هل يجوز التيمم على الجدران المطلية ؟ حفظ
السائل : بالنسبة للتيمم بالجدران يا شيخ قد سألت من قبل ولكن لم أسجل هذه الجدران المطلية الآن هل يجوز بها التيمم أم لا ؟
الشيخ : أنا أقول بارك الله فيك ما دام يسمى لغة جدارا فيجوز ومهما كان مطليا لأنه من الجدار .
السائل : يعني لا يعتبر حائلا ؟
الشيخ : لا يعتبر حائلا لأن الحيلولة هذه إنما ينظر إليها من رأى أن التيمم يشترط فيه التراب وبناء عليه لا يجيز التيمم بالرمل وبناء عليه أيضا لا يجيز التيمم بالصخرة التي أصابها المطر وغسلتها غسلا لأنه ليس عليه تراب ، واضح كلامي إلى هنا ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب بناء عليه هم يريدون بالتيمم تتريب الوجه يعني توسيخه وبعبارة فقهية يبدو من تفريقهم بين التراب وبين الرمل ونحوه أن المسألة عندهم ليست تعبدية محضة وإنما هي معقولة المعنى أي لا بد من إصابة التراب للوجه وهذا حسب المفهوم من كلامهم من باب الخضوع لله عز وجل وحينئذ فإذا كان هناك شيء يجوز بالنسبة للآخرين المسح أو التيمم به وليس عليه تراب في وجهة نظرهم لا يجوز على هذا يتفرع القول بالجواز المذكور بالتيمم على الجدار من كان يرى جواز التيمم بالرمل حيث أن الذي تيمم بالرمل لا يتسخ كفاه ولا وجهه وبخاصة أن من السنة أن المتيمم حينما يضرب بكفيه على الأرض يضرب أحدهما بالأخرى لكي لا يتعلق شيء قد يؤذي وجهه ، ففي هذه الحال حينما يمسح وجهه لا يتترب وجهه فلا يبقى عليه سوى الناحية التعبدية المحضة هكذا أمرنا ربنا فاستجبنا فمن لا يرى التتريب لا ينبغي أن يلاحظ المعنى الذي رأى التتريب في مثل الصخرة التي قلناها آنفا والآن في مثل الجدار المطين بطين جامد كالإسمنت ونحوه أو المدهون بالدهان كما هو سؤالك المهم أنه مسح بالجدار تيمم بالجدار أما ضرورة أن يتعلق بكفيه شيء فهذا لا دليل عليه ، هذا وجهة نظري في هذا الموضوع .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : وفيك بارك .
الشيخ : أنا أقول بارك الله فيك ما دام يسمى لغة جدارا فيجوز ومهما كان مطليا لأنه من الجدار .
السائل : يعني لا يعتبر حائلا ؟
الشيخ : لا يعتبر حائلا لأن الحيلولة هذه إنما ينظر إليها من رأى أن التيمم يشترط فيه التراب وبناء عليه لا يجيز التيمم بالرمل وبناء عليه أيضا لا يجيز التيمم بالصخرة التي أصابها المطر وغسلتها غسلا لأنه ليس عليه تراب ، واضح كلامي إلى هنا ؟
السائل : واضح .
الشيخ : طيب بناء عليه هم يريدون بالتيمم تتريب الوجه يعني توسيخه وبعبارة فقهية يبدو من تفريقهم بين التراب وبين الرمل ونحوه أن المسألة عندهم ليست تعبدية محضة وإنما هي معقولة المعنى أي لا بد من إصابة التراب للوجه وهذا حسب المفهوم من كلامهم من باب الخضوع لله عز وجل وحينئذ فإذا كان هناك شيء يجوز بالنسبة للآخرين المسح أو التيمم به وليس عليه تراب في وجهة نظرهم لا يجوز على هذا يتفرع القول بالجواز المذكور بالتيمم على الجدار من كان يرى جواز التيمم بالرمل حيث أن الذي تيمم بالرمل لا يتسخ كفاه ولا وجهه وبخاصة أن من السنة أن المتيمم حينما يضرب بكفيه على الأرض يضرب أحدهما بالأخرى لكي لا يتعلق شيء قد يؤذي وجهه ، ففي هذه الحال حينما يمسح وجهه لا يتترب وجهه فلا يبقى عليه سوى الناحية التعبدية المحضة هكذا أمرنا ربنا فاستجبنا فمن لا يرى التتريب لا ينبغي أن يلاحظ المعنى الذي رأى التتريب في مثل الصخرة التي قلناها آنفا والآن في مثل الجدار المطين بطين جامد كالإسمنت ونحوه أو المدهون بالدهان كما هو سؤالك المهم أنه مسح بالجدار تيمم بالجدار أما ضرورة أن يتعلق بكفيه شيء فهذا لا دليل عليه ، هذا وجهة نظري في هذا الموضوع .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : وفيك بارك .