لما اشترطنا في النكاح أن البكر تستأذن والثيب تستأمر فكيف إذا كانت المرأة مجنونة فيكف الإذن ؟ حفظ
السائل : من المشترط في النكاح أن البكر تستأذن والثيب تستأمر ، إذا كانت هذه المرأة مجنونة كيف يكون إذنها ؟
الشيخ : هذه يزوجها الأب بدون استئذان ولا يزوجها غير الأب إلا بعد مراجعة القاضي .
السائل : طيب لو عقدت يا شيخ ورفضت هذا الزواج ؟
الشيخ : ما يحق ما دام ثبت بطريق شرعي .