حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ).
الشيخ : قوله ( غسل الجمعة ) هذا قد يقال إنه من باب إضافة الشيء إلى وقته كما تقول: نوم الليل، وقد يقال إنه من باب إضافة الشيء إلى سببه، وكلاهما صحيح.
وقوله ( واجب ) بمعنى ثابت لازم.
وقوله ( على كل محتلم ) أي: بالغ.
وهذا الحديث نص في الوجوب، وذكر وجوبه على وصف يقتضي الإلزام وهو الاحتلام، إذ أن من ليس محتلما ليس مكلفا، فلما ذكر الوصف الذي يقتضي الإلزام دل على أن المراد بالوجوب هنا الإلزام، وهو الصحيح، نعم يا محمد.
السائل : ...
الشيخ : لا، أنه يرى عدم الوجوب، أقول يرى عدم الوجوب، هذا باب فضل الغسل.
السائل : مرت ترجمة أخرى قبل هذه الترجمة باب ...، ثم ذكر حديث ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ).
الشيخ : ما هو بظاهر، أقول ما هو بظاهر، الجنازة ما لها غسل.
السائل : ...
الشيخ : ما هي بصريحة، فيه شرح، شرح الترجمة، الفتح الأول؟