وفي رواية لمسلم : قال ابن عمر : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم أمهلها حتى تطهر ، ثم أطلقها قبل أن أمسها ، وأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك . حفظ