حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرًا حفظ
القارئ : حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرًا.
الشيخ : هذا فيه موضع رابع وهو إذا قام من الركعتين رفع يديه وظاهره بل صريحه أنه لا يرفع إلا إذا قام ، وبه نعرف خطأ من قال إنه يرفع وهو جالس ثم يقوم فإن هذا خطأ محض ولا دليل عليه لكن سبحان الله بعض الذين أدركوا شيئا من العلم يأخذون مثل هذه المسائل دون تمحيص ودون تحقيق وهذا من الخطر عليهم وعلى غيرهم أما الخطر عليهم فلأنهم عبدوا الله على غير بصيرة وأما الخطر على غيرهم فإنه يقتدي بهم الناس فيعبدون الله على غير بصيرة فالحاصل أن رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول إنما يكون إذا قام من الركعتين وهو صريح أما إلى أين ينتهي ؟ فأنتم الآن سمعتم إلى حذو منكبيه وفي بعض الروايات إلى فروع أذنيه وفي بعض الروايات إلى شحمة أذنيه فقيل بالجمع بين الروايات وقيل إن هذه صفات متعددة أما الجمع إن الذين قالوا إنه إلى حذو المنكبين أرادوا أسفل الكف والذين قالوا إلى فروع الأذنين أرادوا أطراف الأصابع والذين قالوا إلى شحمة الأذن أرادوا الوسط ومنهم من يقول بل هذه صفات ثلاثة والأقرب عندي أن هذا أمر واسع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه هذا أهم شيء أما إلى أين ينتهي فلا يقصر عن المنكبين ولا يزد على فروع الأذنين والباقي متسع هذا هو الأقرب أما بعض الناس يرفع إلى أكثر من فروع الأذنين فهذا خطأ هذا إفراط وبعض الناس يقصر عن المنكبين هذا تفريط بعض العوام يقول الله أكبر كذا الله أكبر هذا قاصر وبعض الناس الله أكبر هذا خطأ نعم رأينا هذا ، هذا خطأ فالصواب اتباع السنة في هذا لكن الأمر واسع بين أن يكون إلى فروع الأذنين أو إلى شحمة الأذنين أو إلى المنكبين هو من الأمور التي يتوسع فيها ، نعم