حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيباً إن وجد ) قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسم أبو بكر هذا رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله . حفظ
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر، حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر ، حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيباً إن وجد ).
قال عمرو : " أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ؟ ولكن هكذا في الحديث ".
قال أبو عبد الله: " هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسم أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله ".
الشيخ : هذا الحديث سبق لنا، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد ) ( أن يستن ) يعني أن يتسوك، والظاهر أن هذا التسوك أكثر من التسوك المعتاد المشروع عند كل صلاة.
قال : ( وأن يمس طيبا إن وجد ) وقوله: ( إن وجد ) من المعلوم أنه إذا لم يجد لن يمس، لكن فيها التحريض على أن يجد، وأن يستعد الإنسان للطيب يوم الجمعة.
قال عمرو : وهو عمرو بن سليم : " أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ؟ ولكن هكذا في الحديث " وهذا لا يضر كون الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بينهن في حديث واحد، لأنه قد يجمع بين أشياء في سياق واحد وتختلف، كما في قوله تعالى : (( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون )) فإن الخيل هنا قرنت بالبغال والحمير، مع أنها حلال، والبغال والحمير حرام، فهنا يمكن أن يقال غسل الجمعة واجب لأن فيه أحاديث مستقلة أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل كما في حديث عمر السابق وغيره، فيكون ذلك قرينة على أن غسل يوم الجمعة واجب، وأما الاستنان والتطيب فإنه سنة.
اقرأ قال أبو عبد الله، شوف الشرح ويش يقول. الفتح الأول ولا الثاني.