الفجر فبعد دخول الوقت .
ثم نأخذ الدرس الجديد اليوم :
يقول المؤلف -رحمه الله- فيما نقله عن أم عطية وأخذناها ، وقلنا: إن مسألة الصفرة والكدرة فيها خلاف ، وأن هناك وجها لأصحاب الإمام أحمد : بأن الصفرة والكدرة لا تعد شيئاً سواء كانت منفصلة عن الحيض أو متصلة به قبل الحيض أو بعده، وأن هذا اختيار ابن حزم -رحمه الله-، وأنه نصره بأدلة قوية وهو الذي أختاره أنا، لأنه أقرب إلى الصواب من جهة أن الحيض هو الدم المعروف، وأما هذه الصفرة وما أشبهها فهي عبارة عن عصارة الرحم، أو مقدمة الحيض في أوله، وأن هذا أيضا أريح للنساء، لأن بعض النساء تبقى معها الصفرة لحدود عشرة أيام ، لحدود خمسة عشر يوم ثم تنقطع، وبعض النساء ليس عندها صفرة إطلاقا ، نت حين ما يقف الدم تخرج القصة البيضاء.
فنقول: ما دام المسألة فيها اضطراب بالنسبة للعادات، وفيها خلاف بين العلماء، وفيها أيضا في رواية البخاري: لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً وهو مطلق فهنا يتبين أن الراجح أن الصفرة والكدرة ليست بشيء.
ثم قال: وعن أنس أيضًا أخذنا هذا !
الطالب : نعم .
الشيخ : وعن ابن عباس طيب أخذنا فوائد حديث أنس وحديث عائشة
أخذناه ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما أخذناه طيب ، في حديث أنس فوائد: منها جواز .
الطالب : أخذناها، فوائد حديث عائشة.
الشيخ : طيب فوائد حديث عائشة : من فوائد حديث عائشة أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي حائض.
الطالب : أخذناه.
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله، هل أخذنا ينبغي للإنسان أن لا يرى من زوجته ما يكره؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أخذناه! طيب.
أن القول الراجح: أن المعتادة ترجع إلى عادتها، وأن من ليس لها عادة أو لها عادة فنسيتها ترجع إلى التمييز، وأن من ليس لها تمييز ترجع إلى عادة النساء هذا واحد.
ثانيًا: من متى تبدئ الجلوس للحيض؟
تبتدئ الحيض من أول المدة التي أتاها الدم، فإن مدتها جلست من أول كل شهر هلالي.
ثالثًا: ماذا تصنع المستحاضة إذا جلست على الوجه الذي ذكرنا ؟
نقول: بعد مضي المدة التي قلنا إنها تجلس تغتسل وتصلي، ولها حالان بعد ذلك:
إما أن تقتصر على الغسل الأول وهو واجب، وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة وحينئذ لا تجمع إلا أن يشق عليها الإفراد.
أو تغتسل لكل صلاة وحينئذ تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لأن ذلك أكمل في الطهارة، ولأنه ربما يكون سببًا لانقطاع دم الاستحاضة.
أما متى تتوضأ؟
فنقول: إن كانت لصلاة موقَّتة فبعد دخول وقتها، وإن كانت لصلاة غير موقتة فحين فعلها، وعلى هذا فإذا أرادت أن تصلي تطوعاً متى تتوضأ؟
إذا أرادت، أي وقت إذا لم يكن وقت نهي.
وأما إذا أرادت أن تصلي الضحى أو راتبة الظهر مثلا أو راتبة الفجر فبعد دخول الوقت .
ثم نأخذ الدرس الجديد اليوم :
يقول المؤلف -رحمه الله- فيما نقله عن أم عطية وأخذناها ، وقلنا: إن مسألة الصفرة والكدرة فيها خلاف ، وأن هناك وجها لأصحاب الإمام أحمد : بأن الصفرة والكدرة لا تعد شيئاً سواء كانت منفصلة عن الحيض أو متصلة به قبل الحيض أو بعده، وأن هذا اختيار ابن حزم -رحمه الله-، وأنه نصره بأدلة قوية وهو الذي أختاره أنا، لأنه أقرب إلى الصواب من جهة أن الحيض هو الدم المعروف، وأما هذه الصفرة وما أشبهها فهي عبارة عن عصارة الرحم، أو مقدمة الحيض في أوله، وأن هذا أيضا أريح للنساء، لأن بعض النساء تبقى معها الصفرة لحدود عشرة أيام ، لحدود خمسة عشر يوم ثم تنقطع، وبعض النساء ليس عندها صفرة إطلاقا ، نت حين ما يقف الدم تخرج القصة البيضاء.
فنقول: ما دام المسألة فيها اضطراب بالنسبة للعادات، وفيها خلاف بين العلماء، وفيها أيضا في رواية البخاري: لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً وهو مطلق فهنا يتبين أن الراجح أن الصفرة والكدرة ليست بشيء.
ثم قال: وعن أنس أيضًا أخذنا هذا !
الطالب : نعم .
الشيخ : وعن ابن عباس طيب أخذنا فوائد حديث أنس وحديث عائشة
أخذناه ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما أخذناه طيب ، في حديث أنس فوائد: منها جواز .
الطالب : أخذناها، فوائد حديث عائشة.
الشيخ : طيب فوائد حديث عائشة : من فوائد حديث عائشة أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي حائض.
الطالب : أخذناه.
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله، هل أخذنا ينبغي للإنسان أن لا يرى من زوجته ما يكره؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أخذناه! طيب.