شرح حديث : حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنساً رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ( ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء ) حفظ
الشيخ : حدثنا.
القارئ : حدثنا محمّد بن عبد الله قال : حدثنا أبي قال : حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه : ( أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلّى الله عليه وسلم : ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض ).
الشيخ : طيب، صاحب إبل وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده، لكن عنده بنت لبون، أيهما أعلى سنا؟ بنت اللبون أعلى سنا، لأن بنت المخاض ما تم لها سنة، وهي التي حملت أمها من بعدها، وبنت اللبون ما تم لها سنتان، لان أمها وضعت وصارت ذات لبن، وهنا يقول : تؤخذ بنت اللبون، وهي أعلى مما يجب عليه، ( ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ) ، لأنه أخذ منه سنا أعلى فجبر ذلك بأنه يعطيه المصدق، يعني العامل الذي بعثته الدولة، عشرين درهما أو شاتين ، أو هنا للتخيير، ومن المخير ؟ المخير ظاهر الحديث أنه الدافع، الدافع هو المخيَّر، فإذا رأى المصدق أن يدفع عشرين درهما دفعها، وإذا رأى أن يدفع شاتين دفعهما، أيهما يختار؟ سيختار الأيسر، قد يكون في هذا المكان ليس عنده عشرون درهما لكن الغنم عنده موجودة، وقد تكون الغنم أيضا رخيصة، فيدفع الغنم بدل عشرين درهما.