إذا وقع نكاح بغير ولي وتم الدخول وأنجبت المرأة ، فهل هذا الزواج صحيح .؟ حفظ
السائل : شيخ نرجع إلى البحث السابق في حديث ذي اليدين .
الشيخ : نعم .
السائل : رواية أبي داود موجودة في صحيح سنن أبي داود لكم رواية أبي داود ( فأومأوا أي نعم ) يعني لما سألهم ( أصدق ذو اليدين ) فأومأوا أي نعم قلتم عنه صحيح .
الشيخ : أيوه .
السائل : ثم نفاه أبو داود وقلتم صحيح قال أبو عمرو بن عبد البر أنا أنقل الآن من التمهيد قال أبو عمرو ( قال أبو داود " كل من روى هذا الحديث لم يقل ( فأومأوا ) إلا حماد بن زيد " فما قولكم في هذا ؟
الشيخ : هذا يحتاج إلى تتبع الطرق فإذا صدق كما هو المظنون بأن حماد بن زيد تفرد فيكون شاذا .
السائل : طيب .يا شيخ بالنسبة لوقوع النكاح بدون ولي يعني إذا تزوج رجل امرأة بدون ولي وتم الدخول وتم حتى الولادة يعني ولدت فما حكم هذا النكاح ؟
الشيخ : لا بد من أن نعرف هل كان هذا النكاح على قول إمام من أئمة المسلمين أم كان هكذا اعتباطا دون استناد إلى فتوى شرعية فإذا كان على الوجه الأول فهو نكاح صحيح ولكن لا يجوز العود إليه بعد أن يعلم قوله عليه السلام ( لا نكاح إلا بولي ) .
السائل : وماذا يجب عليه ؟
الشيخ : من هو الذي ما الذي يجب عليه ؟
السائل : يعني بعد أن يعلم أنه .
الشيخ : خلاص ما يجوز أن يعود إلى أن ينكح بدون ولي أما هذا النكاح فهو صحيح .و اضح .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : هذا إذا كان على قول الإمام إمام ما .
الشيخ : أي نعم .
السائل : نعم .
الشيخ : غيره .
السائل : وإذا كان هكذا ... .
الشيخ : فهو زنا فهو في حكم الزنا ، إذا كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا نكاح ) ثم نكح فهو زان .
السائل : نعم . ويعني يفرق بينهما أنا أسال عما يترتب عليه .
الشيخ : أي نعم لا بد من التفريق .
السائل : لا بد من التفريق .
الشيخ : أي نعم إذا كان على علم بقوله عليه السلام .
السائل : آه ، طيب يفرق بينهما والأولاد ؟
الشيخ : الأولاد يلحقون به لأنه نكاح شبهة !
الشيخ : نعم .
السائل : رواية أبي داود موجودة في صحيح سنن أبي داود لكم رواية أبي داود ( فأومأوا أي نعم ) يعني لما سألهم ( أصدق ذو اليدين ) فأومأوا أي نعم قلتم عنه صحيح .
الشيخ : أيوه .
السائل : ثم نفاه أبو داود وقلتم صحيح قال أبو عمرو بن عبد البر أنا أنقل الآن من التمهيد قال أبو عمرو ( قال أبو داود " كل من روى هذا الحديث لم يقل ( فأومأوا ) إلا حماد بن زيد " فما قولكم في هذا ؟
الشيخ : هذا يحتاج إلى تتبع الطرق فإذا صدق كما هو المظنون بأن حماد بن زيد تفرد فيكون شاذا .
السائل : طيب .يا شيخ بالنسبة لوقوع النكاح بدون ولي يعني إذا تزوج رجل امرأة بدون ولي وتم الدخول وتم حتى الولادة يعني ولدت فما حكم هذا النكاح ؟
الشيخ : لا بد من أن نعرف هل كان هذا النكاح على قول إمام من أئمة المسلمين أم كان هكذا اعتباطا دون استناد إلى فتوى شرعية فإذا كان على الوجه الأول فهو نكاح صحيح ولكن لا يجوز العود إليه بعد أن يعلم قوله عليه السلام ( لا نكاح إلا بولي ) .
السائل : وماذا يجب عليه ؟
الشيخ : من هو الذي ما الذي يجب عليه ؟
السائل : يعني بعد أن يعلم أنه .
الشيخ : خلاص ما يجوز أن يعود إلى أن ينكح بدون ولي أما هذا النكاح فهو صحيح .و اضح .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب .
السائل : هذا إذا كان على قول الإمام إمام ما .
الشيخ : أي نعم .
السائل : نعم .
الشيخ : غيره .
السائل : وإذا كان هكذا ... .
الشيخ : فهو زنا فهو في حكم الزنا ، إذا كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا نكاح ) ثم نكح فهو زان .
السائل : نعم . ويعني يفرق بينهما أنا أسال عما يترتب عليه .
الشيخ : أي نعم لا بد من التفريق .
السائل : لا بد من التفريق .
الشيخ : أي نعم إذا كان على علم بقوله عليه السلام .
السائل : آه ، طيب يفرق بينهما والأولاد ؟
الشيخ : الأولاد يلحقون به لأنه نكاح شبهة !