باب : العرض في الزكاة . وقال طاوس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة . حفظ
القارئ : باب : العرض في الزكاة، وقال طاوس : قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن : ( ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير يا أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم بالمدينة ). وقال النبي صلّى الله عليه وسلم : ( وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل ).
الشيخ : مراد البخاري رحمه الله : هل يجوز إخراج العرض في الزكاة يعني بدل المنصوص عليه ؟
فمثلا إذا وجبت شاة، فهل يجوز أن يخرج بدلها ثيابا أو طعاما أو ما شابه ذلك ؟ هذا هو الأمر، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم:
فمنهم من قال : " أنه يجب أن يخرج زكاة كل مال منه أي من نوعه "، فيخرج زكاة البر برا، وزكاة الشعير شعيرا، وزكاة الغنم شاة، وزكاة الإبل بعيرا، وهكذا.
ومنهم من يرى : " جواز إخراج القيمة إذا كان هذا أنفع للفقراء، وأيسر لصاحب المال "، وهذا القول هو الراجح، أنه يجوز إخراج القيمة إذا كانت أنفع للفقير ، وأيسر على الغني.
وقال معاذ لأهل اليمن : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة وعلل ذلك بأنه أهون عليهم، وخير لأصحاب النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم.