وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد حفظ